ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الهنيدي: وزارة العدل صاحبة المادة 33 في قانون الإرهاب

الوفد | 2015-07-06 19:52:07

قال المستشار إبراهيم الهنيدى،  وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس  النواب، إن الأزمة القائمة حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، ليس له علاقة بها، خاصة أن  مشروع القانون كان مقدم من وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء.

وتنص المادة  33 من مشروع القانون، على أنه (يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشان).

وتابع الهنيدي "إذا كان لنقابة الصحفيين، وجهة نظر أخرى بشأن هذه المادة عليها أن تتقدم بطلب رسمى ويعرض على الحكومة لنظره، خاصة أن القانون لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الإثنين، مؤكدًا أن نقاية الصحفيين والجماعة الصحفية لهم الحق فى أى إعتراض  على بنود القانون، وعليهم التقدم بهذه الرؤية ويتم النظر فيها، مؤكدًا فى الوقت ذاته على تبرأه من  أزمة المادة 33 وأن وزارة العدل  هى المتقدمه بهذه المادة للحكومة، وتمت الموافقة عليها،    و الوزارة شاركت فى وضع بنود أخرى داخل القانون.

 ولفت وزير العدالة الإنتقالية، شئون مجلس النواب، إلى أن المادة 33 من القانون، تتطلب  4 ضوابط فقط فى عملية النشر،  خاصة بالتعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية، مؤكدا على أنه لا يستطيع حسم الأمر كونها غير دستورية مع المادة 71 من الدستور أم لا، قائلا:" القانون لم يصدر بعد ومن يعترض عليه عليه التقدم بطلب للحكومة لإعادة النظر والتعرف على وجهة نظرهم".

وعن زيارته للمجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم، قال الوزير:" كانت خاصة  بتهنئة أحد زملاءه على التعين ..وليس لها علاقة بقانون الإرهاب أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية".

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com