CET 08:18:02 - 22/10/2012

مساحة رأي

بقلم : ممدوح نخله
اعنى بلفظ الاقليات هنا كما اصطلح عليه الفقه القانونى الدولى هم الاقليات القومية او الاثنية والاقليات الدينية واللغوية اما الاقليات السياسية فهذا مجال اخر للحديث.
 
ورغم ان ثورة 25 يناير قامت اساسا من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والتى تعنى اساسا المساواه التامه وتكافؤ الفرص , وعدم التميز بين المواطنين ليس مجرد شعار اذ ان الدستور السابق والذى تم تعطيله بعد الثورة كان ينص صراحة على  ذلك فى المادة 40 ولكن كان هدف الثورة هو تفعيل هذا الشعار وخروجه من حيز النظرية الى التطبيق الفعلى على الارض.
 
ومن هنا فقد عقدنا الآمال على اللجنة التأسيسية التى تضع الدستور الحالى لبناء دستور حضاري يلبى طموحات جميع اطياف ومكونات المجتمع المصرى (اقلية واغلبية)  ولكن تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن فقد جات اللجنة التاسيسية باغلبية ذات توجه ايدولوجى معين لم تكن موجوده وقت ثورة 25 يناير ولم تشارك فيها بل قفزت عليها وقطفت ثمارها ومن ثم تجاهلت هذه اللجنة الاقليات الوطنية من الاقباط والشيعة والبهائيين  والنوبة والامازيغ على الرغم انهم يشكلون اكثر من ربع تعداد السكان.
 
إشكالية الإحصائيات:
تثير الاحصائيات الرسمية الخاصه بالاقليات فى كثير من البلدان خاصة دول العالم الثالث  مشكله عويصه وفى مصر لا يوجد حتى الآن احصائية دقيقة لتعداد الاقليات العرقية أوالدينية وان شئت الدقة فمعظم تلك الاحصائيات تفتقد للامانه العلمية فعلى سبيل المثال صرح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء مؤخرا ان عدد الاقباط (عام 2012 ) خمسة مليون ومائة وثلاثين الف نسمة  فى حين تقول بعض المصادر الكنسية ونشطاء الاقباط ان عددهم لايقل  عن 18 مليون ( حديث الانبا مرقس لجريدة روز اليوسف فى 10/9/2012 ) كما ان الحكومات المتعاقبة  تقدرأعداد البهائين ببضعه مئات فى حين ان القيادات البهائية تؤكد ان تعدادهم يزيد عن عشرات اللآلاف (حديث بسمة موسى لموقع اخبار مصر 26 /3/ 2012) والأمر لا يختلف كثيرا عن الشيعه ففى حين تقول التقديرات الرسمية ان عدد الشيعه المصريين لا يتجاوز عشرة الآف يؤكد ممثلوا الشيعه ان عددهم يقترب من ثلاثة ملايين (حديث بهاء محمد انور المتحدث الرسمى باسم الشيعه لمجلة حريتى فى 20/10/2012) .
 
وضع الأقليات فى مسودة الدستور الجديد:
ما يعنينا فى هذا المقام الوضع القانونى والدستورى للاقليات المصرية  الذى نراه قد تدهور كثيرا عما كان عليه قبل الثورة والذى نعتبره رده للخلف فقد نصت المادة الثانية من مسودة الدستور على ان الاسلام دين الدولة واللغه العربية لغتها الرسمية والشريعه الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع و رغم ان هذا النص كان موجودا بنفس صياغته فى دستور 71 المعطل الا انه كان دائما مثارا للجدل فى الفقه القانونى الدستورى فالشخصيات الاعتبارية ليس لها ديانه فلا توجد شركة مسيحية وشركة اسلامية وكان يتعين على المشرع ان يعيد صياغة هذه المادة اذا كان يريد التعبير عن هوية الدولة ليكون الاسلام دين غالبية السكان وليس دين الدولة, اما عن مبادىء الشريعه كمصدر رئيسى للتشريع فهى ليست محل خلاف كبير.
 
اذ ان كلمة مبادىء الشريعه تعنى الاحكام الكلية قاطعة الدلاله للشريعه وهى العداله و المساواه و الرحمه وهى المبادىء التى تنادى بها كافة الاديان ولكن للاسف الشديد استخدمت هذه المادة فى كثير من الاحيان ضد الحريات الدينية للاقليات فعلى سبيل المثال رفضت محكمة القضاء الادارى وضع كلمة بهائى فى خانه الديانه  للبطاقة الشخصية للبهائيين لان الدولة لاتقر البهائى على معتقده بل قضت لهم بوضع شرطة (- ) كما رفضت المحكمة الادارية العليا وهى اعلى درجات المحاكم فى مصر عودة المحافل البهائية بعد حظرها فى عام 1960 باعتبار ان شعائر البهائية تخالف النظام العام كما ترفض الجهات الادارية توثيق عقود زواجهم او استخراج شهادات وفاتهم لنفس السبب مما يحرمهم من توارث بعضهم .
 
كما استخدمت المادة الثانية فى حرمان الام المسيحية التى يسلم زوجها باعتبار ان حضانة الاطفال لافضل الابوين دينا كما رفضت المحكمة استخراج بطاقات للمسيحيين الذيين اسلموا وعادوا للمسيحية فى القضايا الذى عرفت بأسم (العائدين للمسيحية ) والتى بلغت اكثر 4000 قضية باعتبار ان ذلك يشكل ردة عن الاسلام وكنا نأمل من واضعى الدستور الجديد وضع صياغة اكثر دقة بحيث لاتتعارض تفسير هذه المادة مع حقوق اصحاب الديانات والمعتقدات الاخرى
وللحديث باقية
 

 

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق

الكاتب

ممدوح نخلة

فهرس مقالات الكاتب
راسل الكاتب

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

مواضيع أخرى للكاتب

بحث قانوني ووثائقي (الأقباط أقلية مضطهدة قانونياً وعملياً)

جديد الموقع