كمال زاخر
السبت 1 أغسطس 2026
إشكالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني: المشاركة الشعبية ـ رؤية علمانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالعتنا أحدي المواقع الإلكترونية مجهولة النسب، بتهكم يراني "صدعتهم" بدور العلمانيين في الكنيسة وصمتُ عن طرح رؤيتي في غياب المجلس الملي من 14 سنة، وفي أن البابا تواضروس "مطنش" و "مفيش بالتالي أي مراقبة مالية على الكنيسة والأوقاف" (ما بين الأقواس لغتهم القشيبة!!!).
وهم بهذا يؤكدون أنهم لا يقرأون إلا ما يملى عليهم، فقد تناولت اشكالية المجلس الملي؛ النشأة والمسار، وصدام كل الاباء البطاركة معه منذ البابا كيرلس الخامس في سنوات المجلس الأولى، وحتى البابا شنودة الذى نجح في تدجينه، في كتابي "العلمانيون والكنيسة" الصادر قبل نحو ثلاثة عقود، واعيد نشره هنا في جزئين متتابعين:
• مشوار المجلس؛ البداية والمسار والنهاية
• المشاركة الشعبية ـ رؤية علماني
المشاركة الشعبية ـ رؤية علمانية
ولما كانت المشاركة الشعبية فى إدارة الكنيسة واحدة من المعالم المستقرة فى تقليد الكنيسة، باعتبارها كنيسة الشعب، ومن منطلق توزيع المهام ليتفرغ الإكليروس للرعاية وخدمة الكلمة وتوكل الأمور الإدارية والمالية للعلمانيين ، فتنجح الكنيسة فى كليهما، كان من الضرورى البحث عن آلية مناسبة يتحقق من خلالها ذلك ، وتكون قادرة على أن تفض الإشتباك غير المبرر بين الطرفين ، لتعيدهما إلى مفهوم التكامل بحسب فلسفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن هنا جاء اهتمام التيار العلمانى ببحث هذا الأمر ومحاولة وضع تصور قانونى معاصر فى إطار الضوابط الآبائية الصحيحة وهو ما توصل اليه فى المؤتمر الثانى [ 26ـ 27 ابريل 2007 ] ، وفيه تجد معالجة للمسمى الذى لم يعد له معنى فى ظل المجتمع المدنى والدولة المدنية بعد انحسار مفهوم " الملة " ، وعالج أيضاً مساوئ طريقة تشكيل المجلس عبر انتخابات لا تعبر عن إرادة شعب الكنيسة، ولذك بدأ بتشكيل مجالس الكنائس والتى من ممثلين عنها يتشكل مجلس الإيبارشية ، ومن مجموع مجالس الإيبارشيات ينتخب المجلس العام المركزى ، وحدد صلاحياته ودوره بشكل يضمن تحقيق أفضل النتائج فى إدارة الشق المدنى الكنسى بالتعاون مع الكهنة والأسقف والبابا ، بحسب مستوى المجلس .
والسطور القادمة تعرض ما توصل إليه التجمع العلمانى فى هذا الشأن.
المجلس النيابى للكنيسة القبطية الارثوذكسية
ورقة عمل شارك بها الأستاذ نبيل منير المحامى فى المؤتمر الثانى للعلمانيين ( 26 ـ 27 إبريل 2007 ) .
احـكـام عـامـة
مادة 1: الكنيسة القبطية الارثوذكسية , كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية , رأسها المسيح وهى جسده الجامع لشعبه – العلمانيين الاكليروس من خلال سر الشركة .
مادة 2: الكنيسة هى وحدة حياة المواهب المتعددة , أى مساواة المؤمنين على صورة مساواة خلايا الجسم الحى , كل الخلايا تتساوى لكنها تختلف وظائفيا , فلكل عضو مكانه وموقعه الذى ليس لغيره , وأى عضو لا يعمل يفصل نفسه عن بقية الجسد . من هنا ضرورة دور الشعب كل حسب وظيفته .
مادة 3: يتعاون كاهن الكنيسة مع مجلس الكنيسة المنتخب , كما يتعاون الاسقف مع مجلس الإبرشية الذى ينتخب اعضاؤه من مجموع اعضاء مجالس الكنائس التابعة للابرشية , كما يعاون البابا البطريرك " مجلس نيابى " منتخب من مجموع اعضاء مجالس الابرشيات ليكون ممثلا حقيقياً لشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية .
الفصل الاول : مجلس الكنيسة
مادة 4: مجلس الكنيسة هيئة دائمة تشارك الكاهن وتتعاون معه فى القيام بكافة الاعمال الكنسية التى لا تدخل فى نطاق الصلوات الطقسية .
مادة5: يتكون المجلس من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً ينتخبهم شعب الكنيسة انتخابا مباشراً .
مادة 6: يكون راعى الكنيسة عضوا بالمجلس بحكم وظيفته , وفى حالة وجود أكثر من كاهن تثبت العضوية للقمص أو اكبر الكهنة سناً فى حالة عدم وجود قمص .
مادة 7: يشترط فى العضو أن يكون :
أ. من شعب الكنيسة , وعضوا نشطا بها .
ب. لا يقل سنه عن الحادية والعشرين عند الترشيح .
جـ. قادراً على توفير الوقت لتأدية خدمات فعلية لشعب الكنيسة .
د. مشهوداً له بحسن السيرة والاستقامة وروح التعاون .
هـ. تقيا , ملما باصول الايمان الارثوذكسى .
و. مواظباً على حضور القداسات , مهتما بالعمل الاجتماعى .
ز. لم تصدر ضده احكام جنائية مخلة بالشرف والامانة .
مادة 8: ينتخب المجلس من بين اعضائه مكتبه – الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق – كما يشكل اللجان الضرورية لسير العمل .
مادة 9: اختصاصات المجلس وصلاحياته :-
أولاً: الاوقاف والممتلكات والمبانى :
أ- حصر جميع الاوقاف والممتلكات الكنسية من اراضى وعقارات , وايقونات , وأوان مقدسة وكتب ومخطوطات وغير ذلك وقيدها بسجلات مخصوصة.
ب- جمع حجج الاوقاف ومستندات الملكية ومتابعة تسجيل ما يحتاج إلى تسجيل وحفظها بالإبرشية.
جـ - وضع خطة لاستثمار الاوقاف والممتلكات الممكن استثمارها ورفعها لمجلس الإبرشية .
ثانياً: الايرادات والمصروفات :
أ. تسجيل جميع الايرادات , وتسليمها لمجلس الابرشية .
ب. اعداد الموازنة الخاصة بمصروفات السنة القادمة وتقديمها لمجلس الإبرشية للمصادقة عليها .
جـ. تسجيل المصروفات واعداد الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الإبرشية .
ثالثاً: التعليم والتنشئة : ويشمل التعليم الدينى والتعليم المدنى
أ. اعداد وتجهيز مدارس التربية الكنسية والقائمين بالتدريس ومراقبة سير العمل.
ب. المشاركة فى افتتاح مدارس الإبرشية للتعليم المدنى لكل ابناء الوطن .
رابعاً: العضوية الكنسية
أ. اعداد سجلات عضوية كنسية وكشوف لكل الاعضاء, العماد, الزواج, الوفاة.
ب. اعداد احصائية سنوية بذلك ورفعها لمجلس الإبرشية .
خامساً: الاحوال الشخصية والاسرة
أ- الاهتمام بالاسرة القبطية وذلك بالتوعية من خلال فصول دراسية للاعداد للزواج وتربية الابناء .
ب- تشكيل لجان صلح للخلافات الاسرية وفى حالة عدم التوفيق يرفع الامر لمجلس الإبرشية .
سادساً: الرعاية الصحية
أ. الكنيسة هى سامرى هذا الزمان فمن واجبها الاهتمام برعاية الابناء والاقارب من خلال التوعية الصحية , والعيادات الطبية .
