الأقباط متحدون | دراسة عن المدنيين والقضاء العسكري تداعيات ثورة 25 يناير
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٧:٢٤ | الاربعاء ٣ اغسطس ٢٠١١ | ٢٧ أبيب ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٧٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٤ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

دراسة عن المدنيين والقضاء العسكري تداعيات ثورة 25 يناير

الاربعاء ٣ اغسطس ٢٠١١ - ٢٩: ١١ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتبت: تريزة سمير

 أعد المحاميان محمد محمود حسن وأحمد حسام كتاب بعنوان المدنيين والقضاء العسكري تداعيات ثورة ، تم نشر هذا الكتيب عن طريق جبهة الدفاع عن
متظاهري مصر ، ويقسم الى سته مباحث وهي المبحث الأول ويتناول اختصاص القضاء العسكري والتعريف بالجريمة العسكرية ، والمبحث الثاني خاص بأنواع المحاكم العسكرية طبقا للتعديل الجديد للقانون رقم 16 لسنة 2007 قانون القضاء العسكري ، اما المبحث الثالث يعرض نطاق اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين ، ثم يتناول المبحث الرابع إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى طبقا لنصوص قانون القضاء العسكري ، ثم المبحث الخامس الذي يوضح التماس أعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية ، واخيرأ نقض الأحكام العسكرية وتناولة المبحث السادس بإستفاضة بالغة .

وعن أهم ما جاء في الكتيب بشأن توضيح المحاكم العسكرية

حول ماهية القضاء العسكري

قد عرفت مصر هذا النوع من القضاء بصدور أمر عال في عهد الخديوي توفيق عام 1884 يبين فقط الاشخاص الذي يسري عليهم القانون العسكري " قوات الجيش والشرطة " وقد تتضمن في مادته الرابعة بأنه سيصدر فيما بعد أمر بتشكيل المجالس العسكرية وكيفية سيرها ، وفي عام 1893 صدرت المجموعة المسماه بقانون الأحكام العسكرية بمعرفة السردار الانجليزي . الى أن ألغيت تلك لامجموعة بصدور القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري .

والقضاء العسكري يستمد شرعيتة وجوده من الدستور المصري .

ويتكون القضاء العسكري من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضائية أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ، وهو جهة قضائية تتبع وزارة الدفاع .

ولعل أغلب المشتغلين بالقانون العام غير مهتمين بالقضاء العسكري إلا أن التغيرات التي حدثت في مصر انطلاقآ من ثورة الشعب في 25 يناير 2011 ضد عقود طويلة من الظلم والقهر وانتقال السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل مؤقت وما صاحب ذلك من انتشار ظاهرة المحاكمات العسكرية للمدنيين على نطاق واسع في كافة محافظات الجمهورية رغم أت الاتهامات المنسوبة للمدنيين تدخل في نطاق جرائم المتعلقة بحقبة ماقبل 25 يناير وأحداث الثورة تحقق أمام النيابة العامة وتنظر أمام محاكم الجنايات العادية .

رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

أكدت الدراسة الى رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية سواء كانوا من رموز النظام القديم أو مواطنين عاديين .

تعريف الجريمة العسكرية

الجريمة العسكرية هي التي تقع بالمخالفة للقانون العسكري كنوع من الخطأ المهني أو الوظيفي يرتكبه احد العسكريين بسبب وظيفته وهو خطأ يمس مباشرة النظام العسكري الداخلي ويسبب ضرارا ماديا أو أدبيا بالقوات المسلحة

وبمعنى ادق وابسط " الجريمة العسكرية " هي الجريمة التي تقع من احد العسكريين بالمخالفة للنصوص المتعلقة بالخدمة العسكرية .

المبحث الأول : اختصاص القضاء العسكري

تقسم اختصاصات القضاء العسكري الى فرعين الأول يتعلق بالاختصاص من حيث الأشخاص ، ويطبق على كل الأشخاص الذين تثبت لهم الصفة العسكرية وقت وقوع الجريمة ، وايضا الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان اي كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة ، وكذلك يخضع رجال المخابرات العامة للقضاء العسكري

وفي هذا تنص المادة 70 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة على أن " يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الآتية :

أ‌- الجرام المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها متى وقعت الجريمة من فرد من أفراد المخابرات العامة – أو ممن تعهد إليهم المخابرات العامة بعمل من أعمالها بشرط أن تكون الجريمة متعلقة بهذه الأعمال

ب‌- الجرائم التي تقع على أموال وممتلكات المخابرات العامة أيا كان مرتكبوها .

ت‌- الجرائم التي تقع في مال تشغيلها المخابرات العامة متى كان مرتكبوها من أفراد المخابرات العامة

ثانيآ : العاملون المدنيون بالمصانع الحربية

وذلك في حالة ارتكابهم أو إذا ارتكبت ضدهم جرائم محددة ، جرائم مضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج وجرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

ثالثآ: الأفراد المدنيين العاديين ويخضعون للقضاء العسكري إذا توفرت أحدى الحالات الأتية

1- حال ارتكابهم لجرائم في أماكن عسكرية أو على مصالح عسكرية أو ضد الأشخاص العسكريية أثناء تأدية أعمالهم

2- بسبب ارتكابهم للجرائم المضرة بأمن الدولة في الداخل والخارج

3- لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكري كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر أثناء سريان حالة الطواريء.

4- ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء العسكري حالة ما إذا كان هناك شخص مدني شريكآ أو مساهما في ارتكاب جريمة فاعلها الأصلي عسكري ولا علاقة لها بوظيفتع العسكرية ، فقد قرر المشرع المصري انعقاد الاختصاص بنظر هذه الجريمة للقضاء العادي .

المبحث الثاني : انواع المحاكم العسكرية

طبقأ للتعديل الجديد للقانون رقم 16 لسنة 2007 قانون القضاء العسكري

مادة (43) مستبدلة بالقانون 16 لسنة (2007 ) والمحاكم العسكرية هي

المحمة العليا للطعون العسكرية

المحكمة العسكرية العليا

المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا

المحكمة العسكرية المركزية

وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقآ للقانون مادة (43) مكرر مضاف بالقانون 16 لسنة (2007 ) المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة . وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاء العسكريين برتبة عقيد على الأقل وتتكون عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل وتصدر الأحكام من خمس قضاء عسكريين

المحث الثالث : نطاق اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين

أ‌- اختصاص المحكمة العسكرية والتي نصت على .

ب‌- يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص ألأتون بعد :

- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .

- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما

- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية

- اسرى الحرب

- أي قوات عسكرية تشكل بأمر رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .

- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في ارض الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك

- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الحربية او خدمة القوات لامسلحة

كما حددت المادة (5) من ذات القانون اختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم حيث نصت على أن " تسري أحكام هذا القانون على كلا من

1- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .

2- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها

فالمحاكم العسكرية طبقا لهذين المادتين تختص بنظر جرائم معينه بالذات أو بمحاكمة أشخاص معينين دون غيرهم .

فالجريمة العسكرية كما عرفناها أجمع الفقهاء القانونيين على انه يجب أن تكون الجريمة واقعة من شخص عسكري كما حصرتها المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية .

وأخيرآ نجد ان المادة (48) من قانون القضاء العسكري ان السلطات القضائية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصاتها أم لا

- وتطبيقآ لذلك قضت محكمة النقض لأن القضاء العادي هو الأصل وان المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها على حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة وتوافرت فيه وانه وان جاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا انه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع أخر نصا على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافةمراحل الدعوة ابتداء من تحقيقها حتى الفصل .

- تساءلت الدراسة " كيف يتأتى ان يكون القضاء العسكري طرفآ في التنازع بين الاختصاص من غيره من جهات القضاء ثم يكون القضاء العسكري وحده هو الحكم في هذا التنازع ؟

- أن المناط الوحيد لضمان تقيد القضاء بالمواد 5،6،7 من قانون الأحكام العسكريةهو وجود هيئة قضائية محايدة تختص بتطبيق هذه المواد عند حدوث تنازع بينهم أما جعل الكلمة النهائية للقضاء للفصل في الاختصاص وهو أمر من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لتعلقه بالحريات وهو مالا يجوز لمخافته للدستور

 

 

بعض الاستثناءات التي تميزت بها المحاكم العسكرية

1- استثناء القضاء العسكري من الاختصاص المكاني .

فنصت المادة 53 من قانون القضاء العسكري على انه يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة

2- عدم جواز اختصاص القضاء العسكري بالدعوة المدنية .

