مع تكرار حوادث عقر الكلاب لمواطنين خلال الفترة الماضية، والتى جاء آخرها واقعة عقر كلب مدير بنك داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد والذي تسبب في وفاته بعد شهر من تلقي العلاج بإحدى المستشفيات، عمل مجلس النواب، على إصدار تشريع من شأنه تغليظ العقوبة، مع تحديد ضوابط اقتناء الحيوانات، ففى مطلع شهر مايو الجارى وافق البرلمان خلال جلسته العامة، «نهائيا»، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع القانون لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
ونصت المادة 9 على: أن «يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وتنص المادة 10 على: أن «تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للقانون. وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص».
وتنص المادة 11 على: أن «يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها. ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها».
شروط ترخيص الكلاب
كانت وزارة الزراعة أصدرت قرارا رقم 35 لسنة 1967 قانونى ببيان الاجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيه ضبط الحيوانات أو اعدمها.
وأن المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون وزارة الزراعة:
- نصت المادة 1 من القانون على أنه يجب قيد الكلاب في سجل خاص بأرقام مسلسة مبينا به اوصاف كل كلب واسم صاحبه وعنوانه ويحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطرى وفى فروعها بجميع المحافظات
- يسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل مقابل أداء ثمنها بما لايزيد عن 50 مليما وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة معدنية جديدة خلال 15 يوما مقابل أداء ثمنها.
- نصت المادة 2 على كل من يحوز كلبا أو أكثر عليه أن يبلغ الجهة البيطرية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار عما في حيازته كلاب أيا كان صفة الحيازة
- على مالك الكلب أن يبلغ الجهة عما في حيازته خلال شهر يناير من كل سنه وإذا نفقت الكلاب أو أعدمت وجب عليه أن يبلغ عنها في خلال 24 ساعة
وأوضحت المادة 4: يجب أن يكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام اثناء سيرها في الطريق والأماكن العامة بالمدن والا جاز ضبطها وإعدامها ن ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط في الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجز كلبه في المعزل المدة اللازمة لتثيت من عدم اصابته بمرض الكلب.