ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

إلزام وزير الصحة بتعويض ضحية «خطأ طبي» وإعادة النظر في قانون مزاولة المهنة

| 2016-06-20 17:29:56

 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بإلزام وزير الصحة بتعويض مريضة بمبلغ 20 ألف جنيه لخطأ طبي عند أخذ عينة من كبدها بمركز الأورام بدمنهورتمهيدا لتلقى علاج فيروس سي فأحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي.

 
وناشدت المحكمة المشرع بإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عامًا، لتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مؤكدة أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة تخضع لاختصاص القضاء الإداري.
 
وتضمن منطوق الحكم إلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل ابراهيم مرقص مبلغًا 20 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سي مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدًا لتلقي علاج فيروس سي وذلك بطريقة خاطئة احدثت بها اصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com