كتب – محرر الأقباط متحدون
قالت دار الإفتاء، أن الإسلام حرّم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وهي التي لا تكون زوجة له ولا إحدى قريباته التي يحرم عليه زواجها حرمة مؤبدة كالأم والأخت والعمة والخالة.
وأضافت أن ذلك تحصينًا لهما من وساوس السوء وهواجس الشر التي من شأنها أن تتحرك في صدريهما عند التقائهما ولا ثالث بينهما.
محذرة تحذيرًا خاصًا من خلوة المرأة بأحمائها- أقارب زوجها- كأخيه وابن عمه، لما يحدث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب قد يجر أحيانا إلى عواقب وخيمة، إذ أنه في هذه الخلوة الخطر وهلاك الدين إذا وقعت المعصية وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، وهلاك الروابط الاجتماعية إذا ساء ظن الأقارب بعضهم ببعض.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم الشرع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في مكان خاص مغلق عليهما.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com