الأقباط متحدون | أستاذ قانون مصري بجامعة "لاروشيل" بـ"فرنسا" يضع 10 مبادئ لإدراجهابالدستور المصري الجديد
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٠٤ | الاثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٢ | ١٩ أمشير ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٨٣ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

أستاذ قانون مصري بجامعة "لاروشيل" بـ"فرنسا" يضع 10 مبادئ لإدراجهابالدستور المصري الجديد

الاثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٢ - ٥٥: ٠٥ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: مايكل فارس
قال الدكتور "وجدي ثابت غبريال"- أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لاروشيل الفرنسية- في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، إنه وضع وثيقة مبادئ دستورية من عشر مواد لتوضع في الدستور المصري الجديد لكي يواكب دساتير العالم الحديثة والمدنية والديمقراطية.

وأضاف "ثابت": إن وثيقة المبادئ الدستورية التي وضعها تتضمن مبادئ دستورية يفرضها تطوُّر النظرية الدستورية والديمقراطية الحديثة، فهي لا تمثل نصًا كاملاً لمشروع الدستور المصري الجديد ولكن عددًا محدودًا من المبادئ الهامة التي يمكن أن تندرج في الدستور الجديد لتطوير النظام الدستوري المصري في مرحلته الراهنة، وذلك بقصد عدم الارتداد إلى الوراء.

وأوضح "ثابت"، أن الوثيقة تتضمن المواد التالية:
مادة (1): مصر دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على مبادئ التعددية السياسية، والمواطنة، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وكذلك مبدأ سيادة القانون والدولة القانونية.
مادة (2): الشعب بكل طوائفه وفئاته وقواه السياسية بلا تمييز أو تعيين أو حصر هو المصدر الوحيد للسيادة، وكل سلطة أنشاها هذا الدستور تخضع لهذه السيادة وتعمل في إطار الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي، وتتوخى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
مادة (3): مصر شخص من أشخاص القانون الدولي، تحكمها أحكامه، وتساهم بإرادتها الشارعة مع أعضاء الجماعة الدولية في تكوين الإرادة الدولية الشارعة.
مادة (4): تلتزم الدولة بجميع سلطاتها باحترام مبدأ الكرامة الإنسانية والحريات الدستورية المقرَّرة في هذا الدستور، بلا انتقاص أو انتهاك أو تجريد.
مادة (5): ليس في هذا الدستور أي نص يؤدي تفسيره إلى الانتقاص من الحقوق والحريات الأساسية المقرَّرة للمواطنين بلا تمييز فيما بينهم.
مادة (6): يجوز لثلاثين عضوًا من أعضاء مجلس الشعب ولرئيس الجمهورية قبل إصدار القانون وبعد التصويت النهائي عليه بمجلس الشعب إحالة التشريع للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى موافقته للدستور، ولاسيما للقواعد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية. وعلى المحكمة الدستورية في إطار رقابتها السابقة على التشريع أن تبت في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة.


مادة (7): تتمتع المعاهدات في النظام القانوني المصري بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة أن يتم التصديق عليها لتندرج في النظام القانوني وتصبح جزءًا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها في جميع أنواع المنازعات.
مادة (8): يجوز للقضاء العادي والإداري أن يوقف تطبيق النص التشريعي إذا ما تراءى له أن النص التشريعي القابل للتطبيق مخالف لمبادئ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمدرجة في النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.
مادة (9): يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب عند الضرورة، وبهدف وضع حد لأزمة سياسية تمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها بصفة منتظمة، وذلك بعد استطلاع رأي رئيس الوزراء. على أن يتقرَّر دعوة الناخبين إلى انتخابات جديدة في أقصر وقت ممكن بعد انقضاء الأزمة، وبهدف عودة المؤسسات إلى مواصلة عملها بانتظام في أقرب وقت ممكن.
مادة (10): يقوم النظام السياسي المصري على المشاركة في السلطة وتداولها السلمي وتوزيعها على مختلف أجهزة الدولة بلا احتكار لحزب أو تمييز او استئثار. وعلى رئيس الجمهورية أن يسهر على تطبيق هذا المبدأ.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :