الأقباط متحدون - الأقباط متحدون تنفرد بنشر مقترحات الجماعة الإسلامية للدستور أمام التأسيسية
أخر تحديث ٠١:٣٥ | الجمعة ٢ نوفمبر ٢٠١٢ | ٢٢ بابة ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٣٢ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

الأقباط متحدون تنفرد بنشر مقترحات الجماعة الإسلامية للدستور أمام التأسيسية

الدستور المصري
الدستور المصري

-    الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ومدة انتخاب شيخ الأزهر 5 سنوات غير قابلة للتجديد والأخذ بنظام الانتخاب الفردي والقائمة لكلٍّ منهما 50%.

كتب: يوسف البباوي
حصلت "الاقباط متحدون"، من مصادرها الخاصة، على نسخة من مقترحات حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعات الإسلامية، للدستور الجديد، والذي سيُعرض على الجمعية التاسيسية، الفترة القادمة، وجاء به أنها طالبت دائمًا الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المصري الجديد أن تقدم للشعب المصري دستورًا يحقق الآتي :

1.التعبير عن هوية الشعب المصري وقيمه وأخلاقه وأماله وتطلعاته .
2.أن يترجم مبادئ ثورة 25 يناير في تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .
3.أن يعالج الآفات الخطيرة التي عانت منها مصر طوال العقود الماضية من طمس الهوية واستبداد الحكام وديكتاتوريتهم والإقصاء السياسي والاضطهاد لمعارضي السلطة والظلم الاجتماعى وإهدار الكرامة وقمع الحريات وإهدار استقلال القضاء .

واليوم وقد طرحت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور للحوار المجتمعي ، فان الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أنها جاءت ملبية للعديد من تطلعات وآمال الشعب والثورة المصرية وفقاً لما ذكرناه في المعايير سالفة الذكر ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلي تعديل وإضافة في مواضع عديدة كي ترقي إلي مستوي تطلعات الشعب المصري وثورته المباركة .

 ومن هنا فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يقدران الجهد الكبير المبذول في صياغة تلك المسودة ويثمنان ما جاء بها فيما يتعلق بالحقوق والحريات والحفاظ علي الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية مع تأكيدنا علي اختلافنا مع ما جاء بها من معالجات لقضايا الشريعة والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وعدم وضوح هوية النظام الاقتصادي وما جاء في شان السلطة القضائية وشروط الترشيح للبرلمان بمجلسيه وتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يغلب علي عضويته العسكريين وغير ذلك ، وهو ما يوضح أن هذه المسودة تصلح كأساس يمكن البناء عليها عبر عمليات الحوار المجتمعي التي تسهم في تعديلها وتطويرها للوصول للدستور المأمول .

اكدت الجماعة الاسلامية انها تعتقد إنه من الأهمية بمكان أن تسعي القوي السياسية إلي البناء علي ما تم انجازه بالجمعية التأسيسية القائمة كي تصل البلاد الي بناء مؤسساتها الدستورية دون تأخير بعيداً عن محاولات البعض لإعادة البلاد إلي نقطة الصفر ، بدعوتهم الي حل الجمعية التأسيسية وإجراء انتخابات رئيسية مبكرة ، وبعيداً عن الضغوط اللامعقولة التي تمارسها بعض الهيئات أو الفئات لفرض إرادتها علي دستور مصر لتحقيق مصالح خاصة دون التفات إلي مصلحة الوطن بكامل مؤسساته وجميع أبنائه .

ثانياً :  إن هناك عدداً كبيراً من المواد المذكورة بمسودة الدستور ـ مع أهمية ما فيها ـ لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية ، مثل نص المادة رقم (78) " الادخار واجب وطني " وكأن من لم يدخر يكون خائناً للوطن , والمادة(61) "ممارسة الرياضة حق للجميع " ، وايضاهناك إغراق في ذكر التفصيلات ببعض المواد ليس موضعها الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلي الحشو الإنشائي المذكور في صياغة بعض المواد مما يؤكد الحاجة إلي دمج بعض المواد مع البعض الأخر وإلي الصياغة المحكمة لها .

