أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و١٢ من قيادات جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 سنة، واثنين آخرين، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، عن تهمتى «استعراض القوة، والاحتجاز والتعذيب»، وتبرأة المتهمين من «القتل العمد وإحراز ذخائر دون ترخيص».
وصدرت الحيثيات في 200 صفحة، وقالت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر، ممدوح عبدالرشيد، والسيد شحاته، «إنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع طلبات الدفاع وأقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والاطلاع على تحريات الأمن الوطني والعام، استقر في عقيدتها استقرارا يقينيا جازما، بأن الرئيس الأسبق محمد مرسي، تسبب في أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها 10 أشخاص، وأصيب العشرات خلالها، من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية».
وأوضحت الحيثيات أن الرئيس الأسبق خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد في جرائم قتل، وشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى
منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام الأسبق، وذلك وفقا لقوانين حماية الثورة، وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى مخالفته القانون من خلال إصداره
أمرا وبأثر رجعي بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012، من الطعن عليها بأي طريق أمام آية جهة، واعتبرها نهائية، ولذات السبب فقد حظر أيضا التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، وتعسف أمرا بانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام آية جهة قضائية، بالإضافة لإصداره الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2011.
وذكرت الحيثيات أن هذه القرارات أدى إلى انقسام المجتمع على نفسه إلى فريقين، مؤيد ومعارض، وأصيب المجتمع بحالة تمزق، لنسيجه الذي كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى، وزاد من الاحتقان موافقة مرسي على مسودة الدستور، فكان من نتاج ذلك كله أن بلغ الاحتقان شدته، وأدت حدة الاحتقان إلى خلاف سياسي حاد نجح في ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر، وتوالت الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع السلمي، الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، لإعلان رفض القرارات السابقة، فيما أطلق عليه «مليونية الإنذار الأخير».
وتناولت الحيثيات إدانة المتهمين، حيث قالت: إن «المتهم الأول، أسعد الشيخة، في يوم 5 ديسمبر 2012، إزاء رفض اللواء محمد ذكي، قائد الحرس الجمهوري، فض الاعتصام أمام قصر الرئاسة، أخبره بأن رجالهم سوف يفضونه عند العصر، فحذره قائد الحرس، وبعد الفض بالقوة بمعرفة رجال جماعة الإخوان، سأله «الشيخة»، متهكما عن رأيه في هؤلاء الرجال الذين فضوا الاعتصام».
وتابعت الحيثيات: أن «مرسى طلب من قائد الحرس الجمهوري إدخال المدرعات والدبابات للفصل بين الفريقين، فرفض في البداية، وبعدما سقط قتلى، وخارت قوى الشرطة، قرر إدخال المدرعات، فطلب منه مرسي الاتصال بأسعد الشيخة المتواجد في أحداث الاشتباكات كي يرشده إلى الطريق المناسب الذي تسلكه المدرعات في ساحة الاشتباكات، لكنه رفض الاستعانة بـ(الشيخة)، وأدخل المدرعات، وتم السيطرة على الموقف».
وأشارت الحيثيات إلى أن اللواء أحمد إبراهيم فايد، مدير شرطة الرئاسة، شهد بأن الشرطة عندما رفضت استلام المحتجزين لاصابتهم إصابات شديدة، كلفه رئيس الديوان رفاعة الطهطاوي، أن يحرر المذكرة لتسليمها للنيابة بأسماء اللذين قبضوا على المحتجزين، فأملا عليه (الشيخة) أسمائهم، وهم المتهمين: «رضا محمد الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبدالحكيم إسماعيل، وهانى سيد توفيق».
واستند الحيثيات على تحريات الأمن الوطني، التي أفادت بأن المتهم «الشيخة»، كان يساعد أنصار المتهم «مرسي»، أثناء فضهما للاعتصام بالقوة، وكان المتهم أيمن هدهد يبلغه بنتائج استجواب المحتجزين، وأيد ذلك تحريات الأمن العام.
وأوضحت الحيثيات أنه بالنسبة للمتهم أحمد عبدالعاطي، فإن المقدم سعد رشوان، شهد بأنه شاهده ممسكا وقابضا على أحد المعارضين، وشل حركته، وكانت يداه مكبله، ويعتدى عليه آخرون، ولما طلب الشاهد استلامه لإنقاذه منهم، أبى المتهم، وأيد أقوال الشاهد، أقوال ضباط الحرس الجمهوري والشرطة.
وأضافت الحيثيات: أنه «بالنسبة للمتهم أيمن هدهد، فإن المحكمة استندت إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، الذي قال إنه اتفق مع محمد سعد الكتاتني، على انسحاب أنصار الإخوان، بعدما تمكن من إقناع الثوار بذلك، فوعده ولم ينفذ، واستفسر من (هدهد) عن عدم الانسحاب، فأخبره بأنه سيتم لكن بعد الصلاة على القتلى، مما يدل على علمه بمجريات الأحداث».
وواصلت المحكمة، في حيثياتها، بأن تحريات الأمن الوطني خلصت إلى اجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان، لتوزيع الأدوار على المتهمين، وفض الاعتصام بالقوة، فكان «هدهد» مكلفا بتشكيل المجموعات التي تستجوب المحتجزين للحصول على اعتراف منه بتقاضيهم أموالا من رموز المعارضة للإخلال بالأمن، كما أنه ساعد أنصار مرسي في فض الاعتصام بالقوة، وأيدت تحريات الأمن العام تلك التحريات أيضا.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة استندت إلى تحريات الأمن الوطني في إدانته المتهم علاء حمزة السيد، حيث تولى استجواب المتهمين للحصول على الاعتراف السابق منهم، وأيد ذلك مقاطع الفيديو المذاعة عبر وسائل الإعلام، وموقع التواصل الاجتماعي، كما شهد المجنى عليهم المعذبين، فيما ظهر المتهم أحمد المغير، في الفيديو المذاع عبر وسائل الإعلام، وكان يحمل قطعة من الخشب أثناء فض الاعتصام، وعلل ذلك بأنه كان للدفاع عن نفسه، وخلصت تحريات الأمن الوطني إلى أن مكتب الإرشاد كلفه بفض الاعتصام كفرد في مجموعة الردع، وأيد ذلك تحريات الأمن العام، وثبت إدانة المتهم عبدالرحمن عز، بعدما أطلعت المحكمة على تحريات الأمن الوطنى والأمن العام، التي خلصت إلى أن مكتب الإرشاد كلفه بالاشتراك في مجموعة الردع لفض الاعتصام بالقوة.
وأوضحت الحيثيات أنه بالنسبة للمتهم جمال صابر، فإدانته أنه ظهر في مقطع فيديو بحوار تليفزيون متواجد في ساحة الاتحادية، يوم 5 ديسمبر 2012 وحتى فجر اليوم التالي، وتطرق في حديثه بوصف ما وجده المؤيدين في خيام المعارضين وتوصلت تحريات مباحث مصر الجديدة إلى اشتراكه في الأحداث ومعه بعض أنصاره من حركة «حازمون».
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، لإدانة محمد مرسي بأنه طلب فض الاعتصام من قائد الحرس الجمهوري فرفض طلبه، لأنه كان هناك نساء وأطفال بالخيام، وسيؤدي ذلك إلى كارثة، وعندما تم فض الاعتصام من رجال الإخوان استفسر محمد مرسي عن سبب عدم إخلاء الساحة بالاتفاق الذي تم مع «الكتاتني»، وأشار لمساعديه من فريق الرئاسة أحمد عبدالعاطي، وأسعد الشيخة، بمتابعة هذا الأمر، وشهد اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، بأن المتهم طلب منه عدة مرات فض الاعتصام، فرفض، وأفهمه بأن ذلك سيؤدي إلى كارثة، لكنه طلب منه عدم رؤية المعتصمين، صباح يوم 5 ديسمبر.
وتابعت الحيثيات: أن «المتهم انصرف مبكرا من القصر حال حضور أنصاره لفض الاعتصام رغم أنه كان لا ينصرف عادة إلا بعد صلاة العشاء، كما أنه طلب من قائد الحرس الجمهوري اشتراك الدبابات والمدرعات للفصل بين فريق المؤيدين والمعارضين».
وأوضح قائد الحرس، في شهادته، أنه فعل ذلك بعدما صارت الغلبة إلى المعارضين، واتصل بالمتهم محمد مرسي عدة مرات عديدة لهذا الغرض، كما أن المتهم طلب من قائد الحرس أن يستعين بأسعد الشيخة المتواجد بساحة الأحداث، نظرا لعلمه بالطرق التي يمكن أن تسلكها المدرعات فرفض الاستعانة به, وفي يوم 6 ديسمبر 2012، أصدرت الرئاسة بيانا نسبوه زورا للحرس الجمهوري، باعتبار ساحة القصر منطقة عسكرية.
كما أن المتهم محمد مرسي كان يعقد اجتماعات سرية بمنزله مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة، مثل «خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد بديع»، وذلك بناءا على تحريات الأمن الوطني والأمن العام، التي توصلت إلى أن زيارتهم السرية كلفوا خلالها مرسي بإعداد خطاب جماهيري يزعم فيه اعتراف المقبوض عليهم من المعارضين بأنهم تقاضوا أموالا من المعارضين للإخلال بالأمن، مضيفة، أن «خطاب مرسي تطابق مع خطاب التحريض الصادر من عصام العريان، ووجدي غنيم».
وأفادت الحيثيات إلى أن المتهم محمد مرسي أقر استعانته بالحرس عندما بدأ المعارضين في التظاهر، وذلك لتوفير الحماية لاتباعه، كما أن احتجاز المجني عليهم كان على باب قصر الاتحادية، وأنهم أرادوا إدخالهم إلى القصر ومنعوا مغادرتهم، ولولا الاتفاق مع جماعة الإخوان على العنف في فض الاعتصام لما وقعت الجريمة».
وقالت الحيثيات: إنه «بالنسبة للمتهم عصام العريان، ألقى خطاب معلقا على أحداث 5 ديسمبر، بقناة 25، حيث حث المؤيدين فيه على التواجد أمام ساحة القصر بعشرات الآلاف للقبض على المعارضين، وتقديمهم للنائب العام، بزعم أن المعارضين تقاضوا أموالا من المعارضة، وبالنسبة للمتهم وجدي غنيم، فقد ألقى خطاب تحريضي ضد المعارضين، ووجوب قتل من خرج عن الشرعية».
واطمئنت المحكمة، في حيثياتها، لما جاء بأقوال شهود الإثبات، من بينهم الشاهد محمود عبدالقادر محمود حسنين، الذي صاحب المجنى عليه الحسيني أبوضيف وقت الحادث، بأنهما تنقلا بمنطقة الخليفة مع تقاطع شارع الميرغنى لتصوير الأحداث، وبعدها شاهد بعض الشباب يحتشدون صوب المؤيدين ويستخدمون الألعاب النارية، فهرب المؤيدين تجاه القصر، فأراد الحسينى أبوضيف تصويرهم حال الهرب, وكان يقف عند الحد الفاصل من اتجاهي شارع الخليفة المأمون مع (الميرغني)، فسمع صوت طلقة ثم اخترقت الطلقة رأسه، وسقط على الأرض، وكان المؤيدون يحضرون من شارع الميرغني وشارع جانبي، وبسبب الظلام لم يشاهد مطلق النار على الحسينى, وأخذ أحد المؤيدين الكاميرا الخاصة بـ«الحسيني»، وتم إعادتها بعد الحادث، وشهد مجدي أحمد عبدالحليم، أن شخصا اعتلى شرفة بالطابق الأول لعقار بشارع أحمد وفيق بين شارعي الخليفة والميرغني، وأخذ في إطلاق النار طلقة كل 6 دقائق، وكان يصوب سلاحه نحو المؤيدين، فأصاب الكثير، ولا يعرف ذلك الشخص، وشهد محمود عمران، بواب العمارة، بمضمون ذلك، وأن الفاعلين تسلقوا سوبر ماركت للصعود للشرفة بعد غلق باب العمارة الحديدي، وأنه اختبا منهم لكثرة عددهم.
وأضافت الحيثيات: أن «الاشتباكات وصلت من ساحة الاتحادية إلى الخليفة المأمون، وميدان روكسي، والكوربة، وشارع الأهرام، وفقدت الشرطة السيطرة على الموقف المترامي الأطراف، وتم ضبط بعض البلطجية، وتبين وجود سوابق لديهم، كما تم ضبط بعض أسلحة الخرطوش والذخائر بدعوى ضبطها مع المعارضين».
وتابعت المحكمة: أن «جميع رجال الشرطة والأمن الوطني والأمن العام والأمن القومي لم يشاهدوا شخص محدد يرتكب القتل، وشهد العقيد سيف سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، أن تدافع الإخوان صوب المعتصمين أدى إلى تقهقر الشرطة للخلف، نحو 400 متر، وأن المؤيدين أحاطوا بالمعتصمين من الاتجاهين على شكل (كماشة) لعمل كردون لهم حتى فروا، ولم تتوقع الشرطة كم الأعداد التي وصلت من الجانبين لتصل إلى 130 ألف».
وأوضحت الحيثيات أن تقارير الجهات السيادية أكدت اشتراك الألتراس وأطفال الشوارع والبلطجية مع الفريقين، واشترك مع الإخوان قيادات إسلامية أخرى، مثل «حازمون», بينما اشتركت حركة «6 أبريل» مع المعارضين، كما أثبتت المحكمة استخدام طلقات محرمة دوليا «دندم»، أصيب به الحسينى أبوضيف، ومحمد سيد أحمد سلام، المنتمي للمؤيدين فقتلهما, كما أصيب أحد المؤيدين أيضا، ويدعى سيد أحمد، وبعرض الطلقات على الطب الشرعي، شهدت الدكتورة ماجدة القرضاوي رئيس مصلحة الطب الشرعي، بأنها أول مرة تشاهد هذه الطلقات المحرزة، وهي محرمة دوليا، حيث تقوم الطلقات بالانفجار داخل الجسم, كما ثبت أن عدد من القتلى تم قتلهم بأسلحة أخرى غير تلك التي تم ضبط بعض منها.
وأضافت الحيثيات: أن «واقعة الضرب الأول بدأت، في صباح 5 ديسمبر، وشهد بها عدد من الشهود، وتم تسجيلها بالفيديو، وهي عنصر من جريمة استعراض القوة والعنف».
وتابعت المحكمة، في حيثياتها، أن «أسباب براءة مرسي، وباقي المتهمين، بأنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين، وليس مجرد الظن أو التخمين، ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في الاتهام المسند للمتهمين، بشأن جناية القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر، وجنحة الضرب، وفقا أنه كانت محصلة شهادة محمود عبد القادر، المصاحب للمجني عليه، الحسيني أبوضيف وقت الحادثة، أن الأخير شاهد المتهم عبدالرحمن عز حال تحديده أشخاص بعينهم بتسليط أشعة الليزر إليهم، وبعد أن تجولا سويا لتصوير الأحداث».
وعرضت المحكمة تفاصيل أقوال الشاهد، التي جاء في مضمونها، أنه بسبب الظلام المخيم على المكان لم يتمكن من مشاهدة الشخص الذي ألقى النار على «أبوضيف»، كما أنه كان هناك اعمال فر وكر من جانب الفرقين في المظاهرات، وشهد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، أن الاشتباكات بين الفريقين تصاعدت وامتدت إلى خارج محيط قصر الاتحادية، فسقط قتلي ومصابين، وأصيب 60 فردا من الشرطة».
وتابعت الحيثيات: أنه «بعد أن تعددت أقوال الشهود، أنه نظرا إلى كثرة عدد المتظاهرين من الطرفين، واستخدامهم لأسلحة نارية وبيضاء وحجارة، فقد تعذر تحديد الأشخاص الذين قاموا بالقتل، كما ورد بتقرير تحريات الأمن القومي، المؤرخ في 25 فبراير 2013، أنه في مساء يوم 5 ديسمبر 2012، تصاعت الأحداث بالاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات المتهم مرسي، وشارك مع الطرفين عناصر تتواجد بشكل ثابت في الأحداث المصحوبة بالعنف من شباب الألتراس وأطفال الشوارع والبلطجية، وتلك العناصر يتم استغلالها من معظم القوى السياسية، لخدمة مصالحهم، حيث استخدم الطرفان في الاشتباكات بينهما الرصاص الحي، والخرطوش، والأسلحة البيضاء، وتم الإطلاق بشكل عشوائي.
وأضافت الحثيات: أن «جميع الأجهزة المناط بها أمر التحري لم تتوصل إلى معرفة آي من ارتكب جناية القتل أو أحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وما جرى على وزارة الداخلية من عدم قدرتها على التواصل لتحديد الفاعلين بما تحويه من أجهزة، مثل الأمن الوطني والعام، وما تفرع منه من أجهزة أخرى، ينطبق كذلك على جهاز الأمن القومي الذي قدم ثلاثة تقارير خلت جميعها من تحديد أشخاص الفاعلين، وهو الأمر الذي حذا بالنيابة العامة في مراحل تحقيق الدعوى إلى تحرير مذكرة باقتراح في الأوراق بالأوجه لإقامتها، لعدم معرفة الفاعل عن جرائم القتل العمد وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، كما اندس عدد من الأشخاص أطلقوا النار على الفريقين، وعند طبيعة الأسلحة المستخدمة فهي متعددة ضبط بعضا، ولم يتم ضبط الباقي، وما توصل معرفته من تلك الأسلحة والذخائر هي طلقات خرطوش عيار 16 ملم، و12 ملم، و9 ملم، و5.5 ملم، طلقات «مدمدمة» تنشطر باختراقها جسد الضحية، وبذلك تعذر بيان طبيعة السلاح الذي أطلقها، كما أنها محرمة دوليا، وبالنظر للاعتيارات السابقة، فإن المحكمة تتشكك في توافر نسب الاتهام بالقتل للمتهمين».
