ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

قبل عرض قضية تيران وصنافير على مجلس النواب سلطة البرلمان فى التصديق على المعاهدات الدولية سواء بالموافقة أو الرفض

بقلم :ممدوح مجيد | 2016-05-21 13:12:57

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية لاتصبح نافذة أو سارية المفعول الا بعد مصادقة – البرلمان – عليها – باعتباره ممثلا للشعب وهو مصدر السلطات، وتاكيدا لرقابته على أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم أوجب الدستور عرض كل ما توقعه الاخيرة من اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات على – مجلس النواب، كما فى حالة جزيرتى – تيران وصنافير – فى إطار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، ومن حق – البرلمان – الموافقة على الاتفاقية ، أو رفضها ، أو ابداء ملاحظاته عليها ، بعد مناقشتها من جميع جوانبها ، وآثارها على الدولة المصرية .

المعاهدة او الاتفاقية يمكن تعريفها اختصارا بانها اتفاق يعقد كتابة بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولى, بقصد إحداث آثار او اوضاع قانونية معينة تخضع لقواعد القانون الدولى بغض النظر عن تسميتها سواء - معاهدة – اتفاق – اتفاقية – بروتوكول –هكذا تحدث اللواء دكتور ممدوح مجيد المحاضر باكاديمية الشرطة والباحث فى القانون الدولى، مشيرا الى أن المعاهدات الدولية تمر بعدة مراحل تبدأ بالتفاوض بين الاطراف المعنية ومرورا بالتصديق عليها من قبل الجهة أو الجهات المختصة دستوريا, وتوقيعها من قبل السلطة الدستورية, وانتهاء بتسجيلها لدى الجهات المختصة دوليا ومحليا.
 
سلطة البرلمان فى التصديق على الاتفاقيات الدولية
 
ونظرا لاهمية المعاهدات الدولية والآثار القانونية المترتبة عليها, فقد اختلفت دساتير الدول فى منح البرلمان سلطات ودورا مهما فى مجال التصديق على المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية, وذلك للرقابة على النتائج المترتبة على توقيعها من الناحية السياسية والقانونية , والمالية.
 
وتختلف توجهات الدول ازاء تصديق البرلمان على المعاهدات, فبينما تكتفى بعض الدول بصدور قرار برلمانى بالموافقة على المعاهدة, تشترط دول اخرى تصديق البرلمان عليها ضمن اجراءات التشريع المتبعة قبل ان تصبح المعاهدة سارية المفعول منتجة لآثارها القانونية, الا ان هناك دولا اخرى تحصر مصادقة البرلمان على المعاهدات المهمة ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بخزينة الدولة او الوضع المالى للدولة او اراضيها او سيادتها «مثل مصر» وتشترط دول اخرى تصديق البرلمان على كل المعاهدات, الى حد اشتراط بعض الدساتير فى دول أخرى, عرض المعاهدات فى حالات معينة على الاستفتاء الشعبى، «مثل فرنسا»، وفى حالة كون البرلمان من مجلسين يتم التصديق من احد المجلسين «مثل الولايات المتحدة الامريكية الكونجرس و مجلس الشيوخ الامريكى» بينما هناك دساتير دول اخرى تشترط مصادقة المجلسين على المعاهدة مثل «تركيا».
 
موقف البرلمان المصرى
 
من المعاهدات الدولية
 
نصت المادة - 151 - من الدستور المصرى الحالى الصادر عام - 2014 - على انه: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية , ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لاحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفى جميع الاحوال لا يجوز ابرام اية معاهدة تخالف احكام الدستور، او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة.
 
ويجب ان نوضح فى هذا الصدد امرا مهما جدا، وهو التفرقة بين السيادة بمفهومها الدولى والقانونى، وبين الاشراف الادارى, فالسيادة وضع قانونى تمكنها من حق التصرف فى مواردها الاولية، وثرواتها الطبيعية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اراضيها، فالسيادة تعادل الملكية فى القانون الخاص وهى دائمة, اما الاشراف الادارى فهو مجرد الادارة لاقليم ما ، على سبيل المثال نيابة عن الدولة صاحبة السيادة، ولايعترف القانون الدولى بما يعرف بوضع اليد او نظام التقادم المعروف فى القوانين العادية. وقد حددت المادة- 197- من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، طريقة تعامل مجلس النواب مع المعاهدات، حيث تنص على إبلاغ رئيس مجلس النواب الذى يحيلها الى اللجنة الدستورية والتشريعية، لاعداد تقرير خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ احالتها، بحيث يتضمن التقرير توضيح عما اذا كانت المعاهدة من المعاهدات التى تخضع لسلطة البرلمان من حيث الموافقة او الرفض، ام انها من المعاهدات التى تتطلب اجراء استفتاء عليها, وفى الحالة الاولى تكون الموافقة او الرفض بالاغلبية المطلقة للحاضرين, ولايجوز اجراء اية تعديلات على المعاهدة، فاذا كان القرار بالموافقة يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها، ولاتكون نافذة الا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
 
الفرق بين التوقيع والتصديق والإصدار
 
جرى العرف الدولى على أن المعاهدات لا تصبح سارية بمجرد التوقيع عليها من قبل السلطة التنفيذية، ولاتنتج آثارها ولاتكون نافذة الا باجراء لاحق وهو التصديق بمعرفة السلطات الوطنية, فالتصديق هو الاجراء القانونى الذى تعبر به الدول الاطراف عن التزامها بأحكام المعاهدة وفقا لدستور كل دولة، ووفقا للقانون الداخلى لكل دولة طرف فى المعاهدة، وهو يلى مرحلة التفاوض والتوقيع ويسبق مرحلة ايداعها وتبادل الوثائق بين اطرافها، وهو تعبير عن التزام الدولة بالمعاهدة، اما الاصدار فهو اجراء قانونى يلى التصديق و يهدف الى اضفاء الصفة القانونية على المعاهدة التى تم التصديق عليها، وتصبح سلطات الدولة ملتزمة بها , وكذلك افرادها.
نقلا عن الاهرام
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com