د. عوض شفيق
من الضروري أن نميّز بين المقاومة وعمليات الانتقام وأعمال الثأر والردّ.
تعتبر أعمال الثأر محظورة بموجب القانون الدولي وقانون الحرب:
تُحظر أعمال الاقتصاص الحربي الذى تمارسه إسرائيل من الأشخاص الذين اتفاقيات جنيف '>تحميهم اتفاقيات جنيف (القاعدة العرفية 146)، وتحظر أعمال الاقتصاص الحربي ضد الأعيان التي تحميها اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية (القاعدة العرفية 147).
ليس لأطراف النزاعات المسلحة غير الدولية (الجماعات والحركات الإسلامية الجهادية المسلحة والتنظيمات الإرهابية) الحق في اللجوء إلى أعمال الاقتصاص الحربي ضد إسرائيل بذريعة حق المقاومة المشروع . وتحظر أية أفعال أخرى بحق الأشخاص الذين لا يقومون بدور مباشر أو الذين توقفوا عن القيام بدور مباشر في الأعمال العدائية. (القاعدة 148).
ويُحظر على إسرائيل ممارسة الاقتصاص الحربى تحت مبدأ الدفاع الشرعي. فمبدأ حق الدفاع الشرعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة حق مشروع وليس حق امتياز للدولة أو قوة الاحتلال، لأن جرائم الاحتلال من الجرائم المستمرة وممارسة إسرائيل لهذا الحق الفرادى أو الجماعي للدول يخضع لقيود صارمة ويخضع لشرطي ومبدأي التناسب والهجوم وعدم نشر وبث الذعر والرعب في نفوس السكان المدنيين.
فالحرب في جوهرها شر، وأيا كان الأمر، فالدفاع الشرعي "هجوما أو ردا أو ثأرا يخضع للتحقيق والمقاضاة، كما أكدته محكمة نورمبرج 1945.
وقد أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه القوات الإسرائيلية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن "5540 وحدة سكنية دمرت، كما تعرضت نحو 3750 منزلا لأضرار بالغة جعلتها غير صالحة للسكن".
كذلك نشرت منظمة الصحة العالمية بياناً قالت فيه إن : "إجبار أكثر من 2000 مريض من 22 مستشفى في الشمال على الانتقال إلى جنوب غزة، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام، حيث وصلت المرافق الصحية إلى أقصى طاقتها بالفعل وهي غير قادرة على التعامل مع الزيادة في أعداد المرضى، ".
هل من نهاية؟!