هاني صبري الخبير القانوني والمحامي بالنقض.
وقوع حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة ، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين.

وقال الطلاب العائدون من الموت عن الحادث إنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر، فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.

حيث تبين أنه باستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.

وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا وجارٍ استكمال التحقيقات.

أن المتهم في تلك الواقعة، تسبب خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل  اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين. حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتحت تاثير مخدر..

ونري أن المتهم سيتم إحالته محبوساً إلى محكمة الجنايات لمحاكمة جنائية عاجلة، ويجب توقيع أقصي عقوبة مقررة في القانون عليه لأنه قتل بإهماله على حلم أسر كثيرة فقدوا أعز ما لديهم، خالص العزاء لأسر الضحايا ، ونتمني الشفاء العاجل لكل المصابين.

أن المتهم إذا ثبت ارتكابه لتلك الواقعة فانها تعد جريمة قتل خطأ المعاقب عليها وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص علي ما مؤداه ، "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل مصرع أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".

يُبين من نص المادة سالفة الذكر توافر أركانا ثلاث لجريمة القتل الخطأ.

١- قتل المجني عليه أو إصابته.
٢- صدور خطأ غير عمدي من الجاني.
٣- قيام رابطة السبيية بين القتل أو الإيذاء وبين الخطأ.

صور الخطأ الواردة في هذه المادة هي الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال وعدم الانتباه وعدم مراعاة القوانين واللوائح.

 خصائص الخطأ غير العمدي هي إنعدام القصد الجنائي فيه، شخصية الخطأ أنه يكفي فيه أي قدر وأنه يخضع لمعيار موضوعي "بذل عناية الشخص المعتاد".

أن وجريمة القتل الخطأ  المتحقق في الجريمة الماثلة بها ظرف مشدد لتغليط العقوبة، ويكون الظروف المشدد متوافرا إذا توافرت طبقاً للمادة 238 / 3 من قانون العقوبات إحدي الظروف الأتية:-

أولا : من حيث جسامة الخطأ.
 ١- إذا إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته.  
٢- أن يكون الجاني معاطياً مسكراً أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.
٣- النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك.

 ثانياً جسامة الضرر:-
من يتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبعة سنوات كما نصت أيضاً علي تشديد العقوبة إذا توافر الظرفان بجعل العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشرة سنوات.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز التصالح في جريمة القتل الخطأ ؟
جديرا بالذكر اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها .

أناشد المشرع بتغليظ العقوبة الواردة في المادة 238 / 3 في حالة توافر الظرفان لا تقل العقوبة عن ثلات سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات لتحقيق الردع العام والخاص لمنع كل ما تسول له نفسه الاستهتار بحياة الآخرين.