الملاحقة والمقاضاة ليس ضد الدولة السامية ولا ضد الدول الإسلامية
د.عوض شفيق
 
ومخطئ ومجرم كل من قام ويقوم ويشرع بالتهديد والترهيب لمسؤولي المحكمة الجنائية من القضاة والمحققين، يكون مجرما في ارتكاب جرائم ضد إقامة العدالة. وقد أصدرت المحكمة بيانا تدين فيه كافة أشكال الترهيب والتهديد للمحكمة والعقوبة خمس سنوات وغرامة مالية أو الاثنان معاً وفقا للمادة 70 من نظام روما الأساسى للمحكمة.
 
وأحمق مثل الرئيس الأميركي بايدن الذى ندد بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "المشين" إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
وازداد من حماقته عندما قال ، إن "طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد زعيمين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر مشين. وسأكون واضحا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه خطوات هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس".
 
القانون الجنائي الدولي يحاسب الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.
 
والمسؤولية الجنائية تكون للأفراد والقيادات السياسة والعسكرية والمتحكمون في العمل السياسي والعسكري.
 
القانون الجنائي الدول يقوم بترتيب أشكال المسؤولية الجنائية للأفراد على جرائم "القادة"
 
القوانين لا تستحى في وصف الأشياء بتسميتها الصحيحة فلا تعتد بصفة الرئيس ولا حصانة قضائية للرؤساء والقيادة والتسلل الهرمى العسكري.
 
ولأول مرة يتم محاكمة قادة تنظيم (حركة المقاومة الإسلامية) والجهاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب "عملاً بسياسية التنظيم"
 
وهو ما دفع مكتب المدعى العام للجنائية الدولية بأن جرائم الحرب المـُدّعى بها ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.
 
بالمقابل بالنسبة لإسرائيل عملا بسياسة الدولة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عملا بسياسة الدولة.
 
واليوم 20 مايو 2024 أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: طلبات لإصدار أوامر قبض
ضد
يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري (ضيف)، وإسماعيل هنية
 
استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار (رئيس حركة المقاومة الإسلامية (’’حماس‘‘) في قطاع غزة)، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 على الأقل:
 
• الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي؛
• والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
• وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3)؛
• والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (ه) (6) في سياق الأَسر؛
• والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر؛
• وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك)، في سياق الأَسر؛
• والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر؛
• والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأَسر.

وضد
بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت
استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 على الأقل:
• تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛
• وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
• والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
• وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1)؛
• والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
• والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح)؛
• وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).