لأول مرة في مصر، واتساقاً ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

 
وأضافت الهيئة، أنه لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد و التداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة .
 
وبموجب القرار يتم انشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.
 
وتم إعداد المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين، كما حدد القرار القطاعات التي تتم فيها عملية التحقق والمصادقة، تأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة في إطار استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
 
بموجب القرار يكون القيد لدى الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى، بشرط توافر المعايير المتطلبة للقيد واستمراره، يتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد التالية:
 
معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية:
أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً.
الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما .
الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للاختبارات وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية:
 
أن تكون الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً Designated Operational Entities (DOE) طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)، أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس بالمادة السادسة أو تكون الجهة معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• سجل الكربون الطوعي Gold Standard.
• سجل الكربون الطوعي The Verified Carbon Standard (VCS).
• سجل الكربون الطوعي Global Carbon Council (GCC).
تقديم كافة المستندات المؤيدة للخبرات وسابقة الأعمال في مجال أعمال التحقق والمصادقة لعدد ثلاث مشروعات كحد أدني مسجلة بأحد سجلات الكربون الطوعية الدولية المشار إليها بعالية.
 
أن يتضمن فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقل ممن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة المطلوبة.
 
ألزم القرار الجهات أو المشروعات الاجنبية الصادر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، وذلك في حال الرغبة في تداول تلك الشهادات داخل مصر، كما انه يشترط لتداول تلك الشهادات في مصر ان تكون جهة التحقق والمصادقة هي أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً Designated Operational Entities (DOE) طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework.
 
ونظم القرار الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أي من المعايير التي تصدرها الهيئة أو فقد أحد معايير القيد أو استمرار القيد، بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزاله أسبابها أو الإيقاف المؤقت للقيد بالقائمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو شطب القيد من القائمة مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة.