ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الأقباط متحدون تكشف تفاصيل مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

نادر شكري | 2014-11-12 19:23:46

*مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الدولة تعترف بالزواج المدني للخروج  من مأزق الطلاق.

*وزارة العدالة الانتقالية ترسل خطاب رسمي لرؤساء الكنائس للرد على المشروع قبل 26 من الشهر الجاري.

*المشروع يضع أسبابه بشأن التطليق وبطلان الزواج الكنسي بناء على توصيات الكنائس.


كتب - نادر شكري

بعد سنوات طويلة من الانتظار أرسلت وزارة العدالة الانتقالية اليوم مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لرؤساء الكنائس المسيحية لإبداء الملاحظات حول مشروع القانون والرد بشأنه قبل رفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي .

وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية: أن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت له اليوم خطابًا رسميًا وأيضًا لرؤساء الكنائس الأخرى أشارت فيه أنهم أرسلوا له مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وطالبوا بتكليف المختصين بمراجعة مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله وإعادة أرسلها قبل موعد محدد إقصاءه 25 نوفمبر الجاري وذلك لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف البياضى في تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون": إن مسودة المشروع جاءت بناءًا على المبادئ العامة المرسلة من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والتي تم وضعها بعد عقد عدة جلسات بين الكنائس لوضع بعض التعديلات لمشروع القانون الذى سبق أرسله من قبل في دورات برلمانية سابقة ، مشيرا إن وزارة العدالة الاجتماعية قامت بوضع هذه المبادئ في شكل مشروع قانون من عدة مواد بلغت 138 مادة، وإعادتها للكنائس مرة أخرى لإبداء اى ملاحظات حول هذه المواد.
وأوضح البياضى انه يرى هذا المشروع جيد ويتسق مع ما وصلت له الكنائس المصرية من وضع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بإقرار الزواج المدني لمن يريد على إلا يكون هناك اى إلزام للكنائس بإثبات هذا الزواج الذى وضع له المشروع إطار تنظيمي يتم من خلال وزارة العدل بتخصيص مكاتب له بمصالح الشهر العقاري .

وتابع إن المشروع سوف يحل أزمات بعض العالقين بشأن الزواج بالاتجاه للزواج المدني وكانت إحدى مطالبهم ولكن دون إلزام من الكنائس ومن يريد الزواج الكنسي فعليه الالتزام بالقوانين الكنسية الخاصة بالطلاق والزواج المحددة بعلة الزنا وتغير الديانة .

·أسباب بطلان الزواج:

وذكر البياض أن مشروع القانون الذى حصل الأقباط متحدون على نسخة منه حدد معايير واضحة لبطلان الزواج، حيث أكدت المادة 30 على وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحي باطلا وهى: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلي دين أو مذهب أخر غير مسيحي.

والشرط الثامن، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

والشرط التاسع، إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرًا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.

وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلاً في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحًا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضًا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنًا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

وأشار إن لا يحق للشخص في الزواج المدني الزواج مرة أخرى إلا بعد مرور 10 شهور على الطلاق أو مرور ثلاثة سنوات على غياب احد الزوجين أو حكم على احد الزوجين بسجن لفترة طويلة مشيرا ان اسباب الطلاق والزواج في القانون الجديد التى وضعت لتنظيم الزواج المدنى أخذت أسبابه جميعا من لائحة 38 التى حددت 9 أسباب للإطلاق .

*أسباب التطليق:

واكد البياضى ان المشروع حدد معايير التطليق، حيت لا يوجد طلاق في المسيحية بل تطليق وحدد في المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد.

ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.,المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.

والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى

·أسباب الطلاق في الزواج المدني:

واوضح البياضى اسباب الطلاق في الزواج المدنى فيما جاء في مسودة المشروع مادة 136 ينحل الزواج المدنى غير الكنسى وينتهى في حالات موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما وفق القانون أو,  التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل في رجوعه إليه، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.

أو  إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنه بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيها عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر .

أو وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يرج إصلاحه، وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية، إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.

وتابع اذا تفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما مالم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية. ,او- إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر. أو إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج ديني مسيحى صحيح وفي هذا الحالة يعتبر الزواج مسيحيا دينيا صحيحا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيحى الصحيح.

واضاف أن المادة 137 نصت على أنه  في غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، والمادة 138 لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحًا ونافذًا ،إلا إذا تم إثباته في دفتر يعد لذلك في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك في المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إبرام العقد.

وحول وضع الاقباط الذين تزوجوا مدنى بشأن احقيتهم في ممارسة الشعائر الدينية وممارسة الطقوس لابنائهم قال البياضى أن هذا الأمر متروك لكل كنيسة في تحديد موقفه من المتزوجين مدنى ولكنه طالب باحقية هؤلاء في ممارسة الشعائر، مشيرًا إلى أن أبنائهم لا علاقة بتحملهم أي ذنب وأنهم لهم الحق في المعمودية والتناول.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com