هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
قررت محكمة الجنايات ، رفع أسماء 716 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهاب، في إطار توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم تنفيذا لطلبات الحوار الوطني.
حيث إن النيابة العامة كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، وقام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الاشخاص.، أما باقي المتهمين جارٍ مراجعة موقفهم وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه .
أن قرار الوضع على قوائم الإرهاب هو أوامر قضائية تصدرها محكمة الجنايات، هو "أمر مؤقت بذاته" لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من محكمة الجنايات المختصة، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم بناء على التحريات والتحقيقات ، ويشرف النائب العام على التحقيقات ويقوم بإعداد قوائم الكيانات الإرهابية ويطلب إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب أو رفع الاسماء في دائرة خاصة بمحكمة الجنايات .
وقد تم إقرار قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 لمواجهة خطر الإرهاب. ونص القانون على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.
حيث تنص مؤدي المادة الأولي من هذا القانون، كيف يتم إدراج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حال "ارتكب أو شرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك".
و يترتب على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تجميد الأموال، وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة ، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.
كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج.
وفِي حالة صدور قرار المحكمة بالموافقة على إدراج أشخاص على قوائم الإرهاب، يتم إصدار مذكرة للقبض عليهم ومنعهم من السفر خارج مصر إذا كانوا بالداخل، أما إذا كانوا خارج مصر يتم وضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور دخولهم مصر بأي طريقة .
جدير بالذكر إن قرار رفع أسماء من قوائم الارهاب لا يسقط الأحكام والتهم والقضايا المرفوعة عليهم .
ويجوز الإفراج عن الشخص إذا ثبت تخليه عن الانضمام لهذه الكيانات، بشرط إلا يكون متهماً فى جريمة أخرى منفصلة عن انضمامه للكيان الإرهابي.
يتساءل الكثيرين عن الآثار المباشرة المترتبة على استبعاد الأشخاص من قوائم الإرهاب؟
رفع هذه الأسماء من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وبالتالي يمكن للمستبعد غير المدرج على القائمة في قضية أخرى أن يعود لمصر.، وإعادة جواز السفر حال سحبه، وتمكين الأشخاص المرفوعين من إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.، وعودة شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط، العودة إلى العمل وصرف كامل الأجر أو المعاش. وانتهاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص.