الأقباط متحدون | بلاغ ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لامتناعهما عن تنفيذ الأحكام للعائدين للمسيحية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١١:٤٧ | الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١١ | ٧ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٢٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

بلاغ ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لامتناعهما عن تنفيذ الأحكام للعائدين للمسيحية

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١١ - ٠٣: ٠٨ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: مايكل فارس
يتقدَّم كل من "دينـا عمـاد عطية" و"ميرفـت مـلاك رزق" و"إبراهيم فـاروق كامل و"حسني فرج الله ناروز" و"عصام عزيـز صادق" و"محمد محمود الصادق" (عائدون للمسيحية)، ببلاغ للنائب العام غدًا الأربعاء، ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية؛ لامتناعهما بصفتهما عن تنفيذ الأحكام النهائية الباتة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 9/2/2008 في القضايا أرقام 14589/53 ق.ع، 14590/53ق.ع/53ق.ع 13198/53ق.ع، /53ق.ع 14024/53ق.ع، 14028/53ق.ع، 13434/53ق.ع.

وأوضح "بيتر النجار"، المحامي، إنه صدر للشاكين بتاريخ 9/2/2008 أحكام بإلزام الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية بإعطائهم بطاقة رقم قومي بالاسم والديانة الحقيقية المولود عليها، إلا أنه بعد ذهابهم بالحكم لقطاع الشئون القانونية لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأكَّد "النجار" أن البلاغ الذي سيقدّم للنائب العام غدًا يتضمن العقوبة القانونية للموظف العام في حال عدم تنفيذه أحكام القضاء، حيث تنص المادة (123) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنقيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف".




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :