*إلزام الشركات الصناعية بسداد ضريبة الدمغة علي استهلاكها من الغاز الطبيعي.
كتب – محرر الأقباط متحدون
أصدر د.هاني قدري دميان وزير المالية قرار وزاري رقم 330 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.
كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريًا.
وصرح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن قرار وزير المالية استهدف التيسير علي شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة، وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية.
مؤكدًا أن القرار سيضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com