سابعاً: العلاقات
بناء علاقات مسيحية طيبة مع جميع الكنائس المسيحية من الطوائف الاخرى , والمساجد والمؤسسات الاسلامية .
ثامناً: الاشراف على اختيار الرعاة والشمامسة والمكرسين والعاملين بالكنيسة :
أ. تنظيم عملية اختيار الرعاة الجدد وتزكيتهم .
ب. اختيار الشمامسة والمكرسين الذى يحتاجهم العمل بالكنيسة واقتراح اجورهم .
جـ. تعين العاملين الذى يحتاجهم العمل بالكنيسة , واقتراح اجورهم .
مادة 10: يختص مكتب المجلس
أ. متابعة عمل اللجان , واستلام تقاريرها .
ب. اعداد التقارير الشهرية والسنوية بعمل اللجان .
جـ. اعداد سجل رسمى تسجل فيه وقائع الجلسات ويوقعه جميع الاعضاء .
د. تنفيذ قرارات مجلس الإبرشية من خلال لجان المجلس .
مادة 11: يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل برئاسة رئيسه وبدعوة منه .
مادة 12: مدة عضوية المجلس اربع سنوات , تنتهى عضوية ثلث الاعضاء كل سنتين , ويحل محلهم اعضاء جدد , وتتم انهاء العضوية بطريقة القرعة بالنسبة لأول مجلس
مادة 13: لا يحق لاحد الاعضاء اعادة ترشيحه إلا بعد مرور سنتين على خروجه , وتطبق عليه المادة السابعة من هذا القانون .
مادة 14: تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاصوات , فإذا تساوت يرجح القسم الذى يضم الرئيس .
مادة 15: يرأس الجلسات ويدعو لها رئيس المجلس , فإذا غاب حل محله الوكيل , فإذا غاب الرئيس والوكيل يحل محلهما سكرتير المجلس ..
الفصل الثانى: مجلس الابرشية
مادة 16: مجلس الابرشية هيئة تشارك الاسقف , وتتعاون معه فى القيام بكافة اعمال الإبرشية والتى لا تدخل فى نطاق الصلوات الطقسية .
مادة 17: يتكون المجلس من عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن خمسة عشرة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا ينتخبهم شعب الإبرشية .
مادة 18: يكون الاسقف أباً روحيا للمجلس ويحضر معهم اجتماعاتهم .
مادة 19: يشترط فى العضو أن يكون:
عضوا فى احد الكنائس التابعة للإبرشية ومستوفيا للشروط الواردة بالمادة السابعة من هذا النظام .
مادة 20: ينتخب المجلس من بين اعضائه مكتبه – الرئيس , والوكيل , والسكرتير , وأمين الصندوق – ويشكل لجانه التى تقتضيها الضرورة , ويكون مقره بالإبرشية .
مادة 21: اختصاصات المجلس
أولاً: الاوقاف والممتلكات والمبانى :
أ. حصر جميع اوقاف وممتلكات الإبرشية وقيدها بالسجلات المعدة لذلك .
ب. حفظ حجج ومستندات الملكية الخاصة بالإبرشية .
جـ. دراسة خطط استثمار الممتلكات المقدمة من الكنائس واعداد خطة مجمعة لاستثمار ممتلكات الإبرشية .
ثانياً: الايرادات والمصروفات
أ. حصر جميع ايرادات الإبرشية .
ب. دراسة موازنات الكنائس واعداد موازنة اجمالية لمصروفات الإبرشية والاشراف على تنفيذها .
جـ. صرف مرتبات الكهنة والمكرسين والعاملين , والانفاق على الاعمال الكنسية , والانشطة الروحية .
د. اعداد التقارير المالية المرفوعة من كنائس الإبرشية واعداد اليمزانية العامة .
ثالثاً: التعليم والتنشئة
أ. متابعة سير العمل بمدارس الاحد .
ب. اعداد الفصول اللازمة لتخريج مدرسين مدارس الاحد .
جـ. أما فيما يختص بالتعليم المدنى ولكى تستعيد الكنيسة رسالتها فى المجتمع فتعمل على افتتاح مدارس مدنية تكون لجميع فئات الشعب المصرى ..
رابعاً: العضوية الكنسية
أ. متابعة التسجيل بالكنائس .
ب. اعداد كشوف مجمعة للعضوية لكل ابناء الإبرشية ..
جـ. اعداد احصائية اجمالية سنوية للعمل على هداها وارسال صورة منها للمجلس النيابى العام .
خامساً: الاحوال الشخصية والاسرة
أ. مراقبة فصول التوعية الاسرية بالكنائس .
ب. مراقبة سجلات وتصاريح الزواج .
جـ. تشكيل لجنة من المختصين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين والروحين للبت فى الخلافات الزوجية .
سادساً: الرعاية الصحية
أ. مراقبة سير العيادات الخاصة بالكنائس .
ب. العمل على انشاء المستشفيات العلاجية ذات الطابع الانسانى .
سابعاً: العلاقات
مراقبة لجان الكنائس فى بناء علاقات طيبة مع الجميع .
ثامناً: الاشراف على اختيار الاسقف والرعاة والخدام :
أ. مراقبة لجان الكنائس فى اختيار الرعاة .
ب. المصادقة على تعين المكرسين والعاملين بالكنائس واعتماد اجورهم .
جـ. اختيار وتعين المكرسين والموظفين بالابرشية وتحديد اجورهم .
د. الاشراف على تنظيم عملية اختيار الاسقف .
مادة 22: صلاحيات المجلس
أ. المصادقة على انظمة مجالس الكنائس وسجلاتها وعلى كل تعديل يطرأ عليها.
ب. مراقبة انتخاب اعضاء المجالس الكنسية .
جـ. الموافقة على الموازنة السنوية للإبرشية .
د. مناقشة الميزانية العامة للإبرشية واعتمادها .
و. التدخل لحل جميع الخلافات التى قد تحدث بين الكنائس أو الاعضاء .
ز. التحقيق فى كل تجاوز أو اهمال أو تقصير أو عدم احترام للقانون يصدر من مجلس الكنيسة أو من احد اعضائه .
ح. العمل على تلافى العجز المادى , واستثمار الفائض .
ط. اصدار القرار بحل أى مجلس كنسى حال انحرافه عن غايته أو مخالفته للقانون بعد التحقيق من ذلك , واقتراح لجنة تعمل على انتخاب مجلس جديد .
مادة 23: اختصاص مكتب المجلس
أ. متابعة عمل اللجان .
ب. اعداد التقارير الشهرية والسنوية المجمعة .
جـ. اعداد سجل رسمى تسجل فيه وقائع الجلسات ويوقع من الاعضاء .
د. تنفيذ قرارات المجلس النيابى العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية .
هـ. الاشراف على مؤتمر الإبرشية والاعداد له ومتابعة تنفيذ قراراته .
مادة 24: يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل برئاسة رئيسه وبدعوة منه أو من ينوب عنه .
مادة 25: جلسات المجلس تصبح قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الاعضاء .
مادة 26: تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين , وفى حالة تساوى الاصوات يرجح القسم الذى يضم الرئيس .
مادة 27: يرأس الجلسات رئيس المجلس , فإذا غاب حل محله وكيله , فإذا غاب الرئيس والوكيل يحل محلهما السكرتير .
مادة 28: تطبق احكام المادتين (13،12) من هذا النظام على اعضاء مجلس الإبرشية .
مادة 29: يعتبر العضو مفصولاً .
أ. إذا استقال وقبلت استقالته من اغلبية اعضاء المجلس .
ب. إذا تغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية من دون إذن قانونى مقبول من المجلس .
جـ. إذا ارتكب مخالفات مالية أو ادارية ورأى اغلبية اعضاء المجلس فصله .
الفصل الثالث : مؤتمر الإبرشية
مادة 30: يتألف مؤتمر الابرشية من :
أ. اسقف الإبرشية .
ب. جميع كهنة الإبرشية .
جـ. اعضاء مجلس الإبرشية .
د. اعضاء مجالس الكنائس .
هـ. من يرغب فى الحضور من اعضاء الكنائس على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا النظام .
مادة 31: يجب أن لا يقل عدد اعضاء المؤتمر عن سبعة اعضاء من كل كنيسة , ويجب ألا يزيد عن الاكليروس عن ربع مجموع عدد الاعضاء .
مادة 32: يجتمع المؤتمر برئاسة اسقف الابرشية أو من ينيبه عنه , وبدعوة من مجلس الإبرشية .
مادة 33: يجتمع المؤتمر مرة كل سنة .
مادة 34: يختص مؤتمر الإبرشية :
أ. باعتماد تقرير مجلس الابرشية المشتمل على جميع مشروعات وانشطة الإبرشية .
ب. باقرار الميزانية العامة للإبرشية .
جـ. بانتخاب اعضاء مجلس الإبرشية الذين انتهت مدة عضويتهم .
د. الاطلاع على اقتراح المشروعات والانشطة المزمع القيام بها السنة القادمة وأيضا الاطلاع على الموازنة العامة .
مادة 35: تسجل وقائع الاجتماع فى سجل رسمى بمعرفة أمين السر المنتخب من قبل مجلس الإبرشية ويوقع محضر الاجتماع من الرئيس وأمين السر .
مادة 36: يقوم مجلس الإبرشية بمتابعة وتنفيذ جميع القرارات التى اتخذت بالمؤتمر .
الفصل الرابع
المجلس النيابى العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية
مادة 37: المجلس النيابى العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية , هيئة علمانية تمثل اعضاء الكنائس القبطية الارثوذكسية فى عموم الكرازة المرقسية .
مادة 38: يشترك المجلس النيابى العام مع المجمع المقدس فى إدارة الكنيسة وتنظيمها بشكل عام .
مادة 39: يتألف المجلس من عدد من الاعضاء المنتخبين من الإبرشيات على أن تمثل كل ابرشية بعضوين على الاقل وبحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعين عضوا
مادة 40: الاب البطريرك له الحق فى حضور اجتماعات المجلس كأب روحى للكنيسة .
مادة 41: يشترط فى العضو أن يكون: عضوا فى احد مجالس الإبرشيات ومستوفيا للشروط الواردة بالمادة السابعة من هذا النظام .
مادة 42: ينتخب الاعضاء عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام من اعضاء الكنائس بالإبرشيات ويعتبر فائزا الذى ينال اعلى الاصوات النسبية بالإبرشية .
مادة 43: يعقد المجلس النيابى العام أولى جلساته خلال خمسة عشر يوما من انتخاب اعضائه الجدد , ويرأس الاجتماع أكبر الاعضاء سنا , لينتخب الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق , كما يشكل لجانه التى تقتضيها الضرورة , ويكون مقره بالدار البطريركية .
مادة 44: صلاحيات المجلس
أولاً: الاوقاف والممتلكات والمبانى
أ. حصر جميع اوقاف وممتلكات الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.
ب. مراقبة الإبرشيات فى تسجيل الاوقاف والممتلكات وحفظ الحجج والمستندات .
جـ. الموافقة على استثمار الممتلكات التى يمكن استثمارها من خلال طلبات الإبرشيات .
ثانياً: الايرادات والمصروفات
أ. حصر جميع ايرادات الكنيسة والعمل على استثمارها .
ب. الموافقة على موازانات الإبرشيات ومناقشة واعتماد ميزانياتها .
جـ. اعتماد الميزانية العامة للكنيسة القبطية الاثوذكسية .
ثالثاً: التعليم والاعلام
أ. اعتماد نظم التدريس بمدارس الاحد مناهجها .
