ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

قرار جمهورى باشتراط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية

| 2014-09-30 14:25:36

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته. وتنص التعديلات التى تم إدخالها على المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون المشار إليه، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باِستيرادها، وذلك مع عدم الإخلال باِختصاص وزارة الداخلية فى إصدار تراخيص اِستيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر، أو تقييدها، بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com