بقلم يوسف سيدهم
قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها-(492)
عاشت مصر هذا الأسبوع عرس تنصيب رئيس الجمهورية بدءا من حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية أمام كامل هيئة قضاة المحكمة الدستورية العليا ونخبة من الحضور ضمت رؤساء وممثلي رؤساء عدة دول صديقة وحليفة,وتبع ذلك حفل ضخم أقامته رئاسة الجمهورية شهد لأول مرة في تاريخ مصر مراسم رسمية لتسليم السلطة من الرئيس عدلي منصور إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي,وضم طبقا للبروتوكول المعمول به حشدا من الضيوف وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من القادة في مختلف الهيئات العالمية لتقديمهم إلي رئيس الدولة إيذانا ببدء فترة رئاسته وما يستتبع ذلك من التعامل معهم.
وفي غضون ذلك شارك الشعب المصري علي كافة المستويات في احتفالات متواصلة ابتهاجا بإنجاز المرحلة الثانية من خريطة الطريق وهي انتخاب رئيس الجمهورية-بعد إنجاز المرحلة الأولي الخاصة بإقرار الدستور-وبذلك وكما قال السيسي فور إعلان فوزه في الانتخابات بدأت مرحلة العمل الجاد الشاق لاستعادة عافية مصر التي مرضت وارتبكت في كافة المجالات.
وبالتوازي مع ذلك صدر الأسبوع الماضي-بعد طول إعداد وجدل وتعديل-قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون انتخاب مجلس النواب...وحسنا فعل المستشار الجليل عدلي منصور بأن أصدره قبل تسليم سلطته كرئيس جمهورية مؤقت إلي الرئيس السيسي حتي لا يضيع مزيدا من الوقت ويتبدد مزيد من الجهود ويستنزف وقت الرئيس الجديد في إنهاء ذلك القانون المهم جدا لما نحن مقبلون عليه من انتخاب البرلمان الجديدمجلس النواب والذي به يتم إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة الطريق وإسداك الستار علي مسار الإنقاذ السياسي والتشريعي لمصر تنفيذا لاستحقاقات ثورة 30يونيه من العام الماضي.
وكما اعتدت,أقدم اليوم قراءة سريعة في أهم مواد وأحكام قانون مجلس النواب الجديد حتي أشارك في واجب الإعلام نحو توعية جميع المواطنين بجوانب هذا القانون الذي سيحكم المسار السياسي لهذا البلد طوال الفترة المتبقية من العام حتي يقدم لمصر أول برلمان حقيقي بعد ثورتها...وهنا تكمن الخطورة والأهمية حيث يتحتم علي كل منا المشاركة والفحص بمنتهي الجدية حتي يحين موعد صندوق الانتخابات لنضمن الاستقرار علي برلمان متوازن يعبر عن كافة فئات الشعب ويستطيع حمل مسئولية التشريع والرقابة والمساءلة...فإلي القراءة في مواد القانون:
**مادة(1):يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18يناير 2014 من 540 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد علي5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
**مادة(2):تقدم هذه المادة تعريفا دقيقا لصفاتالفلاحوالعامل والشاب والمواطن ذو الإعاقة والمصري المقيم بالخارج...ولا يخفي علي أحد أن ذلك يحقق قطع الطريق علي سائر المحاولات التي تستهدف التسلل إلي البرلمان تحت غطاء أي من تلك الصفات دون استحقاق.
**مادة(3):يكون انتخاب مجلس النواب بواقع420مقعدا بالنظام الفردي و120مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
**مادة(4):تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد أربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم,يخصص لدائرتين منها عدد15مقعدا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45مقعدا لكل منهما.
**مادة(5):يجب أن تتضمن القائمة الانتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له وفي أول
انتخابات لمجلس النواب تجري بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها15مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:3مسيحيين,2عمال وفلاحين,2شباب,1 من ذوي الإعاقة,1من المصريين المقيمين في الخارج,علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من
غيرهم 7نساء علي الأقل...كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها45مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل:9مسيحيين,6عمال وفلاحين,6شباب,3من ذوي الإعاقة,3من المصريين المقيمين في الخارج,علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21من النساء علي الأقل..كما يجب أن تشتمل قوائم المرشحين الاحتياطيين علي ذات الأعداد والصفات المشار إليها.
**مادة(6):يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه علي أساسها,فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي أو صفته المستقلة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
**مادة(7):مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له,ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة المجلس القائم.
**مادة(8):يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية,وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين,وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن25سنة ميلادية,وأن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل,وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا,وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب إخلاله بواجبات العضوية.
**مادة(11):لايجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية,قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم...
**مادة(18):لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة الحق في الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة يتضمن اسم كل ناخب ولجنته الانتخابية ورقمه الانتخابي.
**مادة(27):يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لايجاوز نسبة5% من الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين(243) و(244) من الدستور وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1-أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2-ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3-ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
4-ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
**مادة(28) ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
***تلك هي أهم ملامح القانون وما لم أتناوله يخص جميع الجوانب الإجرائية الأخري لضوابط ومسارات الترشح واعتبارات الفوز أو الإعادة والطعون وخلافه...وذلك ينقلنا إلي المعركة الانتخابية الفعلية أو ما أطلق عليهالتحدي الأكبر والأخطر في خريطة الطريق وهو مايتصل بآلية تكوين وإدارة التحالفات والائتلافات السياسية والحزبية التي ستفرز الكيانات الواعية القوية لخوض الانتخابات البرلمانية...وهذا سيكون محور اهتمامي ومتابعتي وتحليلي في الفترة القادمة.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com