عوض شفيق
والحفاظ على هيبة وقيمة أحكام القانون الدولي 
القانون هو أداة حق وعدل ..ولا أحد فوق القانون مهما على شأنه أو قل أو ضعف شأنه 
أصدرت اليوم محكمة العدل الدولية 26 يناير 2024  قرارها بشأن "التدابير المؤقتة"  التي طلبتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
 
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه. 
 والقصد الخاص هو جوهر الإبادة الجماعية والسمة المميزة لهذه الجريمة الخاصة حسب أحكام القانون الدولي 
 
وأمرت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها:
- بقتل أعضاء من جماعة  (عن قصد)
- أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم  (عن قصد) أو 
- إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئي. (عن قصد).
- وأكدت المحكمة إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، 
- وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
- كما قالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. 
- وعلى إسرائيل أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. 
- شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة". 
- كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
 
و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.