ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

ننشر نص توصية المفوضين برفض دعوى مرتضى منصور لغلق "اليوم السابع".. التقرير يؤكد: ما نشره صحفيو الجريدة يتماشى مع مفهوم حرية التعبير.. ولا يتضمن أية مخالفات تضر الأمن القومى أو مصالح البلاد

اليوم السابع | 2014-01-11 15:24:43
أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيا، أوصت فيه الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى، والتى طالب فيها بإغلاق موقع "اليوم السابع" وإلغاء وسحب الترخيص الصادر للموقع على الشبكة الدولية للإنترنت.
 
أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، مفوض الدولة بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى.
 
كما أشارت إلى أن التراخيص الصادرة لـ"اليوم السابع" صحيحة ومتفقة مع صحيح حكم القانون، حيث إنه صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى.
 
وأوضح التقرير أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان (ش. م. م.) تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات، وتم التصديق على العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها، وتم قيدها بالسجل التجارى، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسى فى 2011م هو (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم "اليوم السابع" وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة)، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية.
 
وقالت "المفوضين" فى تقريرها، إنه "لم تثبت ثمة مخالفة قام بها "اليوم السابع"، كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
 
واستطرد التقرير أنه "الثابت من مطالعة المقالات التى توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" المقدمة من المدعى "مرتضى منصور" ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه فى الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية، استخدم فيها المدعى بعض الألفاظ والإيحاءات فى سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته فى إطار من حرية التعبير عن الرأى والحق فى النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التى تتميز بها الصحافة المصرية.
 
وأكدت "المفوضين" على أنه "لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى، الأمر الذى ينتفى معه الأساس الذى يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التى توجبها القوانين فى لعدم ثبوت مخالفة فى هذا الشأن".
 
ومن ناحية ثانية ردت "المفوضين على ما ذكره مرتضى من أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكترونى نشر مقالات سياسية، بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، حيث أكدت المفوضين أنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة)، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى.
 
وأوضحت هيئة المفوضين، أنه لما كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التى تستدعى حجب المواقع الالكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام بمفهومة المثلث (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة فى هذا الصدد بين التعدى على الحق الفردى للأشخاص – إن حدث – وبين التعدى على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوتا ممجوجا تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.
 
وقالت "لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعى الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى لليوم السابع على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
 
وعن حرية الصحافة قالت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها إن "حرية الصحافة- قول جميل نردده، ونفخر به، ونعتز بإقراره بدساتير مصر المتعاقبة تفرد له أكثر من مادة من مواده لتأكيده- وقد صرنا بإقراره فى مصاف الدول التى تدين بالديمقراطية، وتحرص عليها، كما تحرص على أن تكون هى منهجها فى الحكم، وفى الحياة، وفى العلاقة التى تربط الحكام بالمحكومين، بما يستتبع أن تكون هى أساس علاقة المحكومين فيما بين بعضهم وبين البعض الآخر، وحرية الصحافة تعنى فيما تعنيه أن يتاح للصحف سواء المقروءة أو الرقمية أن تتناول كل الموضوعات، وأن تتطرق إلى مختلف النواحى، بما فى ذلك ما قد تتناول فيه أشخاصاً بذواتهم، أو وقائع تخص أفراداً محددين بالأسماء أو الأوصاف، وقد يكون ما هو منشور ينطوى على إساءة تمس هؤلاء من وجهة نظرهم، أو كشف عن أمور لا يحبون أن يعرفها الآخرون عنهم، أو لا يرحبون بنشرها وإذاعتها على الملأ، أو نقد لأفعالهم أو لأقوالهم على نحو يخالف أهوائهم، والخلاصة أن النشر أياً ما كان مجاله أو أسلوبه أو صورته، فلا بد أن يتعارض فى كثير من الأحيان مع ما يعتبره من يتناولهم ماساً بمصالحهم بصورة أو بأخرى، إلا أنه لا بد أن يتوافق مع الحدود المسموح بها فى التعبير عن الرأى والحق فى النقد دون تعمد تشويه أو إساءة.
 
وأضاف التقرير أن "قانون الصحافة كفل حرية الرؤى والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التى تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا فى ممارسة حرية التعبير، التى تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التى أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطى الدستور، ومن بعده القانون الصحافة هذا الاهتمام، لأنها كما هو معلوم لكل ذى بصر وبصيرة هى لسان حال الأمة المعبر عن آمالها وآلامها كما تعكس صورة نجاحها، وظلال إخفاقها وهى حسها النابض تجاه الأحداث والمؤثرات والرقيب على الأداء العام لكل أجهزة الدولة، وذلك بوصفها سلطة شعبية مستقلة ومن ثم فالأمل معقود بنواصيها لتكشف وجه الخلل والقصور للتنبيه والتحذير من أجل تقويم أى اعوجاج، فضلاً عن كونها أداة فاعلة ومؤثرة فى تكوين وتنوير الرأى العام، وتربية الأجيال، ونشر المعرفة والثقافة، وتحقيق التواصل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع كما لا يخفى على كل إنسان المكانة التى اقتنصتها أجهزة الإعلام المختلفة ومنها الصحافة لنفسها حتى تزحزحت كل وسائل التربية والتكوين، بما فيها الأسرة، عن مكانتها فأصبحت سيطرتها على العقول والنفوس بلا منازع لها، ولا قبل لمنافس بها وهى لذلك، وبحق، توجت «صاحبة الجلالة» التى تؤدى واحدة من أفضل الرسائل إن هى صلحت فى أدائها وإن كان أبناؤها قادرين على حمل الأمانة بشرف المهنة، وإخلاص النية، وعزم المسئولية.
 
وعن النظرية التى تحكم حرية الاتصال السمعى والبصرى قالت المفوضين، إنه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإدارى فإنه لا يحكمها (نظرية السلطة) وهى الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أياً ما كانت، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية) القائمة على إطلاق حق الفرد فى المعرفة بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أى نوع ومن ثم حق الفرد فى إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهى النظرية التى قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الشائعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى.
 
وقال التقرير، إن حرية التعبير تتصل اتصالاً وثيقاً فى مجال حرية البث السمعى والبصرى بالحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، وحيث إن كافة الدساتير قد نصت على أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى".
 
وعن ارتباط حرية التعبير بالحق فى النقد الذاتى والنقد البناء، أفاد التقرير أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، فإنه قد كفلت الدساتير المتعاقبة بهذا النص حرية التعبير عن الرأى ليشمل التعبير عن الآراء مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع العناية الخاصة بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد- وإن كان نوعاً من حرية التعبير- وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها- إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد- إذا كان بناءً- أنه ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سوياً على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد- وخاصة فى جوانبه السياسية- يعتبر إسهاماً مباشراً فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية، وحائلاً دون الإخلال بحرية المواطن فى أن "يعلم".
 
وانتهت "المفوضين" إلى أن "حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها- وعلانية- تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوباً، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير ".
 
 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com