ثالثاً : إن هذه الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور تتعرض الي حملة ظالمة يقودها بعض المتربصين بها الذين يتحركون بمنطق المثل الشعبي " إما فيها أو أخفيها " ومنطق المشوهين لها وللمسودة لإشاعة جو من فقد الثقة بها دون النظر موضوعياً في موادها التي تحقق العديد من تطلعات الشعب وأمال الثورة .

 رابعاً : إنه من العجب مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام أو أكثر يعتمد علي إدخال تعديلات علي دستور 1971 لأنهم لو تأملوا مسودة الدستور المطروحة لعلموا أنها أدخلت العديد من التعديلات الجوهرية الايجابية علي دستور 1971، فضلاً عن إن وجود آلية لتعديل الدستور تتيح الفرصة لتغيير أي مادة به تحتاج غلي تعديل ، وهذا لا شك أفضل من الدخول في خلافات حول الدستور المؤقت ومن يصيغه ومن يعتمده ثم العودة بعد عام أو أكثر لصراع أخر حول الدستور ، مما يؤدي إلي إضعاف الاقتصاد والاتجاه نحو الانهيار الشامل وهو مالا يقبله الوطن

طالبت الجماعة الاسلامية النظر الي بعض الامور التي تحتاج الي اعادة النظر وبدأتها أولاً : قضية الهوية والشريعة
  لاشك أن مسودة الدستور قد تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للإشكالية التي يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين بخصوص الشريعة الإسلامية والهوية ، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافي عن رغبة الأغلبية الشعبية في هذا الصدد ,

 ولذا فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أنه من الضروري في هذا الصدد إن يتم الآتي :

1-     حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي " الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وإذا توافقت القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الإبقاء علي كلمة " مبادئ " في المادة الثانية ، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالذي ذكر في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة .
2-     لابد من إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص علي :" ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع ".
3-     تعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة " دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" في نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالي فى وسط المادة .
4-     أحسنت مسودة الدستور صنعاً عندما خصت الأزهر بمادة خاصة به ، ولكن هذه المادة تحتاج لتعديل كي تنص علي " وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله علي إن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة ، ويقوم الأزهر بالإشراف علي دار الإفتاء وإدارة الأوقاف" 5-     المادة(154) الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في إصدار العفو عن العقوبة لابد من تقييدها بقيد في حدود الشريعة الإسلامية .

ثانياً : النظام الاقتصادي

لابد من وضع مادة تبين حقيقة وطبيعة النظام الاقتصادي ، حيث جاءت المسودة خالية من أي تحديد لهوية النظام الاقتصادي و غلب علي المواد المتعلقة به التعبيرات الاشتراكية دون الإشارة أو النص علي غير ذلك ، ولذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة تتحدث عن هذا ، ونصها:" يقوم النظام الاقتصادي علي التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها في أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ علي الأمن القومي "

ثالثاً : تختلف الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية مع ما انتهت أليه المسودة من ترجيح الأخذ بالنظام المختلط الذي يوجد به رأسان للسلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ) قد يتفقان مما يعنى السيطرة الكاملة للإتجاه الذى يمثلانه , وقد يختلفان مما يعنى الصراع , فضلا عن أن النظام المختلط يغلب فيه سلطات الرئيس علي البرلمان مما يؤدي إلي إيجاد الفرصة لصناعة ديكتاتور جديد ولقد كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً يدعوان إلي الأخذ بالنظام الذي يقلص سلطات رئيس الدولة إلي أقصي حد  ويغلب سلطات البرلمان ، ومن هنا فإننا نري ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة بما يحقق هذا الهدف وذلك علي النحو الاتي :

1-     المادة(143)لابد أن يلتزم رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء من حزب الأغلبية فإذا لم تنل الحكومة ثقة البرلمان فيعيد رئيس الدولة تكليف من يراه يحقق الأغلبية فإن لم تنل ثقة البرلمان فلرئيس الدولة حل مجلس النواب وعرض الأمر للاستفتاء الشعبي فإن لم توافق الأغلبية الشعبية علي حل مجلس النواب فيجب إن يتقدم رئيس الدولة باستقالته .
2-     المادة 129 لابد من النص على أن رئيس الدولة يقدم إستقالته في حالة رفض الشعب حل مجلس النواب.
3-     ضرورة تقليص حق رئيس الدولة في تعيين (ربع) أعضاء مجلس الشيوخ بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء .

رابعاً : بالنسبة لتكوين مجلس الشيوخ والنواب

 كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً يدعوان الي ضرورة وجود مهمة حقيقية لمجلس الشوري ، وإذا كانت المسودة قررت وجود مجلسين يتقاسمان سلطة التشريع ويختص مجلس النواب بمهمة الرقابة والحق في سحب الثقة من الحكومة مع حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب دون الحق في حل مجلس الشيوخ فإنه ينبغي أن يتم التشديد في شروط الترشح للمجلسين نظرا لقيامهما بوظائف التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومناقشة الموازانة وهو ما يتطلب كفاءات ذهنية وتخصصية لأداء هذه الأدوار ومن هنا فإننا نرى أن يشترط الآتي:

1-     بالنسبة لمجلس النواب يشترط حصول المرشح على مؤهل متوسط بالحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوى أو الفني أو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى مع الحصول على دبلومة الدراسات البرلمانية التي يتم فتح باب الإلتحاق بها لهذا الغرض .
2 ـ بالنسبة لمجلس الشيوخ يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي ودبلومة دراسات عليا.

خامسا: بالنسبة للسلطة القضائية:

فإننا نرى ضرورة النص على الآتي:

1-     وجود مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة القض رئيسا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول ، ورئيس مجلس الدوله ونائبه الأول, ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، يختص بالآتي:
أ‌-      النظر في تعدي أي جهة قضائية لاختصاصها القانوني.
ب‌-     توحيد المبادئ القانونية  لجهات القضاء المختلفة فى القضايا المماثلة .
ج ـ إختيار النائب العام وعزله، على أن يكون مدة بقائه في منصبه لمدة أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمته منذ بداية شغله لمنصبه.
2-     إذا ما تم الإستقرار على وجود النيابة المدنية فنرى أن لا يمتد اختصاصها إلى الحق في حفظ الدعوى.
3-     أن يتم النص في حالة إقرار وجود النيابة المدنية على أن يتم حل هيئة قضايا الدولة على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار الكفاءات المناسبة من أعضائها للعمل بالنيابة المدنية وتوزيع الباقين على الأدارات القانونية للوزارات والجهاز الحكومي.
4-     التأكيد على ضرورة تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وضرورة عدم احتكار تعيين أعضائها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة مع ضرورة إيجاد حل لتغول المحكمة وتعديها لاختصاصاتها.
5-     التأكيد على جعل القضاء العسكري خارج باب السلطة القضائية وعدم جواز محاكمة أي مدنى أمامه .

سادسا: بالنسبة لمجلس الدفاع الوطني.

نقترح ضرورة إضافة الشخصيات الآتية لتشكيل المجلس كي يكون عدد المدنيين أكبر من العسكريين:

1-     نائب الرئيس (إن اعتمد وجوده بالدستور)
2-     رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
3-     رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

سابعا: ضرورة النص على تبعية السجون لوزارة العدل تبعية كاملة .

ثامنا: ضرورة النص على أن التأمين الصحي حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتشمل مظلته جيمع المواطنين.

تاسعا: بالنسبة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية المادة 139 ينبغي إعادة فتح باب الترشح إذا تم التنازل ؛ لأنه يمكن أن يتم نتيجة تعرض المرشح المتنازل لضغوط .

عاشرا: ضرورة تقييد نزع الملكية للنفع العام بأن يكون من حق المالك فى اللجوء للقضاء المستعجل للفصل السريع في هذا الأمر.

حادى عشر
: الأخذ بالنظام الإنتخابى الذى يجمع بين القائمة بنسبة 50 %  , والفردى 50 % المفتوح فيهما للحزبيين والمستقلين .

