أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة بالإمارات، من خلال مادة فيلمية تم نشرها اليوم على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية.
وأشار المركز إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة مركز الإعلام الجنائي "وعي " لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.