بقلم : مجدى نبيل فؤاد
الايتام ما بين الماده الثانيه والماده 219 من دستور مصر تثير المادتين المشار اليهما من دستور مصر كثيراً من اللغط ما بين الناس ويريد التيار الاسلامى متمثلاً حاليا فى حزب النور داخل لجنه الخمسين الاحتفاظ بالماده 219 كما هى عليه كما دونت فى دستور 2012 المعطل العمل به الان ويقولون انها ماده هويه اى ماده تشير الى هويه مصر الدينيه ولكن الايتام فى المادتين سوف يختلف موضعهم كيف هذا هناك حالات وفاه تحدث لشخص ما سواء رجل او انثى ويكون هذا الشخص له اولاد واب هنا الورثه ابوه وابناءه وزوجته جميعهم يرث فى المتوفى اما عندما يموت ابو المتوفى وهو هنا جد الاولاد وحمى الزوجه والذى سبق وان ورث فى ابنه تختلف المواريث فابناء المتوفى لا يرثون فى جدهم ابو ابوهم والذى هو بعينه سبق وان ورث فى ابنه كما قلنا لان لهم اعمام اقرب منهم فى درجه القرابه لجدهم احق منهم بميراث جدهم منهم ولكن بحسب مبادئ الشريعه الاسلاميه والتى ينص عليها الدستور فى الماده الثانيه نجد ان القانون اعطى لهؤلاء الايتام ميراث فى جدهم المتوفى بعد ابيهم عن طريق ما يسمى بالوصيه الواجبه لانه كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \" إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث \"
ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، وهذا القانون معمول به فى مصر منذ الاربعينات من القرن العشرين وهذا القانون المصرى يخالف احكام اهل السنه ولجماعه وغير مطبق فى كثير من البلدان العربيه ومنها السعوديه على سبيل المثال واتذكر انه عندما كنا ندرس قانون المواريث فى الشريعه الاسلاميه فى كليه الحقوق طلب منا ان نشترى جدول المواريث من المكتبه وتم التنبيه علينا بشراء جدول مواريث مصر تحديداً دون جدول مواريث السعوديه مثلاً لعدم وجود قانون الوصيه الواجبه فى السعوديه ومن هنا سوف يكون هناك خلافاً فى ميراث الورثه فى حال تطبيق جدول مواريث السعوديه اذاً هناك ايتام لن يرثوا فى حال تطبيق الماده 219 من الدستور التى تأخذ فقط باراء واحكام اهل السنه والجماعه فقط دون باقى الفقهاء المسلمين لان قانون الوصيه الواجبه اشهر من افتى به واجازه هم الظاهريه نسبه لابن حزم الظاهرى والقانون المصرى ومشرعيه يأخذون من كافه المذاهب الفقهيه الاسلاميه دون التحيذ فقط لاراء اهل السنه والجماعه كما نرى وهذا اجتهاد للعلماء المسلمين كما قال شيخ الازهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ( ما ذهبت اليه الماده 76 من قانون الوصيه المصرى 71 لسنه 1946 فى مقدار الوصيه الواجبه انما هو اجتهاد معناه المصلحه فى نطاق القدر الذى تجوز الوصيه به) وحاصل ما عليه هذا القانون : أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى ، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد ، بشروط : /1- ألا يزيد عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط . /2- أن يكون الحفيد غير وارث
. / 3- ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك . الأصل الشرعي لهذه الوصية : قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية : \"القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث ، ومن هؤلاء : سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم ، والأصل في هذا قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 ، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له مذهب ابن حزم ، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين ، ورواية في مذهب الإمام أحمد \". وهذا النص يفيد أمرين : الأول : وجوب الوصية . والآية تفيد وجوب الوصية من وجهين : 1- لفظ : (كتب) فإنه بمعنى : فُرض . 2- قوله : (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب . الثاني : أنه إذا لم يوص ، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته ، بحكم القانون ، ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله قال ابن حزم رحمه الله : \" فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة \" . إلى أن قال : \" وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ \" من كتاب\"المحلى\" لابن حزم فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية اما لو طبقت الماده 219 سنجد ان هناك فريقاً يحرم العمل بقانون الوصيه الواجبه ويطالب بالغاءها وعدم العمل بها ويقولون تبريراً لذلك من الاعتراضات الكثيره . وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ،
وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له اما الايتام الاخرين الذين سوف يضارون من تطبيق الماده 219 من الدستور المعطل هم ابناء اليهودى او المسيحى المصرى الذى يقتل على يد احد المسلمين فالقانون المصرى يساوى فى العقوبه بين دم المصريين جميعاً ومواد قانون العقوبات المصرى تقول ان المصريين كلهم امام القانون سواء ويأخذون من المذهب الحنفى ما يؤيد القانون ففى المذهب الحنفى دية الذمّيّ مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب إليه من الصحابة: ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن عمر وعثمان، ومن التابعين: الزهري، ومن الفقهاء: الثوري وأبو حنيفة واصحابه استدلّت الحنفية على مماثلة الديتين بوجوه أتى بها السرخسي في مبسوطه، وهي: 1. قوله تعالى: (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلهِ).(1113) والمراد منه ما هو المراد من قوله في قتل المؤمن:(وَدِيةٌ مسلّمة إِلى أَهْله)، وهو الدية الكاملة. . وفي حديث ابن عباس أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)ودي العامريين اللّذين قتلهما عمرو بن أُميّة الضمري وكانا مستأمنين عند رسول اللّه بدية حرّين مسلمين، وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): «دية كلّ ذي عمد في عمده ألف دينار». 2. وعن أبي بكر وعمر أنّهما قالا: دية الذمّيّ مثل دية الحر المسلم. 3. اما من يريد تطبيق الماده 219 من الدستور المعطل فلا يأخذ برأى الحنفيه فقط واتباعهم بل يأخذ باراء اخرين يقولون ان دية الذمّيّ على النصف من دية المسلم.و ذهب إليه من التابعين:عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، ومن الفقهاء: مالك بن أنس. والظاهر من الشيخ الطوسي في «الخلاف» انّ النصف عند أصحاب هذا القول حكم كلّ من الذمّي والذمّيّة .
فدية الذمّي نصف دية المسلم، ودية الذمّيّة نصف دية المسلمة. او الرأى الذى يقول ان دية الذمّي ثلث دية المسلم. وبه قال من الصحابة عمر و عثمان، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعطاء، ومن الفقهاء: أبو ثور وإسحاق والشافعي. فدية الذمّيّ عندهم أربعة آلاف درهم بناء على أنّ دية المسلم اثنا عشر ألف درهم.خلافاً لما يقول به الحنفيه والذى يأخذ منه القانون المصرى الكثير سواء فى العقوبات او فى الاحوال الشخصيه حيث قال شمس الدين السرخسي الحنفي: ودية أهل الذمّة وغيرهم مثل دية المسلمين رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم، وكذلك جراحاتهم وجناياتهم بينهم وما دون النفس من ذلك سواء. هنا سوف نجد ان هناك ايتام قد تغير موقفهم فى حال تطبيق الماده 219 من الدستور المعطل فسوف يتم الغاء قانون الوصيه الواجبه وسوف تتدرج العقوبه فى القتل والجرح لغير المسلمين وماذا عن حالات الوفاه السابقه اى منذ الاربعينيات منذ العمل بقانون الوصيه الواجبه هل سيرد الورثه ما قد ورثوه الى اعمامهم واخوالهم لانهم غير وارثين ولان هناك من هو اقرب لجدهم منهم فى الميراث
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com