وقالت المحكمة: إن «إنكار المتهمين للمحكمة والدفع بعدم اختصاصها ولائيا، وعدم الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها لهم وإدارتهم ظهورهم للمحكمة، هو تطبيق للتعليمات الأولى لقادة جماعة الإخوان».
وردت المحكمة على الدفوع المبداة من المتهمين، منها ما آثاره دفاع المتهم محمد مرسي، منن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان إجراءات التحقيق، والمحاكمة على سن من نص الماديتين 152 من دستور 2012 و159 من دستور 2014، وبتحليل هذا الدفع، تبين للمحكمة أنه مكون من عنصرين، الأول يتمثل في الزعم بأن المتهم رئيسا للبلاد، والثاني قانوني، بيتعلق بنص دستوري، وهنا كان لابد للمحكمة أن تلقي على الحدث الوطني المصري نظرة شاملة تجعلها تقرأ بإمعان بنود دستور 2012، غير أنه وجراء ما رأه الشعب مروقا وانقلابا من المتهم على بنود هذا العقد الاجتماعي، وإخلالا جسيما بما يفرضه عليه من عمل، فلم يجد الشعب بدا غير الثورة، لإجبار الحاكم على الانصياع والتخلي عن حكم البلاد، وبحسب المفهوم المتفق عليه في المعاجم العلمية من كون الثورة هي تحرك شعبي هائل وعام يتم بسرعة وفجاة وقوة، بغرض إحداث تغييرات جذرية شاملة، وفي منظور علم القانون عملا شعبيا يتم بإرداة مجموع أهل الوطن، إلا أنه تجرى غالبا خارج نظام ما تنظمه الدساتير، لذا فهي تظر في نظر الحاكم الذي ثار عليه الشعب عملا غير مشروع، بينما تبيقى في نظر الشعب عملا وطنيا شرعيا لكونه يتفق ويحقق إرادته المعتبرة.
وعرضت المحكمة لثورة 25 يناير، وما شهدته البلاد من أحداث، قائلة: إنه «يتضح قانونا أن ثورة 30 يونيو استمدت مشروعيتها من إرادة الشعب المصري، التي وحدها تكفي لإسباغ الشرعية على الثورة، لمجرد نجاحا دون حاجة إلى آي معين آخر، ولما أن ما تقدم، وكان البيان الصادر في 3 يوليو 2013 من القيادة العامة للقوات المسلحة في حضور سلطات الدولة عدا الرئاسة هو أول ما ترتب على هذه الثورة من نتائج، ويرسم خارطة الطريق التي تحقيقا ثار لها الشعب، وكان بندها الأول تعطيل الدستور، وما لحقه من إجراءات، وقد أحيل المتهم للمحاكمة في 31 أغسطس 2013، وأولى جلسات محاكمته، في 4 نوفمبر 2012، يعني أن تلك الإجراءات جاءت لاحقة على تعطيل دستور 2012، هو ما يجذم بصحة وسلامة إجراءات الإحالة، والمثول أمام المحكمة من الناحيتين الدستورية والقانونية».
وتابعت الحيثات: أنه «بالنسبة للمتهم محمد مرسي أنه توافر اتفاقه مع باقي المتهمين، وغيرهم على ارتكاب الجرم المسند لهم، فصار لهم ما اتفقوا عليه من بعد أن تمكنوا من السيطرة على جميع الأحداث التالية بساحة الاتحادية، ولم يكن يحدث ذلك، لولا أن المتهم الثاني أسبغ عليهم -مؤيديه- من أمنه وحمايته الكثير حتى أطمأنوا أنهم بمعزل عن يد القانون، وإلا ما خاطروا بإتيان هذا الجرم والجهر به علنا، وتصويره وإذاعته».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com