الأقباط متحدون - الرئيس مرسى يواجه آلاف الدعاوى القضائية للمطالبة بعزله والقضاه يتهمونه بانتهاك القانون
أخر تحديث ٠٢:٤٤ | الجمعة ٢٣ نوفمبر ٢٠١٢ | ١٤ هاتور ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٥٣ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

الرئيس مرسى يواجه آلاف الدعاوى القضائية للمطالبة بعزله والقضاه يتهمونه بانتهاك القانون

الرئيس
الرئيس
عبده الشرقاوى 
يواجه الرئيس محمد مرسى الاف الدعاوى القضائية التى تطالب بعزلة من منصببة بسبب اخطاء القانونية المتتالية والتى تسبب فى ارتباك للراى العام بسبب التخبط فى القرارات وارجعت الرئاسة ذلك التخبط الى مستشارو الرئيس بينما يرجع السبب الرئيسى الى مكتب الارشاد وتحديدا المرشد العام الذى يقع بين  و سندانه وناقوس الشعبومازاد الامر ارتباكا وتاكيدا لعزله تقدم القضاه بشكوى الى المحكمة الدستورية والى المحكمة الدولية للمطالبه بعزلة من منصبه  بسبب تدخله فى اعمال السلطة التشريعية وضياعه للقانون وانتهاكه لسيادة الشعب والقانون.
 
فمن بين الدعاوى التى تطالب بعزلة  الدعوى المقامة من حسام محمد بدوى المحامى، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الذي ألغى الإعلان الدستورى المكمل. 
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 56252 لسنة 66 قضائية أنه لما كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر بتاريخ 17 يونية 2012 مما يترتب عليه امتلاك رئيس الجمهورية لزمام السلطة التشريعية بجانب سلطته التنفيذية. وأكدت الدعوى أن قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد عملا من أعمال السيادة حيث جاء النص على حصانة أعمال السيادة فى أول قانون بإنشاء مجلس الدولة فى مصر رقم 112 لسنة 1946 حيث نصت المادة السادسة منه على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية. 
 
وأشار صاحب الدعوى إلى أن "المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 نصت على ذات الألفاظ بخصوص أعمال السيادة أما المادة 12 بالفقرة " أ " من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بإعادة تنظيم مجلس الدولة فقد نصت على أنه لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، والملاحظ أنه بعد أن كانت هناك أمثلة لأعمال السيادة فى المادتين السادسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 والسابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 فى حين امتنع المشرع عن ترديد هذه الأمثلة فى القانون رقم 165 لسنة 1955 فضلا عن أنه فى القانون الأخير قرر أن الدفع بأن العمل المطعون عليه هو من أعمال السيادة.
 
وايضا الدعوى المقامة من محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعيسة رئيس الجمهوريه، لوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهوريه الصادر في 12 اغسطس 2012 بالغاء الاعلان الدستوري والغاء تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهوريه.
كما طالبت الدعوي ببطلان تعيين كل من الفريق اول عبد الفتاح السيسي  وزيرا للدفاع ، وبطلان تعيين الفريق مهاب مميش رئيسا لهيئه قناه السويس.
وذكرت الدعوي التي حملت رقم 5814 لسنه 67 قضائيه، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر اعلانا دستوريا مكملا بتاريخ 17 /6/2012، كي يحلف الرئيس محمد مرسي اليمين امام المحكممنة الدستورية ثم اتي الدكتور مرسي بتاريخ 12/8/2012، واصدر قرارا يلغي به الاعلان الدستوري المكمل، وبموجب هذا القرار يلغي وجوده كرئيس للجمهوريه، وبالتالي جميع قراراته الصادره بتاريخ 12/8/2012, هي قرارات باطله. 
 
كما جاءت الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم والتى تنظرها ررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ن على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 27 نوفمبر للإطلاع علي تقرير هيئة قضايا الدولة.
وكان محمد حامد  سالم المحامي ومجدة نبيل فهمي وعلاء سمير قد أقاموا دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، مشيراً الي أنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في  مارس من العام الماضي وذلك لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان
 
وأضافت الدعاوى أن انتخاب مرسى رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الدعاوي أن شرعية مرسى أصبحت "تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغائه.
 
كما تنظر نفس المحكمة  القضاء الإداري  بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو الدعوى التي أقامها  "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق، يطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا لوالمؤجلة لجلسة  25 ديسمبر للإطلاع.
واختصم  "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 54850  لسنة 66 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشار "الفخراني" في الدعوى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكدا أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.. 
 
كما تنظر محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العشماوى، جلسات نظر الدعوى المقامة من عنتر الرفاعى المحامى، والتى طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من منصبه، بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
كان "الرفاعى" قد طالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء على الرئيس مرسى، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى لم يسحب أو يعدل القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
 
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وآخرون، عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسى بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
 
وأشار الرفاعى فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.
ودعوى اخرى تقدمت بها  المحامية رضا بركاوى ضدرئيس الجمهورية ،  أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،  طالبت فيها باصدار حكم قضائى بصرف بدل إعانه بطالة لجميع الخريجين الذين لا يعملون وذوى الاحتياجات الخاصة.
 وطالبت الدعوى بالزام الحكومة بزياده الحد الأدنى للعاملين بالدولة لمبلغ 3 الاف جنيه،  وتخفيض الحد الاقصى للاجور للعاملين بالدولة بحيث لا يزيد عن 20 ضعف للحد الأدنى للاجور. 
  
بركاوي في دعواها التى حملت رقم 5457. 
وأكدت الدعوى أن الدولة تقوم بمساعدة مواطنى غزة،  وتقدم لهم المعونة والبنزين والمعونات والكهرباء،  لرفع الحصار عنهم وان الاولى بها ان ترفع حصار الفقر والبطالة والمرض عن ابناء شعبها اللذين اصبحوا يسكنون العشش ويبيعون اعضائهم للحصول على الطعام. 
وقالت بركاوى فى دعواها إن كافه الدساتير المصرية،  كفلت للمواطنين حق العمل والرعاية وألزمت الدولة أن تكفل للمواطنين اجتماعيا وصحيا،  كما اكدت الدساتير على أن لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى،  الأمر الذي يتطب ضرورة السعي لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب الذي عانى كثيرا طوال العقود الماضية. 
  
وقالت بركاوى إن اعداد خريجى الجامعات فى تزايد، وأن فرص العمل غير متاحة،فكان يتعين على الدولة ايجاد فرص عمل للخرجين وصرف بدل بطالة للسر المعيلة وهذا لم يحدث على الرغم من صدور احكام برفع الحد الادنى الى 1200بواقع 40جنيها وهذا لايساوى ما تصرفه الدولة للكلاب والتى تخصص 35جنيها للكلب الواحد بواقع 1050جنيها شهريا بمستشفيات القاهرة  .
وأضافت ان العديد من الشركات قامت بتسريح عمالها وموظفيها، وأن هؤلاء لم يجدوا عملا وأن محكمة القضاء الادارى سبق أن أصدرت حكما برفع الحد الأدنى لاجور العاملين بالدولة إلى 1200 جنيه، وأن هذا الحكم لم ينفذ مع زياده تكاليف المعيشة وارتفاع الاسعار وانه يجب ان ترفع الحد الادنى للاجور إلى 3 الاف جنيه لمواجهة غلاء كافة أساسيات المعيشة.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter