قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها "حامد صديق" الباحث بالمركز القومي للبحوث، وكامل أبوزيد، المحامي بالنقض، والتي طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة
الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب، والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسًا للجمهورية لأول انتخابات نزيهة، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعني قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com