ما كادت الحرب العالمية الثانية (1939/1945) تضع أوزارها حتى وقع العالم بين فكى صراع القوتين العظميين فى استقطاب حاد، وتشهد الولايات المتحدة عام 1950 بزوغ دعوة تبناها عضو مجلس الشيخ جوزيف مكارثى إلى تعقب الشيوعيين الذين يعملون فى الدولة، تمتد لكل الرموز الأدبية والفنية والسياسية، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة تهديد سلامة البلاد تأسيساً على أن الشيوعية «دين يريد القضاء على المسيحية»، وتنتشر فى أجواء ما بعد الحرب وتحت تأثير سيطرة اليمين الراديكالى المتطرف، وتصل الملاحقة إلى الفصل من الوظائف الحكومية التى تطال عشرة آلاف موظف، وتلقى بأكثر من مئتى موظف فى السجون، وضمت قائمة الملاحقة الزعيم مارتن لوثر كينج والعالم ألبرت إينشتين والمخرج آرثر ميللر والفنان شارلى شابلن، حتى يكتشف المجتمع الأمريكى زيف ادعاءات مكارثى، التى روج لها بوجود جيش من الشيوعيين والجواسيس، وأن الخطر مزعوم ومتوهم، بفضل تصدى العديد من الكتاب والمثقفين لدعوته رغم سطوته وشعبيته، لينتهى به الأمر منتحراً.
لكن دعوته لم تمت بل تنتقل إلى كل تجمع يعانى من التطرف والوقوع فى قبضة اليمين الراديكالى الرجعى، وتطالنا عبر دعوات تعقب مثيلة وإن اختلفت المسميات، إذ توالت قضايا ازدراء الأديان من فلول الجماعات الإرهابية التى أدركت أن أقصر الطرق لتفكيك تحالف «30 يونيو» هو ترويع الأقباط، باعتبارهم من أضلاع هذا التحالف، ويتطور الأمر إلى قصر الملاحقة على الأقباط ولى عنق الوقائع لتقع فى دائرة الازدراء على غير الحقيقة، وغض الطرف عمن يمارس ازدراءً موثقاً من غيرهم، ونموذجنا الصارخ ما يصدر عن مجلة الأزهر من كتيبات يحررها رئيس تحريرها ويوزعها مجاناً مع مجلته، فضلاً عن التصريحات التى لا تتوقف من كوادر التيار السلفى وتحتشد بالازدراء والتحريض والتحقير.
والقراءة المتأنية للقضايا ذات الصلة بازدراء الأديان تكشف أننا أمام منظومة متكاملة تشعبت داخل الآليات التى تمر بها، وهى ليست بعيدة عن الاختراق. ويحتاج الأمر، خاصة فى جانبه التشريعى، بحسب دراسة بحثية قانونية صدرت عن الأستاذ حمدى الأسيوطى المحامى وتقع فى نحو 400 صفحة، عنوانها «ازدراء الأديان فى القانون المصرى»، ضمن كتاب «ازدراء الأديان فى مصر» قدم له بدراسة مجتمعية الأستاذ مجدى خليل، وجاءت الدراسة القانونية مدعومة بالوثائق والأحكام والآراء الفقهية الدستورية، تدعو لتنقية القوانين المتعلقة بهذه الجريمة، حتى لا تتحول إلى سلاح فى يد من يسعون لتفكيك الوطن، ويكشف أن المادة التى يستند إليها المكارثيون الجدد فى قانون العقوبات (98) تؤكد على أن علة التجريم فيها هو الأفعال التى تضر بالحكومة من جهة الداخل، واتجاه نية المشرع فيها إلى حماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة المصلحة العامة، وليس فى نصه على الدين إلا التنبيه على أنه وسيلة لزرع الفتنة، ولم يقصد بها حماية الأديان السماوية بحد ذاتها من التعدى عليها كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء، وهو ما أقره حكم محكمة جنح العجوزة الجزئية بجلسة 26/4/2012.. ويعقب الباحث: «ويبين من قراءة نص المادة 98 فقرة واو دون فصلها عن باقى الفقرات وفى سياق الباب الثانى وموضوعه الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل أن هذا النص لا يحمى الطوائف الدينية لذاتها وإنما يهدف إلى حماية السلم والأمن العام، فالطوائف المنتمية إلى الدين ليست بقدسية الدين ومن الممكن ومن الحق الاختلاف مع أفكارها وتفسيراتها ولا قداسة لتلك الطوائف ولا رموزها وإن وجب احترامهم، لا تقديسهم، وعلينا أن نفسر المادة 98 (واو) بما يتفق مع نصوص الدستور المصرى وفى إطار المادة 18 من العهد الدولى والمادة 27 والمادة 2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية».
فهل نحاصر الفتنة ونغلق الباب على من يشعلها بمراجعة تشريعية جادة؟
نقلا عن الوطن
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com