ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

ننشر الإجراءات القانونية لدعوى الطعن على قانون التظاهر أمام الدستورية العليا.. هيئة مفوضى المحكمة تعد تقريرها.. ومصدر قضائى: المستشار عدلى منصور لن ينظرها لإصداره القانون ذاته

اليوم السابع | 2014-06-17 15:58:05

 أكد خالد فؤاد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن سماح محكمة القضاء الإدارى لـ"خالد على" مقيم دعوى الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، يمكنه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة عريضة الطعن، مبررا فيها أسباب طعنه على ذلك القانون، ثم يحصل على شهادة من "العليا" تفيد بطعنه أمامها، ثم يقوم بإيداع هذه الشهادة بالقضاء الإدارى لوقف الدعوى لحين الفصل فى حكم الدستورية العليا.

 
وأضاف خالد لـ"اليوم السابع"، أن "الدستورية العليا" تحيل أوراق الطعن على قانون التظاهر إلى هيئة مفوضيها من أجل التحضير، ومن حق تلك الهيئة أن تعقد جلسة للاستماع لمقيمى الطعن من ناحية، والخصوم من ناحية أخرى، وعلى الفور يتم تحديد جلسة للمحكمة الدستورية لإصدار حكمها القضائى، لافتا إلى أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى لن ينظر هذا الطعن لأنه الذى صدق على ذات القانون وقتما كان رئيسا للجمهورية.
 
وأوضح عضو الحريات، أن حكم الدستورية العليا فى نظر هذا الطعن، بأن تقضى بعدم دستورية القانون، وفى تلك الحالة تعود أوراق الطعن مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى، التى ستؤدى هذا الحكم، واذا أصدرت "العليا" قرارا بدستورية قانون التظاهر فيعتبر الحكم فى حد ذاته قانون، حيث إن أحكامها تعتبر قوانين نافذة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
 
من جانبه قال وائل حمدى الخبير القانونى، إن مقيم الدعوى من حقه خلال 90 يوما عقب سماح محكمة القضاء الإدارى له بإقامة الطعن أمام الدستوريا العليا، وبعد تحضير التقارير اللازمة فى ذلك من قبل هيئة مفوضى العليا، تقضى المحكمة بدستورية قانون التظاهر أو عدم دستوريته، أو ببطلان مواد محددة داخل القانون ذاته.
 
وفى ذات السياق أكد الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، أنه القانون لا يعطى للمواطن الحق فى إقامة دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكنه يتقدم بدعواه أمام محكمة القضاء الإدارى التى تصرح له بذلك، مشيرا إلى أن "العليا" هى التى تصدر حكمها بشأن دستورية المادة أو القانون المطعون عليه، والمفهوم من ذلك بأن "خالد على" يرى أن النص القانونى لقانون التظاهر غير دستورى أى يتعارض مع الدستور، وحتى ذلك يتعين أن يتقدم بمذكرة للمحكمة المنظور أمامها الدعوى موضحا فيها مخالفة المادة.
 
وأضاف "صبرى"، أن المحكمة تقوم بإحالة دعوى الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الطعن المقدم إليها بعدم دستورية قانون التظاهر، نظرا لحق الدفاع، وعقب انتهاء "العليا" إلى عدم دستورية هذه المادة أو القانون، فتقضى حكمها بعدم الدستورية حين ذلك يوقف العمل بهذه المادة أو القانون .
 
ومن جهة أخرى، أكد مصدر قضائى أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لن ينظر الطعن على دعوى لقانون التظاهر المحالة إليه من قبل محكمة القضاء الإدارى اليوم.
 
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن عدم نظر المستشار عدلى منصور للطعن على دعوى التظاهر، يرجع إلى أنه هو الذى أصدر قانون التظاهر ذاته أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلال الفترة الماضية.
 
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قد صرحت، صباح اليوم الثلاثاء، لخالد على المحامى، بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة ٨ و١٠ من الدستور فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com