ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

"1x2".. السائق المتعاطي للمخدرات يعاقب في "الجنايات" و"المرور"

الوطن | 2014-11-10 17:51:54
"الحبس والسجن والسجن المشدد" إلى جانب الغرامات.. العقوبات التي تنتظر السائق الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، حيث أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أنه في حال إثبات تعاطي أي سائق للمخدرات ستتحوَّل القضية من النيابة إلى محكمة الجنايات، حسب نوع المخدر.
 
وأضاف "الفقي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن العقوبات التي تنتظره في حال استعمال المحكمة للمادة 17 "الرأفة" ستكون حبس لمدة سنة وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه، وفي حالة عدم الرأفة فهو معرَّض للسجن والسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب عقوبة قانون المرور، إذن سيحاكم في أكثر من جريمة.
 
كما انفردت "الوطن" بنشر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الذي تقدَّم به اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل اعتماده وإصداره، ومنه تعديل المادة (76) الخاصة بتجريم قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، وذلك بجعل العقوبة السالبة للحرية الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلاً من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ورفع قيمة الغرامة المالية في حديها الأدنى والأقصى بجعلها لا تقل عن ألفيّ جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، بدلاً من ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ويحكم في جميع الأحوال بإلغاء ترخيص القيادة.
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com