ملاحظات على القانون الموحد لبناء دور العبادة(٢)
قراءة فى ملف»الأمور المسكوت عنها«-(351)
بقلم يوسف سيدهم
استعنت فيما تناولته الأسبوع الماضى حول المشروع المزمع إصداره للقانون الموحد لبناء دور العبادة بالمسودة المنسوبة لوزارة العدل والتى ورد عند نشرها أن الوزارة استعانت فيها بنموذج المجلس القومى لحقوق الإنسان لهذا القانون...والآن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بقواعد وشروط بناء دور العبادة هذا نصه:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/٢/2011
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة2011
وعلى القرار بقانون رقم (42) لسنة1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (391) لسنة2005
وعلى القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى:
يفوض المحافظون كل فى نطاق محافظته فى مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولايجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية:
يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
(١) أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
(٢) أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
(٣) ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر.
(٤) ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوبة.
(٥) ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.
(٦) ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيها يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر.
(٧) يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو بالمناطق الأثرية أو التاريخية أو بأى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008.
المادة الثالثة:
يلتزم المحافظون كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة:
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنية ولاتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة:
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (391) لسنة 2005 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المشير/حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
٠٠٠ولنا بعض الملاحظات على هذا القانون نرجو أن يتم استيفاؤها من خلال اللائحة التنفيذية:
٠٠الملاحظة الأولى تخص مسار تقنين أوضاع دور العبادة القائمة بالفعل دون تراخيص رسمية وهو ما تعرضت له تفصيلاً فى مقال الأسبوع الماضى، لأن هذه الدور نتاج أوضاع مختلة ويتحتم منحها الشرعية لإمكان إدخالها تحت مظلة القانون الجديد فى كل ما يتصل بأعمال الترميم والتدعيم والتوسعة وغيرها من الأعمال اللازمة لدور العبادة القائمة بالفعل.
٠٠الملاحظة الثانية تخص ما جاء فى المادة الثانية- الفقرة(٢) من القانون حول تناسب عدد دور العبادة مع كثافة السكان، حيث يتوجب على اللائحة التنفيذية أن تتناول كيفية تطبيق هذا النص عمليا بالأرقام الموثقة إحصائيا-علما بأن الأرقام الخاصة بتعداد أتباع كل ديانة أو طائفة فى مصر ماتزال من الأمور غير المعلنة والتى يكتنفها كثير من الغموض، وبناء عليه يقع عبء تأسيس القاعدة المعلوماتية والرقمية التى يتم الاحتكام إليها فى هذا الخصوص على اللائحة التنفيذية وأجهزة الدولة المعنية.
٠٠الملاحظة الثالثة تخص مسار التظلم من قرارات الرفض- حتى وإن كانت مسببة- لأنه لا يوجد تشريع مدنى لايحق للمواطن أن يتضرر أو يتظلم منه أمام القضاء، وقد ذكرت فى المقال السابق أن المشروع المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان للقانون الموحد لبناء دور العبادة نص على حق صاحب الطلب فى اللجوء للقضاء للتظلم من قرار الرفض، والمرجو أن تعنى اللائحة التنفيذية باستيفاء ذلك.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :