محرر المتحدون
نشرت صحيفة " الفجر " نص مشروع القانون الذى تقدم به إئتلاف أقباط مصر إلى رئاسة الجمهورية ، لمكافحة الفتنة الطائفية و هو كالأتي :"
مقدمة
يوجد بالدستور المصرى الجديد ما يكفل كافة الامتيازات لتحقيق مواطنة حقيقية بين جميع المصريين ولكن هذا الدستور يجب تفعيل مواده تلك التى تختص بالمواطنة الكاملة والمساؤاة وحرية الاعتقاد والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية ورفض التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنوعه لان أذا بقيت هذه المواد دون تفعيل حقيقى وملزم على الجميع ستصبح جسد ميت بلا روح أمام كل حادث طائفى
وبناءاً عليه تقدمنا لكم بمشروع لقانون يفعل ويحقق وجود واقعى لهذه المواد الدستورية بل ويجب أن يضاف له أيضا مادة تلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى على تدريس مادة أساسية تختص بمبادى الوحدة الوطنية ونشر قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فى تربية النشء الصغير على هذه التعاليم سيجعل منه فى المستقبل مواطن صالح يبنئ ولا يهدم فى أمجاد البلد ورفعه أراضيها
المادة الاولى
يكفل الدستور المصرى لكافة المواطنين الحق فى المواطنة كاملة دون تمييز والمساؤاة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصرى وحظر التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه
المادة الثانية
تدريس مادة أجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الاخر وأحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادى المحبة والتسامح
المادة الثالثة
تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى كما تكفل لهم الحماية الامنية المستمرة
المادة الرابعة
تنظيم أجراءات التحول الدينى بأشتراط بلوغ الراغب فى تغير ديانته لسن 21 عام للذكر والانثى من خلال جلسة نصح وأرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس
المادة الخامسة
حرية ممارسة الشعائر الدينية وأقامة دور العبادة وفقاً لنصوص وأحكام القانون دون أعتراض أمنى وتلتزم الجهات الامنية بحماية كافة دور العبادة المختلفة
المادة السادسة
تجريم ممارسة أزدراء للاديان السماوية بشكل خفى أو معلن وإيقاع أشد عقوبة على الجانى بغض النظرعن عقيدته أو مذهبه
المادة السابعة
للمواطن الحق فى تولى كافة مناصب الدولة والحق فى التوظيف بالقطاع العام أو الخاص دون أشتراط أو تمييز طائفى
المادة الثامنة
تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الامنى السريع فى ألاحداث الطائفية وأستتاب الامن والحيادية التامة فى كافة الاجراءات الامنية دون أعتبارات دينية أو مذهبية
المادة التاسعة
لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وأعلانه بالجريدة الرسمية
المادة العاشرة
مادة العقوبات
تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى
المادة الحادية عشر
تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه
المادة الثانية عشر
أعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى".
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com