هاني صبري - المحامي
تعدي الشحات '> حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لفظياً وجسدياً بضرب محمد الشيبي مدافع فريق بيراميدز على وجه بالقلم، عقب المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري على ستاد الدفاع الجوي.
اثارت هذه الواقعة ردود أفعال غاضبة من معظم الجماهير على خلاف انتماءاتها .
بادئ ذي بدء : ندين بأشد العبارات تصرف اللاعب الشحات '> حسين الشحات وإنه تصرف غير رياضي علي الإطلاق ويجب معاقبته وفق قانون الرياضة واللوائح المنظمة له .
ويتساءل الكثيرين هل يحق لأي شخص رفع دعوي ضد اللاعب .وهل يسأل عن ثمة أفعال مجرمة في قانون العقوبات.
جدير بالذكر أنه يجب ان يكون للمدعي صفة ومصلحة في رفع الدعوي، القاعدة القانونية العامة هي أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه .
الصفة والمصلحة مناط الدعوي وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات.
في تقديري من غير المستحب ان تتحول خلافات الملاعب إلي ساحات المحاكم، ويجب توقيع عقوبات رداعة من اتحاد كرة القدم المصري على كل لاعب تعدي على زميله داخل الملاعب لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة قانون الرياضة وذلك لتحقيق الانضباط داخل الملاعب والحفاظ على سلامة اللاعبين.
اما عن تعدي الشحات '> حسين الشحات لفظيا وجسديا على اللاعب محمد الشيبي ومعظم الجماهير شاهدوا واقعة التعدي بالصوت والصورة وتصرفه مرفوض جملةً وتفصيلاً.
بالنسبة للتعدي اللفظي هناك طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب. وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون "
ومن ثم لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً لا عاماً ، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى , ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة .
وفِي حالة عدم رفع الدعوي بغير الطريق الذى رسمه القانون، فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها صريح نص القانون وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
ناهيك عن ان لاعب بيراميدز محمد الشيبي قطع سفره ورجع مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية وهو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لأخذ حقه وفقاً للقانون.
اما عن التعدي الجسدي
جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا.
وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا. ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص قد يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى ضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة. .
من المقرر أن جريمة الضرب لا تتطلب قصد جنائي خاص بل يكفي القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب الفعل.
ونهيب بالجميع عدم تصعيد الخلاف لأغراض شخصية ومصالح ضيقة، الواقعة معروضة على لجنة التظلمات ويجب ان تتخذ لجنة التظلمات واتحاد كرة القدم المصري عقوبات رداعة ضد اللاعب الشحات '> حسين الشحات كي لا تتحول خلافات الملاعب إلي ساحات المحاكم، لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وتحقيق الغاية من ممارسة الرياضة وهي بناء أجيال تتحلي بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية، مما يعزز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخرين، وإذكاء المنافسة الشريفة مما يكون له أكبر الأثر في تقوية العلاقات الاجتماعية، توثيق الروابط والمحافظة على قيم المجتمع.