لا يجوز الادعاء المدني أمام المحاكم العسكرية باعتبار انها محاكم خاصة والقاعدة هي أن الادعاء المدني غير مقبول امام المحاكم الخاصة والاستثنائية نظرا لأنها قد تؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية لذلك نصت المادة 49 من قانون القضاء العسكري على انه لا " يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية " وهذا الحظر لا يمنع من الحكم بالرد والمصادرة باعتبارهما من العقوبات التكميلية . وعلى المضرور من الجريمة أن يدعي مدنيا أمام القضاء المدني وتوقف الدعوى الى حين الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة امام المحاكم العسكرية ويكون لهذا الكم حجيته امام القضاء المدني فيما فصل فيه متعلقا بثبوت الواقعة ونسبتها الى فاعلها .

المبحث الرابع : إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى طبقآ لنصوص قانون القضاء العسكري

وهي لا تختلف كثيرآ عن الإجراءات أمام المحاكم المدنية إلا فقط في عامل السرعة وبعض الاستثناءات مثل عدم تصوير الأوراق السرية أو العادية والإطلاع في الجلسة أو تفاجاء انك مطالب بالمرافعة أمام المحكمة بعض الإطلاع وغالبا يكون وقت الإطلاع خمس دقائق في جانب قاعة الجلسة أو قبل الجلسة بفترة وجيزة وإذا طلبت التأجيل للإطلاع غالب التأجيل يوم أو يومين في الأغلب .

 

التصديق على أحكام المحاكم العسكرية

تخضع أحكام المحاكم العسكرية بما فيها المحاكم الميدانية لنظام التصديق وليس لنظام الطعون ، والتصديق ليس سبيلا من سبل الطعن وإنما أسلوبآ من أساليب المراقبة والأشراف من السلطات العسكرية العليا اقتضتها طبيعة النظام العسكري .

 

فالقضاء العادي يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأفراد أما القضاء العسكري فيهدف بالإضافة إلى ذلك تحقيق الصالح العسكري

- من له حق التصديق على الأحكام العسكرية طبقأ لنصوص القانون

فنص قانون القضاء العسكري في مادته (97) علة " يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم "

- سلطات التصديق

- حددت المادة (99) من قانون القضاء العسكري على " يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :

1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .

2- إالغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية

3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .

4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أما محكمة أخرى

وفي هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا

1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .

2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية

3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .

4- إالغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى .

المبحث الخامس

التماس أعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية .

نظم المشرع في قانون القضاء العسكري طبقا للتعديل الجديد بالقانون 16 لسنة 2007 طرق الطعن على الاحكام العسكرية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للأحكام التي تصدر بموجب قانون القضاء العسكري ورتب أيضآ الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بمواد القانون العام .

- حظر قانون القضاء العسكري على الطعن على أحكام المحكمة العسكرية أمام اي هيئة قضائية أو إدارية فنصت المادة (117) على " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون

- المبحث السادس

- نقض الأحكام العسكرية .

رتبت المادة 43 مكرر التي أضيفت بالقانون 16 لسنة 2007 والتي استحدثت محكمة جديدة وهي المحكمة العليا للطعون العسكرية وهي مساوية لمحكمة النقض في القانون العام ويتم اتخاذ نفس الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض العادية طبقآ لقانون الإجراءات الجنائية

مادة (43) مكرر مضافة بالقانون 16 لسنة 2007

المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين

إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية

تقرير بالنقض للمتهم من محبسه مع عمل توكيل لمحامي نقض من محبسه

- دفع 15 جنية رسوم مهنة غير تجارية

- تأشيرة رسوم تصوير الحكم والأسباب ومحاضر الجلسات

- تقديم مذكرة طعن من 7 نسخ لان أعضاء المحكمة 7

- تصوير إعلان أمر التنفيذ من النيابة وتقديمه مع الطعن

- " هذه الإجراءات خلال 60 يوم بعد التصديق على الحكم و إعلان المتهم به .

 

اختتمت الدراسة مؤكده على رفضها التام وبشدة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي ظرف كان لأنه من الطبيعي أو المنطقي أن يتم محاكمة المدنيين بهذه الصورة المتزايدة وخصوصا بعد ثورة 25 يناير وبعد استنشاق المواطنين المصريين طعم الحرية ، فلا يجوز ان يكون القضاء العسكري خصما وحكما في ذات الوقت فهو الذي يحدد الاختصاص دون مراقبة من أي محكمة أخرى طبقا لنصوص مواده




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :