الأقباط متحدون - مركز حقوقى: مشروع قانون الجمعيات الأهلية تصفية للعمل الأهلي
أخر تحديث ١١:٥٠ | الخميس ٢٥ ابريل ٢٠١٣ | ١٧ برمودة ١٧٢٩ ش | العدد ٣١٠٧ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

مركز حقوقى: مشروع قانون الجمعيات الأهلية تصفية للعمل الأهلي

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 كتب-عماد توماس

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن رفضه المطلق لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعدته وزارة العدل، والذي كان محل نقاش يشارك فيه مركز القاهرة اليوم بوزارة العدل مع مسئولي وزارات العدل والخارجية والشئون الاجتماعية.

واكد المركز على أن هذا المشروع يُمثّل خطوة جديدة لقمع العمل الأهلي بالقانون، إلى جانب مشروع القانون المطروح للنقاش أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى والذي تقدم به حزب الحرية والعدالة.

واورد المركز أبرز المخالفات الواردة بمشروع القانون للمعايير الدولية للحق في التنظيم:

أولاً: يكرس مشروع القانون عداءً مطلقًا تجاه أية مؤسسات تمارس أنشطة تندرج في إطار النشاط الأهلي، ويُصادِر حقها في اختيار الشكل القانوني لعملها، إذ يحظر عليها تنظيم نفسها وفقًا لأي شكل قانوني –في إطار القانون المدني أو قانون المحاماة، أو أي قانون آخر– باستثناء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.

ثانيًا: لم يكتف القانون بوزارة الشئون الاجتماعية كممثل للحكومة في التعامل مع المجتمع المدني، بل أقحم المشروع جهتين أمنيتين هما وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي لمراقبة عملية تمويل المنظمات المحلية ومنح التراخيص للمنظمات الدولية العاملة في مصر، وذلك من خلال تمثيلهما في كيان يسمى بـ “اللجنة التنسيقية”، مما يعني أن تلك الجهات الأمنية ستتدخل في نشاط المنظمات المحلية عن طريق رفض التمويل الممنوح لها إذا كان بغرض تدعيم أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان أو كشف الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الأمنية مثل التعذيب على سبيل المثال.

ثالثًا: نص مشروع القانون على أن تتلقى الجمعيات الأهلية تمويلاتها الدولية عن طريق حساب خاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وليس حساب الجمعية، ولا تحول تلك المبالغ إلى حساب الجمعية إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية أو مرور 60 يومًا دون اعتراض منها، وهو ما يشكل وصاية حكومية غير مسبوقة وتدخلاً سافرًا في النشاط الأهلي. حيث يتيح لوزارة الشئون الاجتماعية –حتى وإن وافقت اللجنة التنسيقية– فرصة تعطيل التمويل القادم للجمعية عن طريق التباطؤ في إجراءات تحويله. كما أجبر مشروع القانون المنظمات على تقديم إذن كتابي لتمكين اللجنة التنسيقية من الإطلاع على الحسابات البنكية للجمعية في أي وقت، مما يخل بالحق في سرية المحاسبات التي كفلتها القوانين المصرية والتي تقضي بأن يكون كشف سرية المحاسبات بموجب حكم قضائي.

رابعًا: يُحسب لمشروع القانون أنه ألغى العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون 84 لسنة 2002، إلا أنه أفرط في تقدير الغرامات المالية التي تقع على الجمعية، حيث وصلت الغرامات في المشروع إلى مبلغ 5 مليون جنيه مصري! والتي تعد أكبر الغرامات المنصوص عليها بنص صريح في القانون المصري. والمثير للدهشة أن غرامة بهذا القدر الهائل يسعى مشروع القانون لفرضها على نشاط طوعي، في انعكاس واضح لفلسفة القانون التي تناصب العداء للمجتمع المدني، وتتعامل معه كخصم غير مرغوب فيه.

خامسًا: وضع مشروع القانون قيودًا على عملية إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رغم إقرار القانون للإخطار كطريقة لتسجيل –لكي يتماشى مع نص المادة 51 من الدستور المصري– إلا أن مشروع القانون ألزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية خلال مدة 30 يومًا دون أن يرتب الإخطار أي أثر إلا إذا كان مصحوبًا ببعض المستندات التي تطلبها المشروع، وإذا تبين للجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها أن من بين أغراضها ما يعد مخالفًا لقانون العقوبات أو أي قانون عقابي أخر أو عدم انطباق شروط العضوية على أي من أعضائها أو عدم استيفاء بيانات النظام الأساسي يحق للجهة الإدارية أن ترفض تسجيل الجمعية.

 سادسًا: انطلاقًا من الطبيعة التسلطية لمشروع القانون –إذ يعتبر المشروع الجهة الإدارية الوصي الشرعي على عمل المجتمع المدني– فقد أتاح مشروع القانون الحق للجهة الإدارية في الاعتراض أو تعطيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية أو الاعتراض على أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ملقيًا على عاتق الجمعية عبء الطعن على قرارات الجهة الإدارية في هذا الصدد.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter