أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بالموافقة على سحب تحفظ مصر على بعض مواد الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، مع التحفظ بشرط التصديق من مجلس النواب المقبل.
كانت مصر تحفظت على الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، والتى تنص على «يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمى».
وألغى القرار الجمهورى، الذي يحمل رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير الماضى، لكنه نشر في الجريدة الرسمية، أمس، تحفظ مصر على المادة 24 كاملة، والتى تنص على «ينبغى على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبنى، أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل في جميع الأحوال، وتتعهد بوجه خاص على إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبنى وبتنفيذ عملية التبنى وفقاً للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى أساس كانت المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبنى مرخصاً به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه وأقاربه المقربين ووصيه، وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا على التبنى بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب، والاعتراف بأن التبنى عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلى»، وكذلك البند «هـ» من الفقرة الخامسة في المادة 30، والتى تنص على أن «حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات».
وتراجعت مصر، وفقاً للقرار، عن تحفظها على المادة 44، والتى تقر للجنة بمقتضى الميثاق الاختصاص بتلقى البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الإفريقية أو من دولة عضو أو منظمة الأمم المتحدة بشأن أي مسألة واردة في الميثاق.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com