ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

نص مقترحات رابطة "أقباط 38" على قانون الأحوال الشخصية

الأقباط متحدون | 2015-06-22 23:44:57

خاص – الأقباط متحدون
نشرت صحيفة "الوطن" نص التعديلات التي اقترحتها رابطة "أقباط 38" على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وهي كالتالي:

المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

التعديل: إلغاء كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955.

السبب: تطبق أحكام القانون على الجميع دون تمييز أو إقصاء.

المادة الثانية: تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها، وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

تلغى بالكامل. التعديل:

السبب: الإلزام بإتباع شريعة العقد يتعارض مع حرية الفكر والاعتقاد بالدستور.

المادة الثالثة: لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام "العلاقة" الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك.

التعديل: تلغى بالكامل.

السبب: لعدم دستوريتها حيث توجد استحالة دستورية من منع امتداد سريان المادة الثانية من الدستور، ولاسيما إننا بصدد وضع قانون موحد تندمج معه الشرائع وتنصهر في بوتقة واحدة وإلا انتفت عنه صفة الوحدة.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

التعديل: خلال ثلاثون يوما من تاريخ النشر.

مادة 28: يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد إتمام المراسم الدينية للزواج.

التعديل: لا يشترط توثيق عقد الزواج الشرعي –بناء على رغبة الطرفان- ويستفاد منه في تقرير حل المعاشرة و ثبوت حرمة المصاهرة، دون أن يرتب أي من الآثار المترتبة على العقد الموثق المحمي قانونا.

مادة 30: يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:

إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.

التعديل: إذا شاب إرادة الزوجين أو أحدهما أو رجل الدين الممارس للمراسيم والشعائر الدينية عيبا من عيوب الإرادة.

(1) إذا تزوج الرجل المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب غير مسيحي

التعديل: إذا تزوج الرجل أو المرأة المسيحية بمن ينتمي إلى دين أخر أو إلى غير دين.

(7) إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم المادة "20" من هذا القانون.

التعديل: تلغى لتعارضها مع مبدأ التوبة كمبدأ شرعي يهيمن ويسيطر على نصوص الإنجيل والروح العامة للتشريع، وأيضا لعموم النص أي المنع المطلق وفي أي طائفة أو مدنياً، أيضا لتعارضه مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.

الفصل السادس: حقوق الزوجين وواجباتهما

التعديل: إلغاء هذا الفصل لانتفاء الآثار القانونية المترتبة على المخالفة "لا يرتب أي عقوبات".

الثاني: التطليق

على أنه بالنسبة للزواج الديني الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت. أما الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله. كما يجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية إذا وُجد سبب قوى يوجب انحلاله.

التعديل: تلغى ويجب أن تنطبق جميع مواد القانون على جميع المخاطبين به، وإلا انتفت عنه صفة الوحدة، ومن المفترض أن يعكس القانون كلمة المسيحيين بالمادة الثالثة بالدستور، أي يلزم الاتفاق على مبادئ موحدة، وإلا يصبح القانون غير نافذ أو جائز.

مادة 112: يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.

التعديل: إلى دين أخر أو مذهب مسيحي مغاير لشريعة العقد، ويخضع الإثبات لقواعد القانون المدني.

مادة 113: فيما عدا المذهب المسيحي الكاثوليكي يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر.

التعديل: الإلغاء لأنها غير دستورية لأننا لسنا بصدد وضع لوائح خاصة.

مادة 114: يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية:

2- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

التعديل: تحذف الفقرة الثانية للخطأ في التكييف القانوني، فلا يجوز إنزال حكم الزنا على سوء السلوك أو ما لا يعد سوء سلوك.

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

التعديل: الإلغاء فما هي الحالة المريبة التي يقصدها المشرع "تفسيرها وصورها".

4- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.

التعديل: الانفصال غير محرم أو مجرم في الشريعة المسيحية، فلو أن زوجه لا تطيق معاشرة زوجها وانفصلت عنه فكيف تطلق للزنا الحكمي بالرغم من رغبتها في البتولية في كثير من الحالات، الا يحق لها وفقا لنص الإنجيل أن تلبث غير متزوجة، وهذا خطأ جوهري في التكييف القانوني بإنزال حكم الزنا على الهجر، وتثير تساؤل بأنه هل يعتبر الهجر من الأعمال الدالة على الخيانة الزوجية وفقا لنص المادة 114.

مادة 119: يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

التعديل: تحذف لتعارضها مع المادة 117 فيما يخص انتهاء الآثار المترتبة على الزواج ، ولعدم دستوريتها، أيضا لا يجوز فرض نفقة بعد الطلاق فهي مقابل الاحتباس ولا يوجد تعويض أبدى بل يكون التعويض بالقدر الذى يجبر الضرر ويوجد استحالة أن ينفق الرجل على أجنبية.

الفصل الثاني (التفريق بين الزوجين وفقاً للمذهب الكاثوليكي).

التعديل: لا يوجد أي مانع شرعي أو عملي لخضوع جميع المصريين المسيحيين للتفريق شريطة أن يكون التفريق مؤبدا ينهى جميع الآثار المترتبة على الزواج ويرتب كافة الآثار المترتبة على الطلاق (فقط دون إلزام الكنائس بالزواج الثاني).

الفصل الثاني (لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية).

التعديل: يلغى لعدم دستوريته إذ تقف حائلا ومانعا ضد حق اللجوء للقضاء كمبدأ دستوري، إذا كانت لجان تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم غير مختصة –ابتداء- بنظر دعاوى التطليق للزنا، فكيف تكون إلزامية، غير أن هناك فرق بين لجان الصلح الغير رسمية بالكنائس وبين المحاكم الملية التي الغيت بالقانون 462 لسنة 55 والمحكمة هي الخبير الأعلى بحسب الأصل ويجوز لها مخالفة أراء الخبراء ولجان التسوية، وإذا كان للنيابة الأسرة رأيا استشاريا، فكيف يستقيم الوضع، ولا سيما –وللأسف– أن رجال الدين قد يقبل تدخلهم في المشاكل العادية غير المتعلقة بالزنا أما في أمور التطليق فتنعدم عنهم الخبرة أيضا –وللأسف أيضا– انعدام الثقة في المجالس الكنسية وتدعيمها للمجاملات وإهدارها لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة، مع عدم الإخلال بالحق الكامل – بعد أحكام القضاء- في تشكيل لجان أو مجالس داخلية لنظر و بحث إجراءات منح أو منع تصاريح الزواج.

المادة 135: تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته عدا المواد "20"، "21"، "22".

التعديل: هذه المادة تؤكد كما أوردنا استحالة إلغاء الخلع وإثبات الطلاق دون إلغاء المادة الثانية أولاً.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com