هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم ،من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
حيث يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
في تقديري الشخصي أن مشروع هذا القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسة المتأنية قبل إقراره قانوناً للبلاد وذلك لتداعياته الخطيرة على المجتمع، بالتأكيد لا أحد ينكر الحق الإنساني للاجئين القادمين إلى مصر هربا من الحروب والأزمات ولكن تدفق اللاجئين تزايد بأعداد غير مسبوقة على مصر ، مع تصاعد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط في سوريا والسودان، وفلسطين وغيرها، ما شكل ضغطا كبيرا على الدولة بشكل استشعره المواطن بشكل مباشر، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023.
ويجب آلا تتحمل الدولة المصرية والشعب المصري ما لا تقدر أي دولة أخري في العالم على تحمله وحدها ويجب على المجتمع الدولي بأسره تحمل مسؤوليته والوقوف بجانب مصر في تلك الأزمة التي لا ذنب لها فيها وتعتبر قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي وقت. مما قد يؤثر بالسلب على جهود التنمية التى تقوم بها الدولة، وربما تؤثر إيضاً على الأمن القومي للبلاد.
ويتساءل الكثيرين ماهي حقوق اللاجئ إذا اكتسب هذا الوصف ؟
يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:
الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ماذا عن التزام اللاجئ ؟.
يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده. 2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. 3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
رفض طلب اللجوء
لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أناشد فخامة السيد رئيس الجمهورية إعادة مشروع هذا القانون لمجلس النواب لمزيد من الدراسة المتأنية لانه قد يؤثر على الأمن القومي المصري ويزيد من الأعباء الملاقاة على المواطنين وعلى الخزانة العامة للدولة وقد يؤثر أيضا على الطابع الديمغرافي للتركيبة السكانية للمصريين وحدوث أزمات قد لا يمكن تداركها في المستقبل.
والوطن من وراء القصد