ب. متابعة سير العمل بالكليات والمعاهد اللاهوتية وتعين مديريها .
جـ. اعتماد انشاء معاهد وكليات مدنية للمساهمة فى تنمية المجتمع المصرى علميا .
د. الموافقة على اصدار مجلة تعبر عن الكنيسة القبطية وتعين رئيس تحرير من العلمانيين والمؤهلين لذلك .
هـ. اصدار التصريحات المعبرة عن الاقباط بالاشتراك مع المجمع المقدس.
رابعاً: العضوية الكنسية
أ. دراسة الاحصائيات الاجمالية لاحوال العضوية الكنسية والعمل بمقتضاها .
خامساً: الاحوال الشخصية والاسرة
أ. اعداد قانون لتشكيل لجان الاسرة ومجالس التوفيق الاسرة لعمل به فى الكنائس .
ب. النظر فى قانون الاحوال الشخصية مع مراعاة الاحوال المعاصرة والتى أثرت على الاسرة .
سادساً: الرعاية الصحية
أ. اعتماد انشاء مستشفيات خاصة ومراقبة عملها .
سابعاً: العلاقات المسيحية والوطنية
أ. اقرار نوع العلاقات مع الكنائس المسيحية والهيئات الدينية المسيحية والاسلامية فى مصر .
ب. اقرار شكل العلاقات مع الهيئات الحكومية .
ثامناً: اصدار قانون انتخاب البطريرك والاسقف والكاهن .. والاشراف على تنفيذها .
تاسعاً: مراقبة انتخاب مجالس الابرشيات واصدار القرار بحلها فى حال انحرافها أو مخالفتها للقانون .
عاشراً: يختص مكتب المجلس النيابى
أ. متابعة سير عمل المجلس .
ب. تسجيل الجلسات بالسجل الرسمى المعد لذلك وتوقيعه من الرئيس والسكرتير .
جـ. الاعداد والاشراف على المؤتمر القبطى الارثوذكسى العام .
مادة 45: يرأس جلسات المجلس رئيسه , فإذا غاب حل محله الوكيل , فإذا غاب الرئيس والوكيل حل محلهما السكرتير .
مادة 46: يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وتصبح جلساته قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الاعضاء .
مادة 47: تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين , وفى حالة تساوى الاصوات يرجع جانب الرئيس .
مادة 48: تطبق احكام المادتين (12 , 13) من هذا النظام على اعضاء المجلس النيابى العام
مادة 49: تطبق احكام المادة (29) من هذا النظام على اعضاء المجلس النيابى العام.
الفصل الخامس: المؤتمر العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية
مادة 50: يتألف المؤتمر العام من :
أ. الاب البطريرك .
ب. اعضاء المجمع المقدس .
جـ. اعضاء المجلس النيابى العام .
د. اعضاء المجلس الاعلى للراهبانيات .
مادة 51: يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنة , برئاسة البطريرك وبدعوة منه , وسكرتارية احد اعضاء المجلس النيابى الذى تم انتخابه من قبل المجلس نفسه .
مادة 52: صلاحيات المجلس واختصاصاته
أ. تنسيق الاعمال فى الكرازة المرقسية وتوثيق التعاون بين جميع الابرشيات.
ب. اقتراح انشاء ابراشيات جديدة وتعديل حدود الابرشيات القائمة .
جـ. اعتماد خطط تنمية الطاقات الكنسية .
د. ترشيح وانتخاب البطريرك فى حالة خلو الكرسى البطريركى .
مادة 53: تسجل وقائع الاجتماع بسجل رسمى بمعرفة السكرتير المنتخب من قبل المجلس النيابي العام وتوقع المحاضر من الرئيس والسكرتير .
مادة 54: تكون قرارات المؤتمر العام وتوصياته ملزمة لكل الابرشيات والمجالس ويكون المجلس النيابى العام ملازما بمتابعة تنفيذها .





