هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
تجرد حارس عقار من مشاعر الإنسانية وسيطرت عليه رغباته وشهواته الدنيئة وتعدي جنسياً على طفل صغير، في نهار شهر رمضان ، وذلك داخل دورة مياه بالجراج الخاص بالعقار. في منطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.
للاسف الشديد هذه واقعة مأساوية جديدة بعد جريمة التعدي على طفلة داخل حمام مسجد في منطقة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل الواقعة، وتم القبض المتهم، وتحرر المحضر اللازم بذلك.
وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت معاينة مبدئية. وقررت عرض الصغير على الطب الشرعي ، وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وجار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في تقديري الشخصي: أن ما اقترفه المتهم (حارس العقار) يعد جريمة هتك عرض مكتملة الإركان حيث أنه يمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه، وأن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
ونص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد، حيث إن جريمة هتك العرض تنهض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي".
الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته، ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليه، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة.
تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة.
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وبناء عليه نطالب بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة هتك عرض الطفل وتوقيع أقصي عقوبة عليه مقررة في القانون وذلك لتحقيق الردع والخاص لمنع كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم البشعة وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.