د. عوض شفيق - جنيف
- طلب تقديم شهادة أو إقرار باثبات مكان وجود الطفل شنودة  
وتقدمت الكنيسة بشهادة أو إقرار بأن الطفل شنودة عثر فى مكان داخل الكنيسة.

- والطلب الثانى بتقدين محضر تحقيقات النيابة العامة  
وكان رد من النيابة العامة بشعادة بأنه من خلال التحقيقات لم يستدل على مكان عثور الطفل...وتم احالة الطفل المتنازع على مكان وجوده إلى وزارة التضامن الاجتماعى للقيام بوضعه فى دار الأيتام.

وبذلك جاء رد وشهادة من النيابة العامة بانه لم يستدل على مكان العثور على الطفل دحضا لإقرار وشهادة الكنيسة فى مكان العثور على الطفل فى الكنيسة.
(هذا ما فهمته من بيانات المحامين والاستاذ نادر شكرى)
 
ومن هنا نشأ النزاع القانونى حول مدى جدية ومصداقية شهادة وإقرار الكنيسة من جانب  وشهادة ورد النيابة العامة من جانب آخر.

هل هناك  شق جنائى فى القضية ولا تريد النيابة العامة الافصاح به. وتم حفظها.
وامتناعها عن تسليم محضر التحقيقات واكتفت بدحض شهادة الكنيسة واقرارها بأن الطفل شنودة لم يستدل على مكان العثور  عن الطفل شنودة ...

وتسألون لماذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بعد هذه المدة ؟

والضحية الطفل شنودة

الحلول المقترحة:
ـ قضايا التبنى من حقوق الطفل ولا يجوز أن يخضع الطفل ولا يدخل فى منازعة قانونية حول مصلحته الفضلى بل يحتاج على إجراء قانونى من حيث المبدأ ويستند على قاعدة قانونية وأساسها القانونى واضح وصريح  ومنصوص عليه فى المادة 3 من الدستورى والتى تنص على أن "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.

- على السلطة البرلمانية اتخاذ التدابير القانونية باصدار قانون تنفيذى لهذا المبدأ الدستورى (المادة 3 من الدستور).

- على الكنيسة والمجمع المقدس أن يستعيد واعادة تشكيل المجلس الملى بهيكلة قانونية ووظائف قانونية محددة ليكون ممثلاً قانونيا أمام الجهات الرسمية والمحاكم فى القضايا الحقوقية والمدنية والسياسية للأقباط . وفقا أيضا للمادة 3 من الدستور
د. عوض شفيق - جنيف