 وفي ذات الاطار امتدحت بعض الامور التي وصفتها بالايجابية  في مسودة الدستور واعتبرتها ترجمه لمبادئ الثورة المصرية المتمثلة في الحرية والكرامة الانسانية من خلال مواد عديدة خاصة تلك المواد المدرجة بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة ، فالمادة(6) تطلق حرية تكوين الأحزاب ، المادة(46) تجعل تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار وحلها لا يكون إلا بحكم قضائي , المادة(28)التي أوجبت علي الدولة حماية الكرامة الإنسانية ، المادة(31) جعلت الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ،المادة(32) التي وضعت قيوداً شديدة علي القبض او تفتيش أحد وأوجبت الا يجري التحقيق معه إلا في ظل وجود محام وأوجبت التعويض عن الحبس الاحتياطي ،المادة(35) التي حمت الحياة الخاصة للمواطنين ،المادة(36) التي لا تجيز دخول أو تفتيش أو مراقبة المنازل إلا في الأحوال المقررة قانوناً وبأمر مسبب من القاضي المختص ، المادة (39) التي تصون حرية الاعتقاد وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية وفقاً للقانون ، المادة (41) التي تكفل حرية الفكر والراي والتعبير ، المادة(43) التي تجعل حرية الإبداع حق لكل مواطن ، المادة(44) التي تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وتحظر فرض الرقابة عليها ، المادة(45) التي تكفل حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار , المادة (46) التي تكفل للمواطنين حرية التنقل وتمنع إبعاد أي مواطن أو منعه من مغادرة الدولة أو عودته إليها ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب ، المادة(47) التي تقرر حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون سلاح وبمجرد الإخطار ، المادة(49) التي تكفل حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي ، المادة(57) التي تقرر الحق في الإضراب السلمي ، المادة ( 62) التي تكفل حق التقاضي ، المادة(74) التي تجعل كل اعتداء يقع علي أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل تعويضاً لمن وقع عليه الاعتداء .

2- ترجمت مسودة الدستور العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادئ ثورة 25 يناير بشكل كبير كالأتي :

المادة(13) تنص علي " يهدف الإقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة , وحماية الإنتاج وزيادة الدخل , وكفالة العدالة الإجتماعية والتكافل والرفاه , وحماية حقوق المستهلك , والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع , ورفع مستوى المعيشة , والقضاء على الفقر والبطالة , وزيادة فرص العمل , والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية , والاقتسام العادل لعوائدها , وربط الأجر بالإنتاج , وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن "
المادة(7) تقرر قيام المجتمع المصري بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
المادة(14) تقرر استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .
المادة(18) تقرر حماية أشكال الملكية سواء كانت عامة او خاصة أو تعاونية أو الوقف .
المادة(20) توجب علي الدولة رعاية التعاونيات .
المادة(23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة علي العدالة الاجتماعية .
المادة(24) تقرر تمثيلاً للعاملين في إدارة المشروعات ونصيباً في أرباحها .
المادة(57) بها حقوق عديدة للعمال والموظفين وتقرر الحق لهم في التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وغير ذلك .
المادة(59) كفالة التأمين الاجتماعي للمواطنين والحق في الضمان الاجتماعي وبما يضمن حد الكفاية في حالات العجز والبطالة والشيخوخة .

3- كفلت مسودة الدستور عدم التمييز بين المواطنين ويظهر ذلك جلياً في الآتي :

المادة(1) جعلت النظام الديمقراطي يقوم علي مبدأ المواطنة التي تسوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات .
المادة(8) تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
المادة(30) التي تقرر إن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.

4- توجد مواضع إيجابية كثيرة بمسودة الدستور منها :

المادة(62) حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وحظر المحاكم الاستثنائية.
المادة(9) التي تقرر إن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية،
المادة(10) التي تلزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة .
المادة(40) التي تحظر الإساءة للرسل والأنبياء كافة.

والمواد التي تقرر رعاية الدولة للأطفال وذوي الإعاقة وأسر الشهداء والمحاربين القدامى ومجانية التعليم وإنشاء مفوضية للإنتخابات , والإلتزام بإعلان تقارير الإجهزة الرقابية وغير ذلك كثير.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter