"مجلس الدولة "يوصي ببطلان الزواج العرفي بين الاقباط الارثوذكس
نتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فى فتواها الإثنين الى عدم الاعتداد بالزواج العرفي بين الاقباط الارثوذكس لكونه باطلا وذلك لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس، ولا يؤثر على احقية الزوجة في صرف معاش والديها.
وتعود الوقائع عندما ارسل وزير المالية لمجلس الدولة للحصول على فتوى بشان طلب الراي في مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي بين الاقباط وتاثيره على استحقاق الزوجة لمعاش والديها.
من جانبه قال المستشار احمد الفقي رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية انه قد تبين أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مُنحت ما كان يستحق لها من معاش.
واضاف انه فيما يتعلق الأمور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدي الطائفة والملة تكون طبقاً لشريعتهم مادامت لا تخالف النظام العام، وأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً ،حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع وإنما يلزم لصيرورته صحيحاً منتجاً لأثاره استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس،والتي أوجبت أن يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح له بعقد الزواج وأن يقوم بطقس صلاة الإكليل وإعلان الزواج على الحاضرين ،ويقع باطلاً الزواج الذي لم يستوف هذا الشكل.
وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها على الجمعية بشان احقيتها في صرف معاش والدتها قد استحق لها المعاش الا انها لم تصرفه لكونها متزوجة بعقد زواج عرفي ،وقد تم فسخ ذلك العقد ،فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها،ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :