هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض وإحاله لمجلس النواب.

حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بها، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.

جدير بالذكر أننا طالبنا مرات عدة بإعداد قانون للمسؤولية الطبية  لحماية حقوق المرضي من الأخطاء الطيبة لأن تطبيق هذا القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين المنظومة الصحية. نحن نقدر بعض مخاوف الأطباء من مشروع القانون، ونصع لها حلول ولكن مثل هذا القانون موجود في معظم دول العالم، ويجب وضع حد لهذا المعضلة التي تؤرق المصريين،  وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.

وقد عرف مشروع القانون الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه ، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

ويجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة

وتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. قد أتاح مشروع القانون لمتلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلى القضاء.

ونري إنه يجب أن يتقدم الشخص الذي وقع عليه ضرر أو ذويه بشكوي رسمية للجنة العليا للمسؤولية الطيبة وحماية المرضي، قبل اللجوء للقضاء ويعتبر الشكوي شرطاً سايقاً للجوء إلى القضاء، وذلك لحماية الأطباء من القضايا الكيدية أو محالات التنكيل بهم، مع تحديد مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً لنظر الشكوي المقدمة من المتضرر أو ذويه لمعرفة  مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضررإن وجدت. وإذا لم تصدر اللجنة قرارها في تلك المدة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء.

و تنتفى المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية: إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة .

ونصت المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية.

حيث يتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

أن مشروع القانون احتوى في المادة 29  "منه عقوبات بالحبس الاحتياطي للأطباء خلال فترة نظر الشكوى المقدمة من متلقي الخدمة من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

في تقديري الشخصي يجب يكون الحبس الاحتياطي في مشروع هذا القانون بعد صدور قرار اللجنة العليا المسؤولية الطيبة بثبوت الخطأ لان وجوده سيؤدي إلى هروب الكفاءات المصرية خارج البلاد، وسيؤدي إلى انتشار ممارسات الطب الدفاعي خوفًا من المقاضاة . وممكن الاستعاضة عنه بالكفالة المالية.

ونصت المادة المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

كما تنص المادة  28  منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة.مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين..

ونصت المادة (٣٠) من مشروع هذا القانون: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده.