د. عوض شفيق
إذا كان السبب هو إعلان أن الأقباط أقلية، فلا ضرر علينا، بل هو مسؤولية تتحملون تبعتها بالاعتراف بأن الأقباط أقلية وحمايتهم مكفولة وفقا لقانون حماية الأقليات الدينية الدولية وحقوق الأقباط المضمونة دوليا ولا تخضع لقوانين الدولة الاسلامية وأخبراً فى مسؤولية الدولة المصرية.
 
وأختصر هذ المتطلبات فى أربع متطلبات رئيسة فى 7 حقوق
أولا: شروط حماية أقليات وتتحدد هذه الشروط بأربع مجالات
1- حماية وجود الأقليات، بما فيه حرمتها الشخصية ومنع الإبادة الجماعية
2- حماية الهوية الثقافية والاجتماعية ، بما في ذلك حق الأفراد في اختيار المجموعة الاثنية أو اللغوية أو الدينية التي يرغبون الاقتران بها، وحق تلك المجموعات في إثبات هويتها الجماعية وحمايتها ورفض الاستيعاب أو الذوبان قسرا
3- ضمان عدم التمييز والمساواة الفعليين، بما في ذلك وضع حد للتمييز الهيكلي أو النظامي،
4- ضمان مشاركة أفراد الأقليات في الحياة العامة بفعالية، ولا سيما فيما يخص القرارات التي تؤثر فيهم
 
ونوجز هذه الحقوق في سبعة وهى الآتي:
1- الحق أن تقوم الدول بحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو الاثنية، وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية
2- الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية
3- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية ولاجتماعية والاقتصادية والعامة
4- الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمى
5- الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليها
6- الحق في حرية ممارسة حقوقهم، بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، دون تمييز
7- والحق في إقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون إلى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء
 
ثانيا: مساءلة الدولة
إن على الدولة مجموعة واسعة من الالتزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وتشمل هذه الالتزامات حماية الوجود المادي للأقلية وهذا الحق مدعوم بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وبذلك يشكل نقل السكان الأقباط قسرا انتهاكا للمعايير الدولية الراهنة فالدولة ملزمة بحماية وجود الأقباط وعدم إضعافهم عمدا ، وأيضا الدولة ملزمة بحماية الهوية القبطية وعدم استيعابها بالإكراه ولا تعنى حماية هوية الأقباط أن تمتنع الدولة عن انتهاج سياسات تهدف إلى استيعاب الأقباط في الثقافة المهيمنة بل ينبغي عليها أيضا حمايتهم من أنشطة الأطراف الأخرى الإرهابية، والأمر الحاسم في هذا المقام هو سياسات الدولة التربوية، وبالتالي تقع المسؤولية الدولية للدولة بانتهاك التزام حماية هوية الأقباط.
 
وبهذا ...تكون الدولة المصرية مسؤولة، طبقا للقانون الدولي العام والعهدين الخاصين لحقوق الإنسان، عن الأفعال الفردية إذا ما تقاعست عن التصرف بالعناية اللازمة والواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف ومعاقبة مرتكبها، ومسؤولة كذلك عن تقديم التعويض" [التوصية العامة رقم 19 للحنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الفقرة 9]
 
وبهذا يقضى المبدأ العام لمسؤولية الدولة المصرية بأنه عندما تعلم الدولة، أو ينبغي لها أن تعلم، بانتهاكات لحقوق الإنسان للأقباط ، وتمتنع عن اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع هذه الانتهاكات، فإنها تتحمل المسؤولية عما يقع من فعل .
 
وبهذا يكون الأقباط كونهم أقلية قبطية محميين بقوة القانون الدولى لحقوق الإنسان وليس بقوة القانون الاسلامى لدين الدولة والعهد العمرية والسيساوية والتى أقرها وأعلن عنها عدلى منصور الرئيس المؤقت عند تسليم السلطة بقوله "أن الأقباط محميين بالعهد العمرية المقدسة" (راجع بيان تسليم السلطة)
 
وبهذا يخرج حماية الأقباط عن نطاق "بيت العائلة المصرية" الذى أثبته الوقد المصرى أمام مجلس حقوق الأنسان بجنيف فى نوفمير 2019).
 
وكذلك يخرج عن نطاق الحماية ما اعلنه "ارميا" الذى يدعو نفسه أسقفا ورئيس المزكر الثقافى القبطى ومساعد الأمين العام لبيت العائلة المنحطة المصري" والذى أعلن فيه ببيان عدم إنكار السنة النبوية المشرفة وبالتالى السنن المشرفة ما هى إلا تقنيين لأفعال وسلوك العهد العمرية المحظورة وفقا للقوانين المتمدنة والمتحضرة.
 
وشاركه وعضده المدعو أسقفا لايبارشية مغاغه "أغاثون".
 
وسبقهم المدعو "بولا" اسقف طنطا ف بإلغاء حق جوهرى فى القانون "هو حق حرية الدين والمعتقد والفكر والوجدان، أى الضمير" واكتفى بالاتفاق مع السلفى المدعو "برهامى" فى لجنة الخمسين لاعداد الدستور وتفريغ هذا الحق الجوهرى من مضمونه وعناصره الأساسية واكتفوا "بحرية الاعتقاد مطلقة" (المادة 63 من الدستور المصرى.
 
ورفض "بولا" قانون بناء دور العبادة للمساجد والكنائس خوفا من الطائفة الشعية تطالب بمساد إضافية شيعية. ودلل بقانون خاص أسمه قانون بناء الكنائس الذى حتى تاريخة لم تصدر لاءحة تنفيذية بكيفية تنفيذه وألياته.
 
وبناء على هذا القانون المعيب تم تسليم أكثر من 3700 كنيسة أدعوا فيها لتقنين بناءها وتم تقنين أكثر من ألفى كنيسة ولا نعرف هل تقنين ملكية بناء أم حق انتفاع وما هو المقابل المادى (أى الجزية) الذى تم دفعها. وباقى الآن أكثر من 1000 كنيسة "ولا حس ولا خبر" ...مما أدى إلى اعلان مقولة شهيرة أطلقاها البابا تواضروس بقوله. وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".
 
أكتفى بهذا القدر.