وافق مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نهائيًّا على قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وحدد مشروع القانون عددًا من العقوبات التي يتم فرضها ضد كل مَن يتعدَّى على أملاك الدولة، وذلك في نص المادتَين الثامنة والثانية عشرة؛ حيث نصت المادة الثامنة على الآتي:
- يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
- يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ونصت المادة (13) على:
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل مَن يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
- وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحدَّيها.