الدكتور هاشم حلمي محمود
إن المتبوع له حق السلطة الفعلية على الرقابة والتوجيه وله الحق أيضًا في إصدار الأوامر الإدارية لتنظيم العمل الإداري، ولو كان بصفه عمومية، ويكون البريد له حق في الرقابة في تنفيذ هذه الأوامر فالرقابة بصفة عامة، هي رقابة الأب على أولاده ورقابة الزوج على زوجته ورقابة المعلم على تلاميذه…… الخ ولابد أن تكون الرقابة على عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولكن لا يشترط أن يكون للمتبوع علاقة مباشرة بالتابع مادام هذا العمل لحسابه، وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن المتبوع يكون مسئولًا عن عماله الأصغرين الثانويين، ولو كان تعيينهم بمعرفة الموظفين الرئيسيين مادام أن التعيين بمعرفتهم ذلك فيما فوض لهم صاحب العمل من الاختصاصات.
وليس ضروريًا أن يكون المتبوع قادرًا على التوجيه والرقابة من الناحية الفنية، بل يكتفي بأن يكون قادرًا على التوجيه والرقابة من الناحية الإدارية؛ لأنه هو صاحب الإدارة والتوجيه، ومثال ذلك فإن صاحب العربة أو السيارة متبوع حتى ولو لم يُجيد القيادة لهذه السيارة التابعة له فهو في هذه الحالة متبوع لسائقها، وصاحب المستشفي الذي هو مالك لها فهو متبوع لأطبائها وموظفيها وعمالها الذين يقومون بالعمل لحساب هذه المستشفي حتى وإن كان هذا الشخص لا يعمل طبيبًا، وصاحب الفندق متبوعا لعماله حتى وإن كان لا يتميز بالشهادات الفندقية أو أعمالها، وقد يكون المتبوع غير قادرًا على التوجيه، والرقابة من الناحية الإدارية، ومثال ذلك الصغير الغير المميز فينوب عنه في الأعمال الإدارية الولي أو الوصي أو القيم في القيام على أعمال رقابة التابع وتوجيهه، وهناك أخطاء قد يرتكبها الطبيب أثناء إجراء العمليات الجراحية، وتثبت في تلك الأعمال أعمال التابع والمتبوع أو علاقة التبعية وتحميل المستشفي خطأ الطبيب، وعلاقة الصيدلي بالعمل داخل الصيدلية فهو تابع لصاحب الصيدلية حتى وإن كان لا يوجد معه مؤهل جامعي لذلك العمل فهو في حالة الخطأ يكون صاحب الصيدلية مسئولا عن أعمال تابعه.