الأقباط متحدون | 10 سبتمبر نظر دعوى "أمتناع وزير الداخلية ومدير الأحوال المدنية" عن تنفيذ أحكام العائدين للمسيحية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٥:١٢ | الثلاثاء ٩ اغسطس ٢٠١١ | ٣ مسرى ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٨٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : ***..
٢ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

10 سبتمبر نظر دعوى "أمتناع وزير الداخلية ومدير الأحوال المدنية" عن تنفيذ أحكام العائدين للمسيحية

الثلاثاء ٩ اغسطس ٢٠١١ - ٣٩: ٠٢ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بيتر النجار : الأحكام الصادرة نهائية واجبة النفاذ وعدم تنفيذه يضيع حقوق المواطنين
كتب: هانى سمير
 

أقام بيتر رمسيس النجار جنحة مباشرة ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بشخصه و بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال , واللواء أنور أبو مسلم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بشخصه و بصفته رئيس مصلحة الاحوال المدنية , لإمتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى الدعاوى رقم 13198لسنـة 53 ق ، 14028 لسنة 53ق ، 14590 لسنة 53ق ، 14589 لسنة 53ق ، 13434 لسنة 53ق ، 14024 لسنة 53ق ، 14028 لسنة 53ق , من المحكمة الأدارية يتضمن مضمون الحكم ألزام الجهة الأدارية المتمثلة فى مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء الطالبين "دينا عماد عطية" ,و "مدحت ملاك رزق" , و "ابراهيم فاروق كامل ملوكه" , و"حسنى فرج الله ناروز" , و"محمد محمود الصادق", و"عصام عزيز صادق" , بطاقة رقم قومى بالأسم والديانة الحقيقية المولود عليها وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية وتقدمنا بذلك الحكم لقطاع الشئون القانونية رئاسة وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية.


 

ومنذ تاريخ صدور الحكم حتى الأن لم يرى حيز النفاذ علماً بحجة انه هناك اشكالاً فى التنفيذ تحت رقم 8980 لسنة 54ق مقام من الغير طبقاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات وتحاجج المعلن اليه الأول والثانى بصفتهم بإيقاف تنفيذ الأحكام السالف ذكرها تأسيس على نص المادة 312 من قانون المرافعات التى نصت على الأتى " إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه " .
 

 

وقال النجار فى صحيفة الدعوى انه بتاريخ 29/5/2010 صدر حكم فى الأشكال وزالت الحجة القانونية المانعة للتنفيذ الا ان المعلن اليهم الاول و الثانى بصفتهم ممتنعين عن التنفيذ علماً بأن الحكم نهائياً باتاً مذيل بالصيغة التنفيذية مما يمثل ذلك خرقاً للقانون وأحكامه وضياع لحقوق الأفراد والمواطنين وإفراغ نصوص القانون وأحكام القضاء من مضمونها لأنها هى الستر الحصين الذى يحتمى فيه المواطن. وفى تصريحات خاصة ل"الأقباط متحدون" قال بيتر النجار أنه تم تحديد يوم 10 سبتمبر لنظر الدعوى أمام محكمة جنح الوايلى .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :