هاني صبري الخبير القانوني والمحامي بالنقض
التهجير القسري يعد من أشد الجرائم التي عانت منها البشرية في الماضي والحاضر، ومن أكثر الجرائم الاما للنفس الإنسانية لما تتضمنه من اقتلاع للإنسان من جذوره، وماضيه، وذكرياته التي عاشها، وغالبا ما ترتكب هذه الجريمة أثناء الحروب أو تكون نتيجة لها لمحاولة تغييرالطابع الديمغرافي أو التاريخي لمنطقة معينة، ويعد التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية .
إنّ التهجيرالقسري هو نقل السكان المدنيين من وإلى أماكن غير أماكنهم الأصلية، أو هو إبعاد المدنيين من منطقة إلى منطقة أخرى غير التي يشغلونها، ضد إرادتهم وبدون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية الأخرى، ومن دون إمكانية الوصول إلى الحماية.
من ثم فإن التهجير القسرى ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها. وهذا فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما فيها الحقوق في السكن اللائق والغذاء والماء والصحة والتعليم والعمل والأمن الشخصي والتحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
ويكون التهجير القسري إما مباشراً أي ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
فللفرد أن يستقر في مكان فتتجلى بذلك تحديداً حرية أساسية ، هي حرية المسكن أو يتحرك متنقلاً من مكان الى آخر قريباً كان أم بعيداً فتتجلى بذلك حرية التنقل بوصفها من الحقوق الأساسية اللصيقة بشخصية كل إنسان ، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ، وأكده كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر عام 1966. إلا أن هذه الحقوق كثيراً ما تنتهك بجريمة بشعة وهي جريمة التهجير القسري ، أو ما تسمى بالإبعاد ، أو النقل القسري ، وشهد العالم عمليات تهجير قسري واسعة النطاق للسكان المدنيين في مراحل متعددة من تاريخه الطويل .
بُعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقد عرف أيضاً القضاء الجنائي الدولي التهجير القسري بإنه جريمة ضد الإنسانية ترتكب لإبعاد مجموعة من الأشخاص عن موطنهم الأصلي إلى مكان آخر لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية أو أغراض أخري.
إن التهجير القسري يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذان أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقان بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية. ومخالف لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992، التي تنص في مادته الأولي 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وتنص المادة الخامسة من ذات الاتفاقية "تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية.
ونصت المادة السادسة من الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها.
ووفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يقع التهجير القسري ( إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان متى ارتكب بطريقة متتابعة ومنظمة أو على نحو واسع النطاق ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، ومن ثم تعد جريمة ضد الإنسانية وذلك بنقل الأشخاص المدنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر من دون مبررات يسمح بها القانون الدولي) .
كما يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إذا ارتكب هذا الفعل ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام هذه الاتفاقية وهم السكان المدنيون ، إذا وقع خلال النزاعات المسلحة الدولية وتضمنت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على أنه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه، كما تضمنت اتفاقيات جنيف هذا الاتجاه قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها فإنها جريمة حرب.
جدير بالذكر أن للتهجير القسري العديد من الاثار من أهمها نزوح الأشخاص المهجرين عن موطنهم الأصلي أو تحويلهم إلي لاجئين.
وتعرف مبادئ الأمم المتحدة الأشخاص النازحون بأنهم “ الأشخاص، أو جماعات الأشخاص الذين أكرهوا على الحرب، أو ترك منازلهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو اضطروا إلى ذلك أو سعيا لتفادي أثار نزاع مسلح، أو حالات عنف عام ، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة. ويعد النزوح من أهم أثار التهجير القسري ويكون داخل حدود البلد ويتمتع النازح بالحقوق التي يضمنها له القانون الوطني، لاستمرارية تمتعه بصفة المواطنة، كما يتمتع بالحقوق الإنسانية التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وعرفت المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 اللاجئ بأنه “ إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.
التعريف الوارد في هذه الاتفاقية يعتبر اللجوء نتيجة من نتائج التهجير القسري ويترتب عليها، واللجوء يتم بمغادرة حدود الوطن..
لذلك يجب على المجتمع الدولي التصدي لجريمة التهجير القسري من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
لمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب.
وإن موضوع حماية حقوق الإنسان من تعسف أنظمة الحكم أصبح المعيار الأساسي لكشف مدى صدق الالتزام بالقوانين والإعلانات الدولية والمواثيق العالمية. والالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة.