سامي سمعان
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن بابًا خاصًا بـ«موانع الزواج»، يحدد الحالات التي يُمنع فيها إتمام الزواج من الأساس، موضحًا أن الموثق المختص يتعين عليه التأكد من عدم توافر أي من هذه الموانع قبل توثيق الزواج.
 
وأوضح طلعت، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن من أبرز موانع الزواج عدم بلوغ السن القانونية، حيث لا يجوز زواج أي طرف يقل عمره عن 18 عامًا، إلى جانب ضرورة التأكد من وجود رضا وموافقة كاملة من الطرفين دون إكراه.
 
وأشار إلى أن القانون يمنع أيضًا الزواج في حالات القرابة المحرمة، موضحًا أن هناك درجات محددة من الأصول والفروع لا يجوز فيها الزواج، وفقًا لما نص عليه القانون.
 
وأضاف المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية أن من بين الموانع كذلك «الزواج للقاتل العمد بشريكه»، موضحًا أنه إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن شخصًا قتل زوجًا بالاتفاق مع زوجته من أجل الزواج منها لاحقًا، فإنه يُمنع قانونًا من الزواج بها.
 
وشدد يوسف طلعت على أن هذه الحالات تُعد موانع أصلية تمنع إتمام الزواج منذ البداية، مؤكدًا أن القانون وضعها لحماية الأسرة والمجتمع وضمان سلامة العلاقة الزوجية.