هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
تم ضبط 4 أطنان ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في محافظة المنوفية .

وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وهناك جهود متواصلة في تشديد الرقابة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

إن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، يدل على أن صون صحة الإنسان، كان دوماً من أولى المهام التى تقوم عليها الدولة ، وفاء بإلتزاماتها المنصوص عليها فى الدستور ويندرج تحت ذلك ضمان خلو أغذيته من الأمراض والتقيد بمستوياتها الصحية ومواصفتها، ومن ثم حدد القانون رقم 10 لسنة 1966، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، الأحوال التى يكون فيها تداول الأغذية محظوراً، ذلك أن هذا القانون، بعد أن نص فى مادته الأولى على أن يقصد بتداول الأغذية ، أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.

المادة الثانية من ذات القانون، حظرت بموجبها تداول الأغذية فى أحوال بعينها هى
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة.
2- إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الآدمى.
3- إذا كانت مغشوشة.
وتقضى المادة الثالثة من هذا القانون، بأن الأغذية تعتبر غير صالحة للإستهلاك الآدمى إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة.

وتعتبرالأغذية ضارة بالصحة -وعملاً بالمادة (4) من ذلك القانون- فى الأحوال الآتية :-
(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
(2) إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة (11).

(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب، أو حامل لميكروباتها، وكانت هذه الأغذية معرضة للتلوث.

(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق.
(5) إذا امتزجت بالأتربة أو بالشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة ، أو كان يستحيل تنقيتها منها.
(6) إذا احتوت على مواد ملوثة ، أو مواد حافظة ، أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.
(7) إذا كانت عبواتها أو لفائفها، تحتوى على مواد ضارة بالصحة.

وتنص المادة (5) من هذا القانون، على أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة ، إذا تغير تركيبها أو خواصها الطبيعية من حيث طعمها أو رائحتها أو مظهرها نتيجة تحليلها كيماوياً أو ميكروبياً، وكذلك إذا انتهى التاريخ المحدد لاستعمالها، أو احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.

ويعتبر الغش متحققاً فى الأغذية -وعملاً بنص المادة (6) من القانون- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، أو تم خلطها أو مزجها بمادة أخرى تغير من طبيعتها، أو جودة صنفها، أو بإبدال مادة تقل جودة عن تلك التى تدخل فى تركيبها أو بتعمد إخفاء فسادها أو تلفها أو بانتزاع أحد عناصرها سواء بصفة كلية أو جزئية ، أو باحتوائها على عناصر غذائية فاسدة ، نباتية كانت أم حيوانية ، وكذلك إذا كانت بيانات عبواتها مخالفة لحقيقة تركيبها مما يؤدى لخداع مستهلكها أو الإضرار به صحياً.

أن جريمة غش التجاري كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة .

ان جريمة الغش وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 لها صورتان
الأولي: الغش التام أو الشروع فيه لشىء من أغذية الإنسان أو الحيوان.

 والطرح أو العرض للبيع، أو البيع    لشىء من الأغذية.

أما الصورة الثانية فتتعلق بالموزع لهذه المواد، أو بالوكيل الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال.

وتجدر الإشارة ان المادة الثانية من فقرتيها الأولي والثانية لم تنص على التداول كأحد اركان الجريمة.

وكذلك فإن التداول في نص المادة الثالثة من هذا القانون قد عني به المشرع نوع خاص من التداول فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع.

جدير بالذكر ، أنه لا يكفى لإدانة المتهم في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض في محله، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة.

ومن المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة.

ولابد ان يبين الحكم صلة المتهم  بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضًا لبيع غذاء مغشوش، ولابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش، أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده.

أن جريمة غش التجاري عمدية لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه . ويعتبر القصد الجنائي ركنا فيها ، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غشه أو فساده .ويجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق .

وقد ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن جرائم الغش المنصوص عليها في القانون بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة الأخير إذا وقعت جرائم الغش لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت ، فضلا عن وقف نشاطه أو إلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا بحسب الأحوال.

حيث حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 العقوبات المترتبة على. جريمة الغش والتدليس، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبية أوالأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير، أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أو البيانات الطبية، أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية، أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات،  وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

كما تضمن قانون العقوبات على أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو قام بإعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى قصد الإتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.