هاني صبري - المحامي
قام شخص بخلع ملابسه بالكامل داخل محطة مترو الدقي، وتوجه عاريا أمام شباك التذاكر راغبا في الحصول على تذكرة مترو، وتم القبض على المتهم على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وقد أمرت نيابة الدقي، احتجاز المتهم على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصرفاته. كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمحطة لتحليل المواقف السابقة لهذه الحادثة.
بشكل عام سنوضح جريمة الفعل الفاضح.
إذ كان المتهم ارتكب هذه الافعال المشينة أثناء وجوده في مترو الأنفاق وكان في كامل قواه العقلية فهذا يشكل جريمة الفعل الفاضح العلني المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
حيث يبين من هذه المادة أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة:-
الركن الأول : فعل مادي يخدش في المرء حياء العين ، ويكون الإخلال بالحياء سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه.
ويتوافر الركن المادى فى الجريمة بارتكاب فعل مادى مخل بالحياء . ويدخل فى هذا كل عمل أو حركة أو إشارة من شأنها خدش شعور الغير، ولكن لا يدخل فى الفعل الفاضح مجرد الأقوال والصور والمحررات ، فالأقوال البذيئة لا تعد فعلاً فاضحاً وإنما يجوز أن توصف بالسب العلنى، وإظهار المحررات والصور البذيئة يعد انتهاكاً لحرمة الآداب أو حسن الأخلاق ولكنه لا يعد فعلاً فاضحاً بالمعنى المقصود فى القانون .
الركن الثانى : العلانية هى الركن المميز لجريمة الفعل الفاضح حيث إن الغرض من المادة 278 عقوبات صيانة الجمهور من أن يقع نظره على مشهد فاضح مغاير للآداب ، فإن ركن العلانية يتحقق إذا ارتكب المتهم الفعل الفاضح فى ظروف يستفاد منها أنه يمكن أن يخدش حياء الغير ويقوم بأفعال خادشة للحياء، والعلانية لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة ، وبعبارة أخرى يعتبر الفعل الفاضح علنيا متى رأه أو أمكن أن يراه أناس يمكن أن يخدش هذا الفعل إحساسهم الأدبى.
الركن الثالث : القصد الجنائى في جريمة الفعل الفاضح العلني هو علم الجاني بأن فعله يخدش الحياء العام وتعمد الجاني إتيان الفعل ، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلي ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، أما الأفعال الأخرى التي تثير الشعور بالخجل عند الجمهور سواء أوقعت على شخص معين برضائه أو لم تقع على شخص معين فيكفي فيها مجرد الإهمال وعدم الاحتياط.
نري إنه سيتم التأكد من رجحان سلامة قوى المتهم العقلية من عدمه، وتحديد إذا ما كان هنالك شبهة جنائية وارتكاب المتهم جريمة الفعل الفاضح العلني المعاقب عليها في المادة 278 عقوبات، أو أنه تصرف ناتج عن حالة مرضية .
أناشد المشرع بتغليظ عقوبة جريمة الفعل الفاضح، بحيث يتم توقيع عقوبات رادعة على مرتكبيها. لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل ما تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة حفاظاً علي المجتمع وأمنه وسلامته.