كتب: أبوالعز توفيق
تنظر اليوم محكمة النقض الدائرة الجنائية الطعن المقدم من بيشوى كميل كامل جرس المحكوم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة ازدراء الاديان وقد قدم الطاعن طعن بالنقض ضد النيابة العامة في الحكم الحضوري الصادر ضده من محكمه سوهاج الابتدائية جنح مستأنف طما والصادر بتاريخ 27/9/2012 في قضيه الجنحة رقم 10814 لسنة 2012 جنح طما والمقيدة برقم 1763لسنة 2012 جنح مستأنف طما.
وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفوى والكتابى وفى مذكرة تقدم بها المحاميان عادل رمضان ومحمد خضر الحاضرين مع الطاعن بالدفوع التالية:
الوجه الأول : - القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
فقد نازع الطاعن ودفاعه في صورة الواقعة برمتها وقررا إن الواقعة لم تحدث وان الأمر كان كيديا وتمسك بالدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
الوجه الثانى : - القصور في التسببب والفساد في الاستدلال في شأن التحريات
تمسك دفاع الطاعن بعدم توصل تحريات المباحث للقائم بإنشاء الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولا مدى صلة المتهم بها، على خلاف ما ادعت محكمة اول درجة
الوجه ثالث : - من اوجه الطعن الاخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بشهادة الشهود
ولما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال الشهود ومحرر المحضر و التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة
الوجه الرابع : - الاخلال بحق الدفاع
وان كان الأصل فى ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها
الوجه الخامس : - الخطأ فى تطبيق القانون
جاء فى حيثيات حكم المحكمة المطعون عليه فيما يتعلق بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والمتعلقة بالارتباط بين الجرائم .. فأن تلك المادة تقرر استثناء على قاعدة تعدد العقوبات والتى راعى بها المشرع فى تقريره لهذا الاستثناء ان بعض الجرائم رغم تعددها مادياً تقع رغم ذلك ضمن مشروع إجرامى واحد او ينتظمها فكر جنائى واحد وتستهدف غرضا واحدا فى خطة الجانى الذى لا يتردد فى اتحاد بعض الجرائم لبلوغ ذلك الغرض
الوجه السادس : - القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
كان دفاع الطاعن فى دفاعه الشفوى والكتابى قد تمسك بالدفع بانتفاء اركان جريمة ازدراء الاديان وبانتفاء اركان جريمة التحريض على التمييز ضد طائفة من الناس ، و لم تبين المحكمة فى حكمها مدى انطباق أركان جريمة التحريض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس مسلمين ومسيحيين على واقعات الدعوى ،ولم تبين هل ما قام به الطاعن على سبيل الفرض الجدلى فعلا اجراميا متكامل
لذلـــــــــــــك
فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب وبهذة المثابه فان الطعن عليه بالنقض يكون جدير ا بالقبول
بنــــــــــاء عليــــــــــــه
وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والاحاله
وعن طلب وقف التنفيذ
فانه لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم فيه مما يترتب عليه اضرار ا محققه للطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذة مؤقتا لحين الفصل فى هذا الطعن
لذلــــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطاعن
الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع:- بنقض الحكم المطعون عليه والاحاله للفصل فيه مجدا من دائرة اخرى.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com